تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 27/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4165 | تاريخ:27/09/2010 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام المادة (35) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010
أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1

تؤسس المنظمة غير الحكومية المحلية وفقاً لما يأتي:
اولاً: تقديم طلب الى دائرة المنظمات غير الحكومية موقعاً من المؤسسين على ان لا يقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص يتضمن ما يأتي:
أ‌- اسم المنظمة الرسمي باللغة العربية او اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية.
ب‌- عنوان المكان المراد اتخاذه مقرا للمنظمة.
ج- الاسم الرباعي واللقب لكل واحد من المؤسسين ورقم هاتفه وبريده الالكتروني.

ثانياً: يرفق بطلب التأسيس ما يأتي:
أ‌- بيان التأسيس موقعاً من المؤسسين.
ب‌- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين العراقيين كافة او وثيقة الاقامة النافذة للمقيمين الأجانب.
ج- النظام الداخلي للمنظمة.
د- تأييد الوحدة الادارية المختصة لعنوان المنظمة.
هـ- شهادة تسجيل الشخص المعنوي.
و- أسماء المؤسسين المخولين قانوناً بتمثيل المنظمة وتسجيلها والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم.

المادة 2

تتولى الدائرة ما يأتي:
اولاً: التحقق من كون أي من الأعضاء المؤسسين غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثانياً: تسلم جميع الوثائق المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات وتسجيل طلب التأسيس.
ثالثاً: البت بطلب التأسيس خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله لديها وبخلافة يعد الطلب مقبولاً.

المادة 3

اولاً: على المنظمة في حالة قبول طلب التأسيس ان تقدم معاملة التسجيل الى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطلب او عده مقبولاً وبخلافه يعد الطلب مرفوضاً.

ثانياً: يرفق بمعاملة التسجيل ما يأتي:
أ‌- استمارة التسجيل المعدة من الدائرة مدرجاً فيها المعلومات المطلوبة.
ب‌- محضر انتخاب مجلس الادارة مصادق عليه من المؤسسين ومحام معرف بهوية نافذة من نقابة المحامين او قرار تعيين مجلس الادارة موقع من الجهة المختصة بذلك وحسب النظام الداخلي للمنظمة على ان ترفق بالمحضر الانتخابي او قرار تعيين نسخة من هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية لأعضاء مجلس الإدارة ووسائل الاتصال بهم.

المادة 4

تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات والوثائق المطلوبة.

المادة 5

يسجل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية وفقاً لما يأتي:
اولاً- تقديم طلب الى الدائرة لغرض التسجيل متضمناً:
أ‌- اسم المنظمة.
ب‌- العنوان الرئيسي لفرع المنظمة في العراق مؤيداً من الوحدة الادارية المختصة.
ج- الاسم الرباعي والعنوان لكل من منتسبي فرع المنظمة المقيمين في العراق وهواتفهم.
ثانياً: يرفق بمعاملة التسجيل الوثائق الآتية:
أ‌- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية والقيد الجنائي للمنتسب العراقي وصورة من جواز السفر ووثيقة الاقامة النافذة للمنتسب الأجنبي.
ب‌- النظام الداخلي للمنظمة الام.
ج- وثيقة مصدقة من ممثلية العراق في بلد المنظمة الام ومصادق عليها من وزارة الخارجية العراقية تؤيد كون المنظمة الأجنبية الام مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية.
د- تقرير مفصل عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الام خارج العراق.
هـ- بيان مفصل بالنشاطات التي يسعى فرع المنظمة الى تنفيذها في العراق وآليات تنفيذها.
ثالثاً: يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البندين (اولاً وثانياً) من هذه المادة ان تكون مترجمة الى اللغة العربية ومصادق على صحة الترجمة من جمعية المترجمين العراقيين او من اية جهة رسمية اخرى.

المادة 6

اولاً: لا يجوز للمنظمة غير الحكومية ان تمارس نشاطها قبل صدور شهادة تسجيلها او بعد صدور قرار تعليقها من الدائرة او صدور قرار قضائي بحلها.
ثانياً: لا يجوز للمنظمة غير الحكومية ان تمارس نشاطاً ربحياً او سياسياً.

المادة 7

للمنظمة ممارسة نشاطها في المجالات المحددة في نظامها الداخلي ومنها:
اولاً: تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع الإغاثة والأعمال الخيرية الاخرى.
ثانياً: مناصرة حقوق الانسان والتوعية بها.
ثالثاً: الانشطة التربوية والتعليمية والثقافية.
رابعاً: الصحة وحماية البيئة.
خامساً: تطوير المجتمع المدني.
سادساً: أي نشاط آخر غير ربحي او سياسي.

المادة 8

يحظر على المنظمة غير الحكومية ما يأتي:
اولاً: ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية او استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب.
ثانياً: جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العليا السياسية والوظيفية او تقديم الدعم المالي لهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ثانياً: تضمين نظامها الداخلي ما يشير الى توزيع الأموال المتأتية من المنح والمساعدات على أعضائها عند حل المنظمة.
رابعاً: تبني أي اهداف او القيام بأية انشطة اخرى تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة.

المادة 9

لكل شخص كامل الأهلية ان يكون عضواً في عدد من المنظمات غير الحكومية ولا يجوز له ان يترأس اكثر من منظمة بصفة اصلية.

المادة 10

للمنظمة غير الحكومية ان تدخل في المناقصات والمزايدات التي تعلن عنها السلطات العامة اذا كان نظامها الداخلي يسمح بذلك وكانت المواد او الخدمات المطلوبة في العطاء تدخل ضمن مجال اختصاصها وتقيد العوائد الناتجة عن اشتراكها في تلك المناقصات والمزايدات ضمن موارد المنظمة لغرض تغطية نشاطها الرئيسي بما يحقق اهدافها.

المادة 11

تلتزم المنظمة غير الحكومية بتقديم كشف الى الدائرة عن العقارات التي تملكها او التي تتملكها بعد التسجيل للتأكد من مدى حاجة المنظمة لتلك العقارات الممارسة نشاطها.

المادة 12

يشترط في المنظمة غير الحكومية التي تسعى للحصول على صفة النفع العام ما يأتي:
اولاً: ان يتضمن نظامها الداخلي اهدافاً وبرامج تحقق مصلحة عامة وواضحة.
ثانياً: ان تتسم بوحدة وانسجام الأهداف مع البرامج التي تنفذها المنظمة واستمراريتها.
ثالثاً: ان تقدم تأييد من الجهة القطاعية الحكومية ذات العلاقة يؤكد ان المنظمة تنفذ برامجها وفقاً للقانون.
رابعاً: وجود الأبنية اللازمة لإدارة المرفق المخصص للمنفعة العامة وعنوان واضح لمحل اقامة المنظمة.
خامساً: ان يكون قد مضى على ممارسة نشاطها (3) ثلاث سنوات فعلية دون انقطاع بعد تسجيلها وفقاً للقانون وان يرتبط نشاطها بالمنفعة العامة التي تهدف لها.
سادساً: ان يكون سجل المنظمة خالياً من المخالفات والتجاوزات.
سابعاً: ان يكون القائمون على هذه المنظمة من الكفاءات ومن ذوي الخبرة لادارة المنظمة وفقاً لأغراضها.

المادة 13

تقدم المنظمة الى الدائرة في نهاية كل سنة تقريراً مالياً واحداً يشمل وصفاً لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية وحساباتها الختامية.

المادة 14

تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة غير الحكومية اذا تبين لها ان السجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيها تلاعب وتبلغ المنظمة بذلك قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تدقيق حساباتها.

المادة 15

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

على محسن اسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة

أضف تعليقك