بيان 24

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 961
تاريخ التشريع 28/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4156 | تاريخ:28/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

ت عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 اواني الطبخ 2238 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 القداحات- متطلبات السلامة 2239/1 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3 قارورة حفظ الحرارة 2240 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

أضف تعليقك