التصنيف اصول مرافعات مدنية | قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 01/11/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4169 | تاريخ:29/11/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0
استناد
بناءا على ما اقترحه رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية واستنادا الى أحكام المادة ( 22 ) منقانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 وبدلالة احكام القسم السابع من الامر رقم ( 12 ) لسنة 2004 تقرر :
المادة 1
1- تشكيل محكمة بداءة تختص بالنظر في الدعاوى التجارية اذا كان احد اطرافها من غير العراقيين وترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية .
2- يكون اختصاص المحكمة المشار اليها في ( اولا ـ 1 ) من الناحية المكانية محافظة بغداد بحدودها الادارية وتنظر الدعاوى التي تقام بعد صدور هذا البيان .
المادة 2
ينفذ هذا البيان اعتارا من تاريخ صدوره .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الاعلى
1 / 11 / 2010