نظام داخلي (التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية)

      التعليقات على نظام داخلي (التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية) مغلقة

التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 21/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام داخلي (التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4155 | تاريخ:21/06/2010 | عدد الصفحات: 10 | رقم الصفحة:12 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى أحكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997. صدر النظام الداخلي الآتي:
المادة 1

يلغى نص البند (أولاً) من المادة (1) من النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية ويحل محله ما يأتي:-
أولاً- الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية وحدة اقتصادية انتاجية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل لخدمة اهداف وزارة التربية وانشطتها وفعالياتها وللقطاعات العام والمختلط والخاص وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق أسس اقتصادية مركزها الرئيس في بغداد ولها تشكيلات في محافظات بغداد ونينوى والبصرة والانبار ولها ان تفتح فروعاً داخل العراق.
ثانياً- رأس مال الشركة (144768864) مئة واربعة واربعون مليوناً وسبعمائة وثمانية وستون الفا وثمانمائة واربعة وستون ديناراً.
المادة 2

يلغى نص المادة (2) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي:-
المادة-2- تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال انتاج وتصنيع وشراء المستلزمات التربوية بأنواعها لوزارة التربية واية اعمال لجهات اخرى تدخل ضمن مجال عملها في الطباعة والتصحيف والحدادة والتجارة وغيرها اعتماداً على مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استخدام الاموال العامة.
المادة 3

– يلغى نص المادة (3) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي:-
المادة -3- تمارس الشركة لتحقيق أهدافها ما يأتي:-
أولاً: طباعة الكتب وتصنيع وشراء المستلزمات الورقية الاخرى بأنواعها التي تتطلبها العملية التربوية وفقاً لحاجة الوزارة وسد حاجة القطاعات العام والمختلط والخاص من المطبوعات.
ثانياً: تصنيع وشراء الاثاث الاداري والمدرسي بما يؤمن حاجة الوزارة والقطاعات العام والمختلط والخاص.
ثالثاً: انتاج وتصنيع وشراء وتجميع الحاسبات او أجزائها والاجهزة المختبرية والوسائل التعليمية والعلم العراقي والتجهيزات الرياضية بما يؤمن حاجة الوزارة والقطاعات العام والمختلط.
رابعاً: شراء الاجهزة والمعدات الانتاجية ووسائط النقل والمواد الاولية والادوات الاحتياطية والتشغيلية والانتاج نصف المصنع والمنتجات تامة الصنع التي تقتضيها أعمال الشركة وإقامة المشروعات الانتاجية والخطوط المكملة لها وانشاء خطوط جديدة.
خامساً: توسيع نطاق عملها لحساب جهات اخرى داخل العراق وخارجه بموجب المواصفات النوعية المعتمدة او التي يتفق عليها بعد استحصال الموافقات الاصولية.
سادساً: تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها وتأجيرها واجراء جميع التصرفات القانونية في شأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود وتشييد الابنية كالمخازن والمنشآت ذات العلاقة بالشركة وصولاً الى الاهداف وفقاً للقانون بعد عرضها على مجلس ادارة الشركة.
سابعاً: تخضع البنود (اولاً) و (ثانياً) و (رابعاً) من هذه المادة الى مصادقة الوزير بناءً على توصيات مجلس الادارة.
ثامناً: للشركة الحق في قبول الهدايا من القطاعات العام والمختلط والخاص والمنظمات والاشخاص وبما يحقق منفعة للشركة وفقاً للقانون وبتوصية من مجلس الادارة وموافقة الوزير.
تاسعاً: للشركة الحق في الافادة مما يترتب من عملية الطبع والتصنيع من مخلفات من خلال مقايضتها مع جهات اخرى ومن خلال لجان تشكل لهذا الغرض.
المادة 4

