تسهيل تنفيذ قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009

التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 29/11/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تسهيل تنفيذ قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4169 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى احكام المادة ( 11 ) من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ( 5 ) لسنة 2009 .
اصدرنا التعليمات الآتية : ـ
المادة 1

تسري احكام هذه التعليمات على المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم او اصيبوا بمرض مزمن اوتعرضوا الى التشويه لأسباب سياسية للفترة من 17 / 7 / 10968 ولغاية 19 / 3 / 2003 .

المادة 2

يمنح المشول بأحكام هذه التعليمات التعويض الآتي : ـ
أ ـ ( 10 . 000 . 000 ) عشرة ملايين دينار للمصاب الذي نسبة عجزه ( 100% ) مئة من المئة .
ب ـ ( 5000 . 000 ) خمسة ملايين ديار للمصاب الذي نسبة عجزه ( 50% ) خمسين من المئة فأقل .
ثانيا : يعوض المصاب الذي نسبة عجزه اكثر من ( 50% ) خمسين من المئة مبلغا يعادل نسبة عجزه من الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من البند ( اولا ) من هذه المادة .

المادة 3

يصرف مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الى ورثة المشمول بأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2009 وحسب القسام الشرعي .
المادة 4

تقدم طلبات المشمولين بأحكام هذه التعليمات اوورثتهم الى الجنة المشكلة في المحافظة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 4 ) من القانون مرافق معها قرار الحكم بالعقوبة والتقرير الطبي الخاص بالاصابة او المرض المزمن او التشويه مؤيدا من اللجنة الطبية المختصة ونسخة من شهادة الوفاة والقسام الشرعي في حالة الوفاة .

المادة 5

تتولى مديرية الخزينة في المحافظة صرف مبلغ التعويض المشمولين بأحكام هذه التعليمات .

المادة 6

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية من تاريخ 6 / 4 / 2009 تاريخ نفاذ قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم ( 5 ) لسنة 2009 .
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية

أضف تعليقك