التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 21/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام رقم (5) التعديل الاول لنظام دور رعاية المسنين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4155 | تاريخ:21/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام البند ثالثاً من المادة (80) من الدستور والبند (اولاً) من المادة 105 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980.
صدر النظام الآتي:
المادة 1
يلغى نص المادة (4) من نظام دور رعاية المسنين رقم 4 لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي:
المادة -4- اولاً- يشترط فيمن يقبل في الدار ان يكون:
أ- عراقياً او فلسطينياً مقيماً في العراق.
ب- اكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للاناث.
ج- سالما من الامراض الانتقالية والعقلية وغير محتاج الى رعاية طبية ومعالجة مستمرتين.
ثانياً- للمحافظ قبول المسن في الدار استثناء من شرط العمر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من هذه المادة في حالة وجود اسباب وظروف انسانية تستدعي ذلك.
المادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء