تحديد التعويض العيني عن العقارات المستملكة او المطفأ حق التصرف بها من الاراضي الزراعية الشاغرة

      التعليقات على تحديد التعويض العيني عن العقارات المستملكة او المطفأ حق التصرف بها من الاراضي الزراعية الشاغرة مغلقة

عنوان التشريع: تحديد التعويض العيني عن العقارات المستملكة او المطفأ حق التصرف بها من الاراضي الزراعية الشاغرة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يحدد التعويض العيني عن العقارات المستملكة او المطفا حق التصرف بها، من اراضي الاصلاح الزراعي الشاغرة وفق الاسس الاتية:
1- بذات مساحة الارض الزراعية او البستان المستملكة او المطفا حق التصرف فيها اذا كانت مساحة الارض المعوض بها من ارض الاصلاح الزراعي تساويها قيمة.
2- بما لا يزيد على الحد الاعلى المقرر قانونا للملكية الزراعية اذا كانت الارض المعوض بها من ارض الاصلاح الزراعي اقل قيمة من مساحة الارض او البستان المستملكة او المطفا حق التصرف فيها على ان يسدد الفرق بين القيمتين من قبل الجهة المستفيدة.

مادة 2
يعوض الشركاء في العقارات المشمولة بهذا القرار بمساحة تساوي مساحة سهامهم في الارض المستملكة او المطفا حق التصرف فيها.

مادة 3
في حالة تعذر التعويض العيني وفق احكام هذا القرار، او عدم رغبة مالك الارض او البستان او صاحب حق التصرف في التعويض العيني، يصار الى التعويض النقدي المقدر من قبل لجنة مختصة وفق الاسعار السائدة وقت الكشف، وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء.

مادة 4
لا يجوز التعويض عينا من اراضي الاصلاح الزراعي الموزعة او المتعاقد عليها في حالة الغاء التوزيع او عقد الايجار لاي سبب كان.

مادة 5
يكون قرار اللجنة المشكلة بموجـب الفقرة (ب-1) من البند (رابعا) مـن قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (222) في 26/2/1977 المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (817) في 21/6/1981 خاضعا لمصادقة وزير الزراعة ولذوي العلاقة حق الاعتراض لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.

مادة 6
تسري احكام هذا القرار على قرارات التقدير والتعويض العيني غير المكتسبة الدرجة القطعية قبل نفاذه.

مادة 7
يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزيري العدل والمالية التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

مادة 8
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة