مرسوم جمهوري 1

      التعليقات على مرسوم جمهوري 1 مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع مرسوم
رقم التشريع 50
تاريخ التشريع 21/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع مرسوم جمهوري
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4155 | تاريخ:21/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0

استناد

بناءً على ما عرضه مجلس الرئاسة واستناداً لأحكام المادة (54) والبند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور.
رسمنا بما هو آت:-

المادة 1

دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد يوم 14/6/2010 على ان يترأس الجلسة أكبر
الأعضاء سناً.

المادة 2

ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1431 هجرية الموافق لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 2010 ميلادية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية