قرار رقم 4 لسنة 2010

      التعليقات على قرار رقم 4 لسنة 2010 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 27/12/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم 4 لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4171 | تاريخ:27/12/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى احكام المادة ( 170 ) من قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 المعدل
اصدرنا القرار الآتي :
المادة 1

تستوفى من اصحاب العلاقة الاجور المبينة ادناه لقاء قيام لجان الكشف من (موظفي الكمارك ) بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الجمركي .
1 ـ ( 5000 ) خمسة أـلاف دنيار عن كشف كل سيارة مغادرة او داخلة للبلاد ( باستثناء السيارات الحكومية وسيارات الهيئات الدبلوماسية ) .
2 ـ ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار عن كشف الأثاث المنزلي خارج الحرم الجمركي .
3 ـ ( 10 . 000 ) عشرة آلاف دينار عن كشق البضائع المحملة داخل الحرم الكمركي في حالة حصوله خارج اوقات الدوام الرسمي لكل سيارة .
54 ـ ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار عن كشق البضائع في محل المستورد لكل سيارة محملة او للمعاملة .
5 _ ( 5000 ) خمسة آلاف دينار عن كشف الامتعة الشخصية المراد اصدارها .
6 ـ أ ـ ( 2500 ) الفان وخمسمائة دينار للدراجة النارية .
ب ـ ( 10 . 000 ) عشرة آلاف دينار عن كف كل سيارة لاغراض تثبيت الهيكل العام ( شاصي محرك ) .
ج ـ ( 10 . 000 ) عشرة آلاف دينار عن كشف كل ساحبة زراعية والزوارق النهرية والمعدات الثقيلة والجنائب النهرية .
7 ـ ( 10 . 000 ) عشرة آلاف دينار لكل ساعة من الاشراف على نفاض وتحميل البواخر .
8 ـ ( 5000 ) خمسة آلاف دينار لكل ساعة من الاشراف على تحميل ونفاض الجنائب والسفن الشراعية .
9 ـ ( 100 . 000 ) مائة الف دينار عن الإشراف على نفاض وتحميل الطائرات العراقية الخاصة والعربية والاجنبية .
10 ـ ( 10 . 000 ) عشرة آلاف دينار لكل يوم من الإشراف على انتاج الشركات ومعامل انتاج المشروبات الكحوليةوالمعامل الاخرى الخاضعة لرسم الانتاج التي يتواجد فيها مشرف واحد او اكثر .
11 ـ ( 15000 ) خمسة عشر ألف دينار عن خدمات الكشف الاخرى التي تقدمها ادارة الكمارك التي لم يرد ذكرها في الفقرات اعلاه .

المادة 2

الغي هذا البند بموجب القرار رقم 1 لسنة 2011، واستبدل بالنص الاتي:

5 ــ تصرف الأجور لموظفي الكمارك المشمولين بهذا القرار بنسبة ( 50% ) من الراتب الوظيفي الشهري دون المخصصات..
6 ــ يوزع الرصيد المتبقي من الاجور المستوفاة ويقيد وفق الآتي : ــ
اولا : ( 30% ) لحساب الخزينة العامة ويقيد ايرادا نهائيا .
ثانيا : ( 15% ) لحساب صندوق ادخار الكمارك..
ثالثا : ( 40% ) لحساب ( موظفي الكمارك ) وموزع كالآتي : ــ
أ ــ ( 25% ) لموظفي مركز الهيئة العامة للكمارك .
ب ــ ( 75% ) لبقية موظفي الهيئة العامة للكمارك العاملين في المناطق والمراكز الكمركية .
ج ــ يعمل بالفقرتين ( أ ) و ( ب ) وفقا للضوابط المعمول بها والمقررة من وزارة المالية .
رابعا : ( 15% ) لحساب مركز الوزارة .

النص القديم:
5 ـ تصرف الاجور لموظفي الطمارك المشزولين بهذا القرار بنسبة ( 25% ) من الراتب الوظيفي الشهري دون المخصصات .
6 ـ يوزع الرصيد المتبقي من الاجور المستوفاة ويقيد وفق الآتي : ـ
1 ـ ( 50 % ) لحساب الخزينة العامة ويقيد ايرادا نهائيا .
2 ـ ( 10 % ) لحساب صندوق ادخار الكمارك .
3 ـ ( 30 % ) لحساب ( موظفي الكمارك ) ويوزع كالآتي : ـ
أ ـ ( 25 % ) لموظفي مركز الهيئة العامة للكمارك .
ب ـ ( 75 % ) لبقية موظفي الهيئة العامة للكمارك العاملين في المناطق والمراكز الكمركية وفقا للضوابط المعمول بها والمقررة من قبل وزارة المالية .
4 ـ ( 10 % ) لحساب مركز الوزارة .
المادة 3

يلغى القرار رقم ( 4 ) لسنة 2006 وتعديله القرار ( 8 ) لسنة 2009 ويستمر العمل بباقي فقرات القرار رقم ( 2 ) لسنة 1997 .

المادة 4

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عدا الفقرة ( 6 ) من البنك ( ثانيا) فتنفذ من 1/3/2010 .

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية