بيان 26

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 959
تاريخ التشريع 28/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4156 | تاريخ:28/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

ت عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 الركام غير العضوي المستخدم في الملاط الجبسي 2235 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 سبائك اللحام اللين – التركيب الكيماوي 2236 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3 اواني الخدمة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 2237 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

أضف تعليقك