مرسوم باحداث ناحية الاحرار

عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية الاحرار
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 683
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-16 00:00:00

استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت :-
احداث ناحية في لواء الكوت باسم ناحية الاحرار يكون مركزها قرية الحسينية ترتبط بقضاء مركز الكوت وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسمائا بما يلي : –
1 ابو زوفر وابو حمارر و2 عناد وام الفال و3 النفيشية وابو دخن و4 الاحدب و5 البو جابر و6 الطرحية و7 الحسينية
نشر في الوقائع العراقية عدد 438 في 8 / 11 / 1960
الشرقية و8 وابو دخن و9 مطيجيعة وابو خمسي و10 او جاموس و11 الزهرة و12 الرغيلة و13 الطواويش و14 مغالط وسليمة و15 ام البنى و16 المزاك والجارة و18 البلكه و19 ام السدود و20 بزايز المزاك و40 ابو زوفر وابو حمار الجنوبية و41 الحسيننية الشمالية و42 الفحيل و43 دلمج – مركز الكوت 0
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات المرقمة او 2 و3 و4 و5 و10 و13 و15 و16 و18 و20 و40 و41 و42 و43 الوارد ذكرها اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاول سنة 1380 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 449 في 13 / 11 / 1960

أضف تعليقك