عنوان التشريع: تمتع حامل لقب بطل القادسية بامتيازات حمال وسام قادسية صدام من الدرجة الاولى
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يتمتع حامل لقب بطل القادسية بالامتيازات ذاتها التي يتمتع بها حامل وسام قادسية صدام من الدرجة الاولى.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة