التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 164
تاريخ التشريع 08/11/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لتعليمات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات رقم 131 لسنة 2000
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4168 | تاريخ:08/11/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0
استناد 1
استنادا الى احكام البند ( 2 ) من المادة ( 37 ) والمادة ( 40 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1
يلغى نص المادة ( 7 ) من تعليمات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات رقم ( 131 ) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي : ــ
المادة ــ 7 ــ تصرف للمشرف العملي أجور إشراف وفق الحدود المقررة للمحاضرات في الجامعات وبمعدل أجور ( 3 ) ثلاث ساعات اسبوعيا اذا كان عدد الطلبة الذين يشرف عليهم لا يزيد على ( 15 ) خمسة عشر طالبا فاذا تجاوز عددهم ذلك تصرف له أجور ( 4 ) اربع ساعات أسبوعيا .
ا
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أ . د عبد ذياب العجيلي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي