التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة التامين العراقية (العامة)

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة التامين العراقية (العامة) مغلقة

التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 21/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة التامين العراقية (العامة)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4155 | تاريخ:21/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:22 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى أحكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (747) في 1/1/1988 اصدرنا النظام الداخلي الآتي:
المادة 1

– أولاً: يضاف ما يلي الى الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (14) من النظام الداخلي لشركة التأمين العراقية (العامة) رقم (2) لسنة 1999 ويكون (15) منه:
15- قسم التأمين الجماعي:
ثانياً: يضاف ما يلي الى البند (ثانياً) من المادة (14) من النظام الداخلي ويكون (15) منه:

15- قسم التأمين الجماعي: يتولى اعداد عروض التأمين التي تقدم الى الدوائر والجهات التي يتفاوض معها ممثل شركة التأمين واصدار عقود التأمين الجماعي وتظهيرات التجديد سنوياً، واعاد كتب مفاتحة الشركات والدوائر المؤمنة لدى الشركة ودعوتهم للتجديد ومسك سجلات لتثبيت الاقساط للمشاريع وتواريخ استحقاقها ومطابقتها مع القسم المالي، واعداد كشوفات التأمين الجماعي واعداد استمارة التعويض المقدمة من المؤمن لهم والكشوفات الشهرية بأقساط التأمين الجماعي، وتسوية التعويضات والموافقة على صرفها.
المادة 2

ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية