التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 24/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4153 | تاريخ:24/05/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:28 | رقم الجزء:0
المادة 1
بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات في ناحية الدبوني التابعة الى محافظة واسط تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية الدبوني في ناحية الدبوني من الصنف الرابع استناداً لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 وبالحدود المبينة أدناه فعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية.
رياض غريب
وزير البلديات والاشغال العامة
الحدود
الحدود الشمالية /تبدأ من النقطة (أ) من شمال حدود القطعة (2/224) م 32 الدبوني والقائمة مع الطريق العام كوت/بغداد ثم تتجه شمالاً داخل حدود القطعة نفسها وتتجه غرباً ثم شمالاً ثم غرباً داخل حدود مفرزات القطعة (2) مقاطعة 32 الدبوني المفرزة والمملكة ثم تتجه شمالاً داخل القطعة (2/224)م 32 الدبوني حتى تصل النقطة (ب).
الحدود الشرقية /تبدأ من النقطة (ب) ضمن القطعة (2/224) م 32 الدبوني وتتجه شرقاً حتى نهر دجلة.
الحدود الجنوبية /تبدأ من النقطة (ج) الواقعة على نهر دجلة وتتجه مع النهر ثم تتجه جنوباً داخل القطعة (2/224) م 32 الدبوني حتى تصل النقطة (د).
الحدود الغربية /تبدأ من النقطة (د) وتتجه غرباً ضمن القطعة (2/224) م32 الدبوني حتى الطريق العام كوت – بغداد (أ).