التصنيف اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 08/12/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان صادر عن مجلس الوزراء
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4171 | تاريخ:27/12/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0
المادة 1
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 29/11/2010 ، حكمها العادل في قضية ( اسقاط الجنسية العراقية والابعاد القسري للكرد الفيليين ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ) ، بحق المدانين من مسؤولي النظام البائد المتورطين بارتكاب أفعال بشعة واتخاذ قرارات جائرة بحق أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين ، وقد اعتبرت المحكمة في حكمها ، ما قام به النظام البائد من أفعال واتخاذه من قرارات بحقهم يعتبر إبادة جماعية ، حيث جاء في حيثيات قرار الحكم ، “بان استهداف هذا المكون من الشعب العراقي ( الكرد الفيليين ) بسبب قوميتهم ومذهبهم الديني يظهر بوضوح أن بعض المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم الدولية كان لديهم القصد الجنائي الخاص لارتكاب جرائم الابادة الجماعية” . . .
لقد جاء هذا الحكم معبرا عن حقيقة مؤلمة طالما حاول البعض ، ولأسباب معروفة ، التستر عليها او اخفاءها او التقليل من شأنها ، ولكن التاريخ يأبى دائما في أن يبقى المجرمون الظالمون من دون عقاب وأفعالهم الشنيعة من دون انفضاح . . . لقد جاء حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا باعتبار ما قام به النظام البائد بحق الكرد الفيليين ابادة جماعية ، معززا لما أقره سابقا مجلس النواب وأكده مجلس الرئاسة بقراره رقم ( 26 ) لسنة 2008 باعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية بكل المقاييس .
ان مجلس الوزراء اذ يستذكر ما قام به النظام البائد من أفعال شنيعة بحق الكرد الفيليين ، فانه يرى في قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا باعتبار تلك الافعال إبادة جماعية ، ما هو الا إقرار بواقعة مؤلمة وبشعة طالت مكونا من أبناء الشعب العراقي من دون ذنب اقترفوه او جريمة ارتكبوها ، ويتعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الآثار السيئة من اسقاط الجنسية العراقية عنهم ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة والحقوق المغتصبة الاخرى ، والتي نتجت عن قرار الإبادة الجماعية بحق الكرد الفيليين .
يتمنى مجلس الوزراء للكرد الفيليين الازدهار والحياة الكريمة الهانئة مع بقية اخوانهم العراقيين تحت خيمة العراق الحر الديمقراطي ، ويدعو الله عز وجل أن يرحم شهداءهم ويسكنهم فسيح جناته .
مجلس الوزراء
في الثامن من كانون الاول 2010