عنوان التشريع: تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع 16/ 1974
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 82 في 5/8/1996. قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (41) المنعقدة في 7/8/1996 ما ياتي:
مادة 1
تعدل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق بقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 المعدل لتكون على النحو الاتي:
الجدول الاول
جدول الرسوم المقطوعة
التسلسل نوع الورقة الرسم/ دينار المكلف بالرسم
1- المقاولات والعقود التي لا تحتوي على مبلغ 500 المتعاقدون
معين.
2- براءة الاختراع 100 صاحب البراءة
3- براءة اختراع النماذج الصناعية 100 صاحب البراءة
4- العلامة الفارقة 500 طالب التسجيل
5- العنوان التجاري او الاسم التجاري 500 طالب التسجيل
6- اجازة انشاء المعامل والمطابع 4000 المؤسس
7- اجازات للمدارس او المعاهد التعليمية او 3000 المؤسس
المهنية.
8- نسخ الاوراق الحاوية على امضاء وختم رسمي
وكما يلي:
ا – النسخ المصدقة من عقود الشركات 500 طالب النسخة
المساهمة والمحدودة.
ب – النسخ المصدقة عن عقود الشركات الاخرى 250 طالب النسخة
9- الكفالة او التعهد اذا لم يكن مبلغ اي منهما معينا 100 الكفيل او المتعهد
10- السفتجة او السند لامر الواجب دفعهما لدى 50 الساحب
الاطلاع.
11- محاضر تسليم العينات او ايداعها لدى 50 المستلم
الاشخاص.
التسلسل نوع الورقة الرسم/ دينار المكلف بالرسم
12- ا – البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) 1000 الشخص الذي يقدم المعاملة
عدا تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتوجات
والمصنوعات والمواد العراقية بضمنها جميع
المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية.
ب- البيان الكمركي (تصريحة الاصدار 250 الشخص الذي يقدم المعاملة
المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد
العراقية المصدرة).
جـ – النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في 250 الشخص الذي يقدم المعاملة
البند (ا) من هذا العدد.
د – النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في 100 الشخص الذي يقدم المعاملة
البند (ب) من هذا العدد.
13- الوصايا التي لا تحتوي على مبلغ معين عدا 50 الموصي
الوصايا الخيرية.
14- الوكالات الخاصة 100 الموكل
15- الوكالات العامة 250 الموكل
16- الدفتر التجاري عند تصديقه لدى الكاتب 250 صاحب الدفتر
العدل.
17- الاحتجاجات والانذارات التي توجه بواسطة 100 المحتج والمنذر وطالب الصورة
الكتاب العدول والاجوبة عليها وصورها.
18- شهادة منشا البضاعة 25 مقدم الشهادة
19- قرارات الخبراء والمحكمين عدا ما يصدر 250 الطرفان المتنازعان
منهم اثناء سير الدعوى.
20- شهادة الجنسية 50 طالب الشهادة
21- شهادة التجنس 500 طالب الشهادة
22- الابراء والاسقاط بلا عوض او بعوض 250 موقع الورقة
غير نقدي عن حق او مال منقول او غير منقول.
23- النسخ الاصلية من الاعلانات التي تنشر 25 المعلن
في الجرائد والمجلات.
24- صور وملخص السجلات والاستشهادات 50 الطالب
التي تصدرها دوائر التسجيل العقاري.
25- ا – الاوراق الممضاة او المختومة بانها 50 طالب الصورة
طبق الاصل يستوفى عنها عين الرسم المستوفى
عن الورقة على ان لا يزيد الرسم عن.
التسلسل نوع الورقة الرسم/ دينار المكلف بالرسم
ب – تصديق النسخة الاصلية من قائمة 10 مجهز البضاعة
المجهز التجارية للبضائع المصدرة الى العراق.
26- نسخ او صور قرارات واعلانات المحاكم 100 طالب النسخة
والحجج الشرعية.
27- نسخ او صور المحاضر والقرارات الادارية 100 طالب النسخة
وقرارات المجالس والهيئات واللجان الرسمية.
