عنوان التشريع: اعتبار خدمة الخريجين في الجامعات الرسمية مجزية عن الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تعتبر مجزية عن الخدمة العسكرية خدمة الخريجين في الجامعات الرسمية مدة خمس سنوات بوظيفة مدرس على ملاك التعليم الثانوي في اختصاصات التربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات.
مادة 2
لا يعين الخريج المشمول باحكام البند (اولا) من هذا القرار بوظيفة مدرس على ملاك التعليم الثانوي الا بعد ادائه مدة التدريب الاساسي ويؤجل من الخدمة العسكرية الالزامية.
مادة 3
تنهى خدمة الخريج المعين وفق احكام هذا القرار اذا اصبح بقاؤه في الخدمة مضرا بالتعليم.
مادة 4
يلزم المعين وفق احكام هذا القرار الذي تنقطع علاقته بوظيفته التدريسية قبل انتهاء مدة الخمس سنوات باداء مدة الخدمة العسكرية كاملة.
مادة 5
لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه كذلك على من هو في الخدمة العسكرية عند نفاذه، من ذوي الاختصاصات المذكورة فيه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة