جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية

      التعليقات على جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية مغلقة

التصنيف ملكية فكرية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 07/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4153 | تاريخ:07/06/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد
جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية

الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 2010
الرسوم المقترحة بالدينار للعلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والأجنبية

1

يستوفي عن كل طلب من طلبات التسجيل:

أ- عن مادة واحدة

ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد

ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد

(200000) مئتا الف دينار

(20000) عشرون الف دينار

(10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الرسم الكلي على (500000) خمسمائة الف دينار

2

أجور النشر

(200000) مئتا الف دينار

3

التسجيل النهائي

أ‌- عن مادة واحدة

ب‌- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاثت مواد

ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد

(2500000) مئتان وخمسون الف دينار

(20000) عشرون الف دينار

(10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار

4

التجديد

أ‌- عن مادة واحدة

ب‌- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد

ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد

(2500000) مئتان وخمسون الف دينار

(20000) عشرون الف دينار

(10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار

5

غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (6) ستة أشهر

(50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد

6

تحويل الملكية او الدمج

أ‌- عن مادة واحدة

ب‌- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد

ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد

(2500000) مئتان وخمسون الف دينار

(20000) عشرون الف دينار

(10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار

7

طلبت تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه.

(200000) مئتا الف دينار

8

الحجز والرهن للعلامة الواحدة

(10000) عشرة آلاف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (200000) مئتين الف دينار

9

تعديل العلامة

(20000) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار

10

صور الشهادات

(25000) خمسة وعشرون الف دينار

11

صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة او رفضها او توثيقها او كتب التأييد

(20000) عشرون الف دينار

12

فحص المسجل لكل مادة

(20000) عشرون الف دينار

13

كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة

(20000) عشرون الف دينار

14

إشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه

(20000) عشرون الف دينار

15

تقديم لائحة جوابية رداً عن اشعار الاعتراض او جوابه

(10000) عشرة الاف دينار

16

طلب الغاء تسجيل او جزء منه لعلامة تجارية

(10000) عشرة الاف دينار

17

طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه

(10000) عشرة الاف دينار

18

طلب لم يستوف عنه رسم سابق

(50000) خمسون الف دينار

19

طلب الترخيص

(2500000) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (2500000) مئتان وخمسون الف دينار عند الموافقة

20

كتاب التأييد الموجه الى الهيئة العامة للكمارك

(50000) خمسون الف دينار