بيان 18

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 31/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4155 | تاريخ:21/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:23 | رقم الجزء:0

استناد

بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضته رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية واستناداً الى أحكام المواد (22 و 26 و 31 و 35) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الامر رقم (12) لسنة 2004 تقرر:

المادة 1

تشكيل محكمة في ناحية العلم التابعة الى محافظة صلاح الدين باسم (دار العدالة في ناحية العلم) ترتبط برئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق.

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
31/5/2010

أضف تعليقك