يلغى نص المادة (5) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي:-

اولاً- يتولى المجلس ما يأتي:-
أ‌- إقرار الخطط والموازنات التخطيطية موزعة على اشهر وفصول السنة ورفعها لمصادقة الوزير.
ب‌- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة ورفعها للمصادقة.
ج- اقتراح التوسعات للخطوط الانتاجية ورفعها للمصادقة.
د- اعداد نظام حوافز الانتاج واقتراح ضوابط توزيع الارباح ورفعها للمصادقة.
هـ- رسم السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية والمالية والادارية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها وممارسة جميع الحقوق والصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة.
و- اقتراح تعديل النظام الداخلي للشركة.
ز- تهيئة الملاكات الفنية وتدريبها وتأمين مستلزماتها.
ع- المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير القوى العامة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق
قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد في شأنهم.
غ- الموافقة على اجراء المناقلات المالية بين بنود الموازنة المالية السنوية للشركة
واستحصال موافقة الوزارة عند الحاجة الى إضافة مبالغ الى الموازنة.
ي- الموافقة على اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع
سائر القطاعات الاقتصادية العراقية والعربية والاجنبية وابرام العقود التي تتعلق بانشاء المعامل والمطابع وتأمين ما تحتاجه الشركة من مكائن ومعدات ومواد اولية واحتياطية وانتاج نصف مصنع ومنتجات تامة الصنع وانشاء الابنية الخاصة بالشركة وشراء الآليات وغيرها وفقاً للقانون.
ك- استثمار الفائض النقدي لدى الشركة بالمساهمة في مختلف الانشطة الاقتصادية
ذات العلاقة بأهداف الشركة.
ل- تحديد شروط عقود وأجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب
والأجانب الذين تحتاج الشركة الى خدماتهم وفقاً للقانون.
ن- المصادقة على سياسات تسعير منتجات الشركة بالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار
خطط التسويق.
س- استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم كلما كان
ذلك ضرورياً.
ع- اجراء التصرفات القانونية لتسيير نشاط الشركة في ظل احكام القوانين والتشريعات النافذة.
ف- اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها.
ص- المصادقة على منح العاملين المحفزات المادية والمعنوية لمن يقدم جهداً متميزاً
في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفته او تعظيم الموارد او تقليص الاتفاق او تطوير اساليب العمل وتحديد مقاديرها.
ق- تأليف اللجان المختلفة ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام ببعض المهمات واصدار
التعليمات اللازمة لشراء المواد والمعدات والمستلزمات وأية مواد تحتاجها
الشركة.
ر- اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية
والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية.
ش- ايفاد المنتسبين داخل العراق لمهمات رسمية تخص أعمال الشركة وفقاً
للتشريعات النافذة.
ت‌- شراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والآليات والمعدات والأدوات وشراء واستيراد المواد الأولية والأدوات الاحتياطية والانتاج نصف المصنع وأجزاء الحاسبات والمنتجات تامة الصنع وغيرها التي تقتضيها اعمال الشركة.
ث‌- المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق وخارجه بعد استحصال الموافقات الاصولية.
خ- تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية
وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة.
ذ- شطب الديون غير القابلة للاستحصال بعد استفاد كل السبل من اجل تحصيلها ولغاية
(100000) مئة الف دينار وما زاد على ذلك فيعالج وفق الصلاحيات والتشريعات
النافذة.
ثانياً- للمجلس تخويل المدير العام ما يراه مناسباً من الصلاحيات لتمكينه من اداء مهماته
الوظيفية.
المادة 5

يلغى نص المادة (6) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي:-
المادة -6-اولاً- مدير عام الشركة:-
يدير الشركة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ويفضل حاملي شهادة الهندسة ومن ذوي الخبرة والاختصاص وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس ادارتها وتصدر القرارات والأوامر بأسمه ويمثل الشركة امام دوائر الدولة والقطاع العام والمحاكم والأشخاص الطبيعيين لكل ماله علاقة بالشركة وله الحق في توكيل الغير ومنح بعض صلاحياته الى أي من موظفي الشركة العامة حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

ثانياً: معاون المدير العام للشؤون الادارية:-
حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها اسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعض صلاحياته للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها الادارية او اية مهمات اخرى يكلف بها.

ثالثاً: معاون المدير العام للشؤون الفنية:
حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ويفضل من حاملي شهادة الهندسة ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها اسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعض صلاحياته للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة الفنية ومواقعها الانتاجية والمشاريع او اية مهمات اخرى يكلف بها.
المادة 6

يلغى نص المادة (7) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي:
المادة -7- تتكون الشركة مما يأتي:-
اولاً: قسم التخطيط والمتابعة:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ويكون مسؤولاً عن اعداد الخطط والبرامج الانتاجية السنوية والخطط التفصيلية لمختلف الانشطة وبخاصة تخطيط الانتاج ومتابعة تنفيذه وتخطيط القوى العاملة وتدريبها وتحقيق الموازنة بين المواد الأولية ومتطلبات الانتاج ومتابعة سير الانتاج لمختلف النشاطات ويكون مسؤولاً عن ادارة المشاريع الخاصة بانشاء الأبنية الخاصة بالشركة وغيرها واستثمار الطاقات الانتاجية المتاحة وفقاً للمعايير والأساليب العلمية والاقتصادية وادخال الأنظمة الحديثة التي تواكب التطورات التكنولوجية.

ثانياً: قسم الرقابة والتدقيق الداخلي:-
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام الآتية:
اعداد البرنامج السنوي للرقابة والتدقيق وتدقيق حسابات المديريات التابعة للشركة واجراء الرقابة المخزنية واجراء الرقابة والتدقيق قبل الصرف على المعاملات المالية والحسابية ومتابعة تنفيذ التشريعات المالية الخاصة بالصرف والبيع والشراء ومتابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية.
ثالثاً: قسم الحسابات:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مسؤولاً عن اعداد الموازنة المالية السنوية وتنفيذها واعداد الحسابات الختامية وتنظيم الحسابات وفقاً للنظام المحاسبي الموحد واعداد البرامج والخطط المالية وبخاصة ما يتعلق بتكاليف الانتاج وتحديد الاسعار للافادة منها في اتخاذ القرارات.

رابعاً: قسم المخازن والتجهيزات:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التسويق والمخازن ويكون مسؤولاً عن توفير متطلبات الشركة في مجال الانتاج والصيانة والخدمات في ضوء الخطط والبرامج الانتاجية والسيطرة على الموجودات والمواد المخزونة وتوثيقها وتحقيق انسيابية المواد الاولية والاحتياطية في خدمة العمليات الانتاجية وتطويرها ورفع كفاءة النشاط المخزني وفقاً لمتطلبات العمل.

خامساً: قسم الشؤون الادارية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذو خبرة ويفضل من ذوي الاختصاص في الامور الادارية ويكون مسؤولاً عن تنظيم ملاك الشركة والاشراف عليه واجراء معاملات التعيين والتقاعد والاستقالة والاجازة وغيرها من معاملات الموظفين وتنظيم اضابيرهم وتوثيقها وتنظيم الخدمات المتعلقة بالابنية والآليات والأجهزة الخدمية وصيانتها وإدامتها.

سادساً: قسم الشؤون القانونية:
يديره موظف يحمل شهادة جامعية اولية في القانون ويتولى تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الشركة امام المحاكم والجهات الاخرى وتدقيق وصياغة العقود وتصديقها.

سابعاً: مديرية مطبعة رقم (1):
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطباعة ويكون مسؤولاً عن إدارة المطبعة واستثمار طاقاتها الانتاجية المتاحة والاجهزة والمعدات والمستلزمات الطباعية ووضع برامج الصيانة الدورية والسنوية والسيطرة على الموجودات والمواد الاولية والاحتياطية وتطوير الانتاج كماً ونوعاً وفقاً للمعايير والاساليب العلمية والاقتصادية.
ثامناً: مديرية مطبعة رقم (2):
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطباعة ويكون مسؤولاً عن ادارة المطبعة واستثمار طاقاتها الانتاجية المتاحة والاجهزة والمعدات والمستلزمات الطباعية ووضع برامج الصيانة الدورية والسنوية والسيطرة على الموجودات والمواد الاولية والاحتياطية وتطوير الانتاج كماً ونوعاً وفقاً للمعايير والاساليب العلمية والاقتصادية.

تاسعاً: مديرية المعمل الانتاجي في بغداد:
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مسؤولاً عن ادارة المعمل ومعمل طباشير حمورابي الملحق به واستثمار طاقاته الانتاجية المتاحة في مجال صناعة الرحلات والسبورات والاثاث بأنواعه والطباشير واقلام الماجك وخياطة العلم العراقي وتصنيع الكرفانات وتجميع وتصنيع الحاسبات والاجهزة والمعدات الرياضية والاجهزة المختبرية والوسائل التعليمية وغيرها وكذلك الاجهزة والمعدات والمستلزمات الانتاجية ووضع خطط وبرامج للصيانة والانتاج والسيطرة على الموجودات والمواد الاولية والاحتياطية وتطوير الانتاج كماً ونوعاً وفقاً للمعايير والاساليب العلمية والاقتصادية.

عاشراً: مديرية المعمل الانتاجي في نينوى:
مديرية المعمل الانتاجي في نينوى:
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مسؤولاً عن ادارة المعمل ومعمل طباشير نينوى الملحق به واستثمار طاقاته الانتاجية المتاحة في مجال صناعة الرحلات والسبورات والاثاث بأنواعه والطباشير واقلام الماجك والاجهزة والمعدات والمستلزمات الانتاجية، ووضع خطط برامج للصيانة والانتاج والسيطرة على الموجودات والمواد الاولية والاحتياطية وتطوير الانتاج كماً ونوعاً وفقاً للمعايير والاساليب العلمية والاقتصادية.

حادي عشر: مديرية المعمل الانتاجي في البصرة:
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مسؤولاً عن ادارة المعمل واستثمار طاقاته الانتاجية المتاحة في مجال صناعة الرحلات والسبورات والاثاث بأنواعه وكذلك الاجهزة والمعدات والمستلزمات الانتاجية، ووضع خطط وبرامج للانتاج والصيانة والسيطرة على الموجودات والمواد الاولية والاحتياطية وتطوير الانتاج كماً ونوعاً وفقاً للمعايير والاساليب العلمية والاقتصادية.

ثاني عشر: مديرية معمل طباشير الانبار:
يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مسؤولاً عن ادارة المعمل واستثمار طاقاته الانتاجية المتاحة وتطوير الانتاج وزيادته كماً ونوعاً وفقاً للمعايير والاساليب الاقتصادية والعلمية، والسيطرة على الموجودات الثابتة وصيانتها دورياً وسنوياً.
المادة 7

ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

د. خضير موسى الخزاعي
وزير التربية