تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

التصنيف شركات | قانون التجارة | مصرف تجاري | مصرف مركزي
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 20/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4164 | تاريخ:20/09/2010 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى أحكام الفقرة (6) من المادة (3) و (1) من المادة (104) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 وقرار مجلس ادارة هذا البنك بجلسته المرقمة 1461 والمنعقدة بتاريخ 29 و 30/7/2010 اصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1

يجوز تأسيس شركات مساهمة او محدودة المسؤولية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤسس وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
المادة 2

اولاً: لا يقل راس مال الشركة التي تمارس النشاط المنصوص عليه في المادة (1) من قانون المصارف العراقي عن:
أ‌- (2.000.000.000) مليار دينار اذا كانت الشركة مساهمة.
ب‌- (1.000.000.000) مليار دينار اذا كانت الشركة محدودة.
ثانياً: يجب ان يسدد رأس مال الشركة بالكامل قبل صدور شهادة تأسيسها.
ثالثاً: تمارس شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نشاطها باشراف البنك المركزي العراقي وباجازة منه.
المادة 3

يقدم طلب الترخيص وفقاً لتعليمات يصدرها البنك المركزي العراقي.

المادة 4

اولاً: للشركة بموافقة البنك المركزي العراقي القيام بما يأتي:
أ‌- فتح فروع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية.
ب‌- غلق او دمج او نقل أي فرع من فروعها.
ج- منح القروض والتسهيلات الائتمانية للمستفيدين منها لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديد الحد الادنى والاعلى لها ووضع ضوابط لذلك.
د- اصدار سندات القرض وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 اذا كانت شركة مساهمة بمبلغ لا يزيد عن (50%) خمسين من المئة من راس مال الشركة.

ثانياً: أ : للشركة تسلم الهبات والتبرعات من داخل العراق او خارجه بعد حصول موافقة الجهات المختصة واعلام البنك المركزي باستخدامها واعتبارها جزءاً من راس المال.
ب- للشركة المساهمة الاقتراض من الجهاز المصرفي العراقي والاجنبي بضمنها المصارف المشاركة في رأس مالها كمساهمين بنسبة لا تزيد على (300%) ثلاثمائة من المئة من رأسمالها وبما يحقق اغراضها.
المادة 5

تلتزم الشركة بما يأتي:
أولاً: منح القروض للزبائن الملتزمين بالتسديد.
ثانياً: عدم شمول أعضاء مجلس ادارة الشركة او المدير المفوض او اعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة فيها او مديريها المفوضين بالقروض التي تمنحها.
ثالثاً: منح القروض للعراقيين للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية منها بما يؤدي الى تخفيض البطالة ورفع المستوى المعاشي.
رابعاً: وضع تخصيصات مالية لمواجهة الأخطار التي قد تتعرض لها الشركة وفق ضوابط يحددها البنك المركزي العراقي.
خامساً: يكون القرض:
أ‌- بفوائد ميسرة تحدد في عقد القرض المبرم بين الشركة والمصرف وصاحب المشروع.
ب‌- ميسر التسديد مع فترة امهال وجدولة مناسبة.
ج- مستخدماً في الأغراض المخصصة له بموجب العقد.

المادة 6

للشركة متابعة استخدام المستفيدين لقروضها وبما يضمن استردادها، وفقاً للقانون.

المادة 7

اولاً: يخضع تكوين مجلس الادارة واجتماعاته واختصاصاته وصلاحياته لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل).

