تمتع حامل لقب بطل القادسية بامتيازات حمال وسام قادسية صدام من الدرجة الاولى

      التعليقات على تمتع حامل لقب بطل القادسية بامتيازات حمال وسام قادسية صدام من الدرجة الاولى مغلقة

عنوان التشريع: تمتع حامل لقب بطل القادسية بامتيازات حمال وسام قادسية صدام من الدرجة الاولى
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يتمتع حامل لقب بطل القادسية بالامتيازات ذاتها التي يتمتع بها حامل وسام قادسية صدام من الدرجة الاولى.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة