بيان تاسيس (شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية وزارة الاعمار والاسكان

      التعليقات على بيان تاسيس (شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية وزارة الاعمار والاسكان مغلقة

التصنيف التسجيل العقاري | شركات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 21/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تاسيس (شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية وزارة الاعمار والاسكان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4155 | تاريخ:21/06/2010 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:34 | رقم الجزء:0

بيان تأسيس شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية
استناد

اسم الشركة: شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية موقعها ومركزها الرئيسي – محافظة بغداد – ولها ان تفتح فروع اخرى في كافة المحافظات وخارج العراق.

المادة 1

أهداف الشركة- تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ أعمال المقاولات الإنشائية على اختلاف
انواعها داخل العراق وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية.

المادة 2

نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات الإنشائية على اختلاف أنواعها داخل العراق
وخارجه بصفة مقاول وذلك من خلال:
أ‌- التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الإنشائية لدوائر الدولة والقطاعات الأخرى كافة داخل العراق وخارجه.
ب‌- المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والأجنبية او المشاركة معها لتنفيذ أعمال ذات علاقة مع أهداف الشركة.
ج‌- استثمار المقالع وانتاج وبيع المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة.

وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي:-
1- تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها.
2- انشاء المعامل وتأمين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد.
3- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها.
4- استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الاحتياطية وغيرها من المواد الأخرى.
5- تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز الخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها بما يتفق ومصلحة الشركة.
6- اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وعقد مختلف العقود ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها.
7- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وفق التعليمات والقوانين التي تسمح بذلك ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه.
8- استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات بأهدافها داخل العراق او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك.
9- المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق وخارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك.
10- الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.
11- استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوماً على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها.
12- للشركة حق الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) من رأس مالها المدفوع.
13- ابرام العقود واجراء كافة المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها.
14- اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج العراق لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها.
15- القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.

المادة 3

راس مال الشركة: (47) سبعة واربعون مليون دينار، بعد الدمج مع شركة الجهاد
العامة للمقاولات الانشائية (الملغاة).

المادة 4

الجهة المؤسسة – وزارة الاعمار والاسكان.

المادة 5

تم دمج شركة الجهاد العامة للمقاولات الانشائية (الملغاة) رأسمالها (25000000) خمسة وعشرون مليون دينار مع شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية رأسمالها (22.000.0000) اثنان وعشرون مليون دينار بموجب الامر الوزاري المرقم (735) في 21/7/2003 ومصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (ش.ز/10/1/18/19405) في 22/11/2007.

المادة 6

تراعى احكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها.

بيان وزير الاعمار والاسكان