بيان تاسيس شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية

      التعليقات على بيان تاسيس شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية مغلقة

التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 21/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تاسيس شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4155 | تاريخ:21/06/2010 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:30 | رقم الجزء:0

يان تأسيس شركة الرشيد العامة للمقاولات الإنشائية
استناد

اولاً: اسم الشركة: شركة الرشيد العامة للمقاولات الإنشائية.
موقعها ومركزها: بغداد ولها الحق في فتح فروع اخرى في محافظات القطر وخارجه.

المادة 1

أهداف الشركة: تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ أعمال المقاولات الإنشائية على اختلاف
أنواعها داخل العراق وخارجه ضمن الفرص المتاحة.

المادة 2

نشاط الشركة: تنفيذ اعمال المقاولات الإنشائية على اختلاف انواعها داخل العراق
وخارجه بصفة مقاول رئيسي او ثانوي وذلك من خلال:
أ‌- التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الإنشائية لدوائر الدولة والقطاعات الأخرى كافة داخل العراق وخارجه.
ب‌- المساهمة مع الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والأجنبية او المشاركة معها لتنفيذ مشاريع إنشائية بصيغة عقد المشاركة.
ج- استثمار المقالع وانتاج وبيع المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1- تهيئة الكوادر الفنية والمالية والادارية واشراكهم في دورات تدريبية لتطوير الاداء وتأمين مستلزماتها.
2- انشاء المعامل الانتاجية ذات الانتاج النمطي وتأمين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد.
3- امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة ولها الحق في بيعها او ايجارها وفق التعليمات والقوانين النافذة واجراء كافة التصرفات القانونية.
4- استيراد وشراء واستئجار وسائط النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى وايجارها لمختلف القطاعات.
5- تملك وشراء واستعمال وقبول براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها بما ينسجم مع عمل واهداف الشركة.
6- اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وابرام العقود ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وفق التعليمات والقوانين النافذة.
7- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وفق التعليمات والقوانين التي تسمح بذلك ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه.
8- الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب وفق ما تسمح به التعليمات والقوانين النافذة.
9- للشركة حق الاقتراض او الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وفق التعليمات والقوانين النافذة.
10- ابرام العقود واجراء كافة المعاملات القانونية التي تنسجم مع طبيعة عمل الشركة.
11- اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة بها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها بما ينسجم مع طبيعة اعمال الشركة.
12- القيام باي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق اغراضها مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.

المادة 3

رأسمال الشركة:-/55000000 خمسة وخمسون مليون دينار.

المادة 4

الجهة المؤسسة- وزارة الأعمار والإسكان.

المادة 5

تم دمج شركة تاج المعارك العامة للمقاولات الانشائية رأسمالها 30000000 ثلاثون
مليون دينار مع شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية رأسمالها 25000000 خمسة وعشرون مليون دينار بموجب الامر الوزاري المرقم 735 في 21/7/2003 ومصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ش.ز /10/1/18/19405 في 22/11/2007.

المادة 6

تراعى احكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل في كل ما لم يرد في هذا البيان.

بيان وزير الاعمار والاسكان