تعليمات (تقسيمات دائرة التنفيذ ومهامها)

      التعليقات على تعليمات (تقسيمات دائرة التنفيذ ومهامها) مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 21/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات (تقسيمات دائرة التنفيذ ومهامها)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4155 | تاريخ:21/06/2010 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (8) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1

لدائرة التنفيذ معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون
ولديه خدمة قانونية لا تقل عن (10) عشر سنوات.

المادة 2

تتكون دائرة التنفيذ مما يأتي:
اولاً: اقسام مركز الدائرة.
ثانياً: مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات.
ثالثاً: شعبة التدقيق الداخلي.

المادة 3

يتكون مركز الدائرة مما يأتي:
اولاً: – أ – قسم التخطيط والاحصاء ويتولى المهام الآتية:
1- اعداد الخطط الهادفة الى تطوير مديريات التنفيذ في الوحدات الادارية.
2- إعادة توزيع الموارد البشرية في مديريات التنفيذ وتأهيلها وتدريبها.
3- اجراء الدراسات الخاصة باستحداث المديريات وتوزيعها في محافظات العراق.
4- جميع البيانات الاحصائية عن عمل مديريات التنفيذ ودراستها وتحليلها.
ب- يرتبط بقسم التخطيط والاحصاء شعبة الحاسبة الالكترونية ويديرها موظف
حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وتتولى المهام الآتية:-
1- تصميم واعداد الانظمة والبرامجيات حسب متطلبات عمل دائرة التنفيذ.
2- تحديث وصيانة البرامج المعمول بها.
ثانياً: قسم العلاقات القانونية ويتولى المهام الآتية:
أ‌- دراسة القضايا المتعلقة في الشؤون القانونية للدائرة وابداء الرأي فيها.
ب‌- تمثيل الدائرة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية.
ج- تنظيم العقود التي تكون الدائرة طرفاً فيها.

ثالثاً: أ- قسم الشؤون المالية ويتولى المهام الآتية:
1- اعداد تخمينات الموازنة السنوية لمديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات.
2- توزيع التخصيصات المالية على مديريات التنفيذ.
3- مسك السجلات الحسابية وفق الانظمة والتعليمات المالية.
4- صرف التخصيصات في ضوء حاجة مديريات التنفيذ.
5- مسك السجلات الحسابية وتقديم ميزان المصروفات السنوية والايرادات الى وزارة المالية.
6- احتساب وسحب وصرف الرواتب والمخصصات للموظفين في مركز الدائرة ومديريات التنفيذ في بغداد.
ب- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية:
1- شعبة الموازنة
2- شعبة النفقات
3- شعبة الرواتب
رابعاً: قسم ادارة الموارد البشرية ويتولى المهام الآتية:
أ‌- تنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية.
ب‌- تقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الدائرة وتقسيماتها.

المادة 4

مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات:
اولاً: ترتبط مديريات التنفيذ في بغداد ومراكز المحافظات بدائرة التنفيذ.
ثانياً: ترتبط مديريات التنفيذ في الاقضية والنواحي بمديرية التنفيذ في مركز المحافظة وفي
حالة تعددها في المركز ويحدد ارتباطها بواحدة منها من وزير العدل.

المادة 5

– تتكون مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات من الشعب الآتية:
اولاً: شعبة امانة التنفيذ وتتولى المهام الآتية:
أ‌- تسلم الاحكام والمحررات التنفيذية وتسجيلها في سجل الاساس.
ب‌- تنظيم اضبارة وبطاقة لكل معاملة حسب تسلسل تسجيلها في سجل الاساس.
ج- انجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة بها، لحين اتمام التنفيذ وايداع
الاضبارة والبطاقة الى شعبة الحفظ.
د- تثبيت التسوية التي تتم بين الدائن والمدين في البطاقة وارسالها الى شعبة المحاسبة،
وارسال الاضبارة الى شعبة الحفظ.

ثانياً: شعبة المحاسبة وتتولى المهام الآتية:
أ‌- استيفاء الرسوم وتسليمها الى الخزينة.
ب‌- تسلم البطاقات من شعبة امانة التنفيذ لتكون الاساس في مسك الحسابات.
ج- تسلم الامانات وايداعها لدى المصرف.
د- اشعار شعبة المتابعة عند عدم دفع الاقساط في مواعيدها.
هـ-دفع المبالغ الى مستحقيها في المواعيد التي تحدد من المدير العام.
و- مراقبة الامانات التي لم يراجع اصحابها لتسلمها من خلال البطاقات وارسالها الى
الخزينة وفقاً لاحكام القانون.

ثالثاً: شعبة المتابعة وتتولى المهام الآتية:
أ‌- متابعة تسديد الاقساط من المدينين.
ب‌- القيام بالتبليغات المنصوص عليها في القانون ومتابعتها.
ج- اشعار الدائن لغرض تسلم ما تم تحصيله من المدين لحسابه.
د- توجيه وارشاد المراجعين.

رابعاً: شعبة الحفظ وتتولى المهام الآتية:
أ‌- حفظ الاضابير.
ب‌- متابعة الاضابير الخارجة من الشعبة بمسك سجل خاص لهذا الغرض.

خامساً: شعبة الافراد والخدمات تتولى المهام الآتية:
أ‌- انجاز امور الخدمة للافراد العاملين في المديرية.
ب‌- توفير الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في المديرية.

سادساً: شعبة شؤون الوحدات وتتولى المهام الآتية:
أ‌- تنسيق الاعمال بين مديريات التنفيذ ضمن المحافظة وتذليل مشاكلها.
ب‌- اعمام الضوابط الواردة من دائرة التنفيذ على مديريات التنفيذ ضمن المحافظة.

المادة 6

شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي وترتبط بمدير عام الدائرة وتتولى المهام الآتية:
أ‌- تدقيق المعاملات المالية والحسابية قبل وبعد الصرف.
ب‌- القيام بزيارات ميدانية لتدقيق أعمال مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات.

المادة 7

اولاً: يدير الأقسام المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف بعنوان (مدير)
حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال اختصاصه وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات.

المادة 8

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

القاضي
دارا نور الدين بهاء الدين
وزير العدل