ثانياً: مع مراعاة شروط العضوية لمجلس الادارة في الشركات المساهمة وفق أحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) يراعى ما يأتي:
أ‌- ان يكون شخصاً صالحاً ولائقاً.
ب‌- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- عدم صدور أي قرار بحقه من سلطة مختصة بعدم أهليته لممارسة مهنة معينة او منعته من ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي.
د- عدم صدور قرار من جهة قضائية مختصة يقضي بعدم صلاحيته لادارة الشركة.
هـ- لا يجوز ان يشغل رئاسة او عضوية اكثر من مجلس ادارة شركة واحدة، كما لا يجوز له ان يكون رئيساً او عضواً في مجلس ادارة احد المصارف المجازة.
و- ان لا يكون موظفاً اساسياً في مصرف او شركة سبق ان اعلن افلاسها.
ز- ان يكون حسن السمعة والسيرة.
ح- ان لا يقل عمره عن (30) سنة.
ط- ان يكون مقيماً في العراق.
ي- لمحافظ البنك المركزي ابداء الرأي في صلاحية الأشخاص المرشحين للوظائف الاساسية وفق ضوابط يقرها مجلس ادارة البنك المركزي العراقي.
ك- ان يكون (3) ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة في الامور المالية او الصيرفية او القانونية وحاصلين على الشهادة الجامعية الاولية.
ثالثاً: يشكل مجلس ادارة الشركة المساهمة لجان فرعية لادارة المخاطر والتدقيق والرقابة وفقاً لحاجة الشركة وللهيئة العامة في الشركة المحدودة تشكيل نفس هذه اللجان اضافة الى لجنة استشارية لمساعدة المدير المفوض في تقديم النصح والمشورة لاتخاذ القرارات.

المادة 8

اولا – ان يكون المدير المفوض من ذوي الخبرة والاختصاص ومتفرغا لاعمال الشركة ومقيما في العراق وحاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل مع مراعاة احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل).
ثانيا – اذا كان المدير المفوض في الشركة المساهمة من اعضاء مجلس الادارة فيجب ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (7) من هذه التعلميات عدا الفقرة (ك).
ثالثا – يقوم المدير المفوض في الشركة المحدودة بممارسة صلاحيات مجلس الادارة للشركة المساهمة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (123) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل).

المادة 9

مع مراعاة الاحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 تخضع الشركة للتدقيق والتفتيش من قبل البنك المركزي العراقي وعليها:
اولاً: تقديم سجلاتها وحساباتها ومعاملاتها للتدقيق.
ثانياً: تزويد البنك بما يأتي:
أ‌- مصادر التمويل.
ب‌- كشف بالقروض الممنوحة او المقرر منحها.
ج- سعر الفائدة الذي تتقاضاه لقاء القروض المقدمة منها.
د- الغرض من منح القرض ومدى انسجامها مع اهداف الشركة.
هـ- آليات منح القروض وضماناتها.
و- كشف بمبالغ التخصيصات الموضوعة لمواجهة المخاطر.
المادة 10

اولاً: تلتزم الشركة بتعيين مراقب حسابات مجاز يوافق عليه البنك المركزي العراقي.
ثانياً: يخطر مراقب حسابات الشركة البنك المركزي/المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان تحريرياً عن:
أ‌- الخلل الحاصل في العمليات التي تقوم بها الشركة.
ب‌- الاخطاء الجوهرية والمخالفات الاخرى.
ج- مخالفة احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقانون مكافحة غسيل الاموال رقم (93) لسنة 2004 او أي قانون آخر او تعليمات تتعلق بنشاطها.

المادة 11

تعد جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها موظفو البنك المركزي العراقي بحكم واجباتهم المخولين بها سرية ولا يجوز له افشاؤها للغير.

المادة 12

للبنك المركزي العراقي ما يأتي:
اولاً: ايقاف اعمال الشركة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً عند ممارسة اعمال مصرفية بحتة تنطبق عليها احكام قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.
ثانياً: الغاء اجازة الشركة عند مرور المدة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة وعدم ازالة المخالفة او تحقق احد الاسباب الآتية:
أ‌- تجاوز الشركة الاهداف والاغراض المعلنة لبرامج القروض بدون مسوغ قانوني.
ب‌- ثبوت اشتراك الشركة في تعاملات مشبوهة خلافاً لاحكام قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 لسنة 2004.
ج- ادانة الشركة بموجب حكم قضائي بات.
د- عدم ممارسة الشركة اعمالها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ منحها الاجازة دون عذر مشروع وللبنك المركزي العراقي امهالها مدة مماثلة لمرة واحدة عند توافر العذر المشروع.

المادة 13

للمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي نشر اسماء وعناوين الشركات التي منحت اجازة ممارسة المهنة او الغيت اجازتها.

المادة 14

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المحافظ وكالة للبنك المركزي العراقي
احمد سلمان محمد

أضف تعليقك