بيان (شهادة تاسيس شركة عامة) 1

التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 18/10/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان (شهادة تاسيس شركة عامة)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4167 | تاريخ:18/10/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:27 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً لموافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها ذي العدد ش.ز /10/1/18/19405 في 22/11/2007.

قدمت الينا وزارة الاعمار والاسكان طلباً لدمج شركة (رمضان مبارك العامة للمقاولات الانشائية) (الفاروق العامة للمقاولات الانشائية) ليصبح اسم الشركة الجديد كالآتي:
– (شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية)
– رأسمالها (67000000) سبعة وستون مليون دينار.

اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة أعلاه واصدار شهادة جديدة استناداً لاحكام المادة (33) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل.

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرون من شهر جمادي الاخرة لسنة 1431 هـ
الموافق لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 2010 مـ

خنساء اسكندر
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية
وزارة الاعمار والاسكان
المادة 1

اولاً: اسم الشركة: شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية موقعها ومركزها الرئيسي – محافظة بغداد – ولها ان تفتح فروع اخرى في كافة المحافظات وخارج العراق.

المادة 2

اهداف الشركة – تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ اعمال المقاولات الإنشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه وفق خط التنمية والقرارات التخطيطية.

المادة 3

نشاط الشركة – تنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول وذلك من خلال:
أ‌- التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الإنشائية لدوائر الدولة والقطاعات الأخرى كافة داخل العراق وخارجه.
ب‌- المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والأجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة مع اهداف الشركة.
جـ- استثمار المقالع والنتاج وبيع المواد الإنشائية التي تتطلبها اعمال الشركة.

وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها بما يلي:
1- تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها.
2- انشاء المعامل وتأمين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد.
3- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها.
4- استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الاحتياطية وغيرها من المواد الأخرى.
5- تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز الخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها بما يتفق ومصلحة الشركة.
6- اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وعقد مختلف العقود ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها.
7- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والأجنبية وفق التعليمات والقوانين التي تسمح بذلك ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه.
8- استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل العراق او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك.
9- المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق وخارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك.
10- الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.
11- استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180 يوماً) على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها.
12- للشركة حق الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) من راس مالها المدفوع.
13- ابرام العقود واجراء كافة المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها.
14- اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج العراق لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها.
15- القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.

المادة 4

راس مال الشركة (67000000 سبعة وستون مليون دينار)، بعد الدمج مع شركة رمضان مبارك للمقاولات الانشائية (الملغاة).

المادة 5

الجهة المؤسسة: وزارة الاعمار والاسكان.

المادة 6

تم دمج شركة رمضان مبارك العامة للمقاولات الانشائية (الملغاة) رأسمالها (30000000 ثلاثون مليون دينار) مع شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية رأسمالها (37000000 سبعة وثلاثون مليون) بموجب الامر الوزاري المرقم (735) في 21/7/2003 ومصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (ش. ز /10/1/18/19405) في 22/11/2007.

المادة 7

تراعى احكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل وتخضع للنصوص القانونية الاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها.

وزير الاعمار والاسكان

أضف تعليقك