التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 997
تاريخ التشريع 28/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4156 | تاريخ:28/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:25 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
المادة 1
يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (37) الخاصة بــ (منتجات الحنطة – الدقيق المستعمل لصناعة الخبز) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3251) في 17/4/1989، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
المادة 2
ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية