تأسيس قوة فدائيي صدام ترتبط بالمرافق الاقدم لرئيس الجمهورية

      التعليقات على تأسيس قوة فدائيي صدام ترتبط بالمرافق الاقدم لرئيس الجمهورية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس قوة فدائيي صدام ترتبط بالمرافق الاقدم لرئيس الجمهورية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تؤسس قوة متطوعين وطنية تسمى (فدائيي صدام) ترتبط بالمرافق الاقدم لرئيس الجمهورية.

مادة 2
تهدف قوة فدائيي صدام الى اعداد مقاتلين مؤمنين بالله والوطن والقائد واهداف حزب البعث العربي الاشتراكي وثورة 17-30 تموز العظيمة، تاخذ على عاتقها جانبا من مسؤولية الدفاع عن العراق العظيم والشعب وانجاز مهام قتالية في مختلف الظروف والاحوال وبكفاءة قتالية في مختلف الظروف والاحوال وبكفاءة عالية ضد اي تامر او عدوان خارجي.

مادة 3
يشترط في المنتمي الى فدائيي صدام التحلي بالمواصفات التالية:
اولا – المحافظة على معاني الشرف مستهديا بالدين الاسلامي الحنيف وكتابه الكريم والقيم العالية والنماذج الانسانية للسلف الصالح من الامة العربية المجيدة.
ثانيا – الشعور العالي بالعدل والانصاف.
ثالثا – الشجاعة والتضحية والايثار.
رابعا – التفاعل الصميم مع اهداف حزب البعث العربي الاشتراكي وثورة 17 – 30 تموز المجيدة ومسيرتها العظيمة والامتثال الى مبادئها لخدمة العمل الفدائي.

مادة 4
يكون الانتماء الى قوة فدائيي صدام عن طريق التطوع المؤقت وبشروط تحددها تعليمات يصدرها المرافق الاقدم بعد موافقة رئيس الجمهورية.

مادة 5
تتولى قوة فدائيي صدام ما يلي:
اولا – العمل كظهير للقوات المسلحة والحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص في تنفيذ المهام القتالية ضد اي عدو محتمل.
ثانيا – القيام بمهام قتالية منفردة ضد العدو او باسناد القوات المسلحة والحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص على ان لا تكلف بالواجبات التي هي من اختصاص الاجهزة الامنية الاخرى الا في الحالات الاستثنائية وبامر من رئيس الجمهورية.
ثالثا – جمع ما يطلب اليها من المعلومات في وقت السلم والحرب والقيام باي واجبات عراقية تناط بها منفردة او بالتنسيق مع الاجهزة المختصة.
رابعا – اي واجبات اضافية يكلفها بها رئيس الجمهورية.

مادة 6
اولا – يكون لقوة فدائيي صدام في كل محافظة فوج واحد باستثناء محافظات (بغداد) و (نينوى) و(البصرة) حيث يحدد عدد الافواج فيها وفق خصوصية كل منها.
ثانيا – تسلح افواج فدائيي صدام بنفس تسلح افواج طوارئ حزب البعث العربي الاشتراكي او اي تسليح اضافي يقرره رئيس الجمهورية.

مادة 7
يرتبط افواج فدائيي صدام في كل محافظة بمقر قيادة قوة فدائيي صدام.

مادة 8
للرفاق مسؤولي تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي استخدام افواج فدائيي صدام في حالات الضرورة القصوى التي تهدد سلامة وامن العراق بعد استحصال موافقة المرافق الاقدم لرئيس الجمهورية.

مادة 9
يستدعى فدائيو صدام للاغراض الاتية:
اولا – التدريب السنوي لمدة تتراوح بين شهر الى شهرين وبالتناوب.
ثانيا – اداء واجبات ومهام خاصة بامر من رئيس الجمهورية.

مادة 10
اولا – يعتبر فدائيو صدام مجازين من دوائرهم وكلياتهم ومدارسهم اعتبارا من تاريخ التحاقهم بافواجهم ويشملون باحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (445) والمؤرخ في 8/12/1990 على ان تحتسب المدة التي يقضيها الفدائي في التدريب واداء الواجبات مجزية لما يعادلها من الخدمة العسكرية.
ثانيا – تصرف للمنتمين الى قوة فدائيي صدام مخصصات مقطوعة حسب طبيعة الواجب تحدد عند الاستدعاء باقتراح من المرافق الاقدم وموافقة رئيس الجمهورية.

مادة 11
تكون الموازنة السنوية لفدائيي صدام ضمن موازنة ديوان الرئاسة.

مادة 12
يستمر العمل بالتوجيهات الصادرة من ديوان الرئاسة الخاصة بفدائيي صدام وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 13
يصدر المرافق الاقدم وبموافقة رئيس الجمهورية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1417هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر اب لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

مادة 15
من اجل وضع الاطار القانوني لتنظيمات فدائيي صدام، وتحديد اهدافها ومسؤولياتها وواجباتها في الدفاع عن الوطن والشعب كظهير للقوات المسلحة والاجهزة المختصة.
فقد شرع هذا القانون.