التعديل الاول لتعليمات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات رقم 131 لسنة 2000

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات رقم 131 لسنة 2000 مغلقة

التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 164
تاريخ التشريع 08/11/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لتعليمات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات رقم 131 لسنة 2000
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4168 | تاريخ:08/11/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0

استناد 1

استنادا الى احكام البند ( 2 ) من المادة ( 37 ) والمادة ( 40 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

يلغى نص المادة ( 7 ) من تعليمات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات رقم ( 131 ) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي : ــ
المادة ــ 7 ــ تصرف للمشرف العملي أجور إشراف وفق الحدود المقررة للمحاضرات في الجامعات وبمعدل أجور ( 3 ) ثلاث ساعات اسبوعيا اذا كان عدد الطلبة الذين يشرف عليهم لا يزيد على ( 15 ) خمسة عشر طالبا فاذا تجاوز عددهم ذلك تصرف له أجور ( 4 ) اربع ساعات أسبوعيا .
ا

المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أ . د عبد ذياب العجيلي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي