تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة 2009

      التعليقات على تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة 2009 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 27/12/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة 2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4171 | تاريخ:06/12/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:12 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى حكم المادة التاسعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل، أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (4) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ( 1 ) لسنة 2009 ويحل محله ما يأتي : ـ
اولا : تشكل لجنة بقرار من الامين العام لمجلس الوزراء من ( 5 ) اعضاء تسمى ( لجنة النظر في الطعون ) للنظر في الطعون التي يقدمها الاشخاص الذين رفضت طلبات شمولهم باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين .
المادة 2

يلغى نص المادة ( 1 ) من التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2010 التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ( 1 ) لسنة 2009 ويحل محله ما يأتي : ـ

اولا : يكون آخر موعد لتقديم طلبات الشمول باحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين يوم 31/12/2011 وتهمل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ .
ثانيا : يجوز قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا حالت دون تقديم الطلب سبب قهري معزز بالأدلة التي لا تقبل الشك .