28- عقود المصالحة التي تقدم الى المحاكم 100 الطرفان المتصالحان
29- الاجازات (الرخص) وكما يلي:
ا – اجازات الاطباء واطباء الاسنان والاطباء 1000 طالب الاجازة
البيطريين ومركبي الاسنان والصيادلة وفاحصي
البصر والكيمياوين والمهندسين والمحاسبين
القانونين ومراقبي الحسابات.
ب- اجازات المحامين والمحاسبين المجازين 1000 طالب الاجازة
جـ – اجازات المهن الاخرى التي تمنح 1000 طالب الاجازة
بعد النجاح في الامتحان
د – الاجازات المهنية الاخرى 1000 طالب الاجازة
هـ – الاجازات الحكومية الاخرى التي 1000 طالب الاجازة
لم يرد ذكرها في هذا الجدول
30- الخرائط ونسخها سواء كانت مرسومة ام 100 المقدم او الطالب
مصورة التي تقدم الى الحكومة او التي
تصدقها.
31- الخرائط التي ترسمها الحكومة 500 طالب الخريطة
32- النسخ المصدقة من دفاتر الخدمة التي 25 طالب الدفتر
تصدرها الحكومة لمنتسبيها.
33- اوراق رسو المزايدات والمناقصات نهائيا 1000 الشخص الذي ترسو عليه
المزايدة او المناقصة
34- عقود تجهيز الماء والكهرباء ونصب الهواتف 100 الطالب
35- تبديل السند العقاري الدائمي 100 طالب السند
36- التاييد وتبديل السجل العقاري وبدل السند 100 طالب التسجيل او السند
الضائع.
37- تصحيح التسجيل وتسجيل وقف الاملاك 100 طالب التصحيح او التسجيل
الضائع.
التسلسل نوع الورقة الرسم/ دينار المكلف بالرسم
38- التسجيل المجدد والافراز والتوحيد وحقوق 250 الطالب
الارتفاق كافة عن كل (-/100) دينار (مائة
دينار) او جزء منها من القيمة مائة فلس على
ان لا يتجاوز الرسم.
39- ورقة التبلغ باستثناء اوراق التبليغ التي 100 طالب التبليغ
تصدرها المحاكم.
40- ورقة الاقامة وتجديدها 1000 طالب الاقامة او تجديدها
41- سندات الكفالة الشخصية التي تقدم 100 المكفول
الى المراجع المختصة.
42- الشهادات التي يصدرها المختارون والجهات 25 طالب الشهادة
الدينية المختلفة عدا شهادات الحياة التي يقدمها
المتقاعدون الى الجهات المختصة.
43- البيانات المتعلقة بحالة الاشخاص المالية 500 طالب البيان
الذين يشتركون في مزايدات ومناقصات
الحكومة وبحالة كفلائهم المالية.
44- تظهير السند لامر او السفتجة او التوقيع 50 الموقع
بقبولها وتستثنى المصارف من الرسم.
45- المصادقة على صحة التوقيع والاختام 50 طالب التصديق
46- التاييد الصادر عن دائرة العمل والضمان 500 صاحب العمل
الاجتماعي للعمال الى الجهات المختصة بناء
على طلب صاحب العمل بقيام المشروع
واشتغاله وعدد عماله.
47- استمارة رقم (25) الصادرة عن مديرية 25 طالب التغيير
الجنسية والاحوال المدنية العامة (استمارة
تغيير ايضاحات القيد).
48- العرائض والطلبات المقدمة للحكومة ويستثنى 25 الموقع
منهما ما ياتي:
ا – العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة بشان
طلب الاجازة والاستقالة والاحالة على التقاعد.
ب – العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون
والمحجوزون.
جـ – العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق
الى مرجعها.
د – العرائض المقدمة برقيا
التسلسل نوع الورقة الرسم/ دينار المكلف بالرسم
هـ – الاستمارات والطلبات التي هي بحكم العرائض
والمتعلقة باعمال المصارف وشركات التامين المقدمة اليها.
و – كتب التحويل الموجهة من اصحاب العلاقة الى
المصارف بشان معاملاتهم المصرفية.
ز – العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج القطر.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية