عنوان التشريع: التسليم والتسلم بين الموظفين والحفاظ على موجودات دوائر الدولة
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها:
اولا – الموجودات:
الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الدائرة كالابنية و الالات والمكائن ووسائط النقل والمواد المخزنية (المعدة للبيع او الاستخدام) والاثاث والاسلحة والعتاد والكتب والنقود والاسهم والسندات والطوابع والاوسمة وغيرها من الموجودات التي لوزير المالية تحديدها بتعليمات يصدرها بهذا الشان، وتعتبر من الموجودات لاغراض هذا النظام الاثار بمقتضى قانون الاثار القديمة ذي الرقم (59) لسنة 1936 المعدل.
ثانيا – السجلات والمستندات:
السجلات والمستندات التي تستخدم في المعاملات المالية وغير المالية والتي تعزز عمليات القبض والصرف والتسلم والتسليم والمثبتة لحقوق والتزامات الدائرة او المواطنين والسجلات والمستندات كافة التي توجب الانظمة والتعليمات استخدامها.
ثالثا – الدائرة:
كل تشكيل يتبع احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة.
رابعا – رئيس الدائرة:
وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام واي موظف اخر تسند اليه مسؤولية دائرة بموجب امر صادر من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه.
خامسا – شهادة التسليم والتسلم:
المستند الذي يتضمن احصاء للموجودات التي بعهدة الموظف (السلف) عند قيامه بتسليمها الى خلفه في حالة التعيين او النقل او الاعارة او الاجازة او الوكالة او الاستقالة او الفصل او العزل او الاحالة على التقاعد او انتهاء العلاقة الوظيفية لاي سبب كان وكل الحالات التي تستوجب اجراء التسليم والتسلم ويجب ان تتضمن هذه الشهادة نوع المواد وحالتها وعددها او وزنها (حسب طبيعتها) وعلامتها الفارقة وكل ايضاح ضروري لمعرفتها وتمييزها بشكل لا يؤدي الى الالتباس، بما في ذلك الاحتفاظ بصور (فوتغرافية) للموجودات المهمة وذات القيمة العالية.
مادة 2
تسري احكام هذا النظام على جميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وموظفيها المسؤولين عن حيازة الموجودات العائدة لدوائرهم.
مادة 3
على رئيس الدائرة واجب المحافظة على الموجودات العائدة لدائرته، وله في سبيل ذلك اتخاذ الاجراءات الاتية:
اولا – التحقق من تنظيم ومسك السجلات الخاصة بالموجودات على اختلاف انواعها وفق ما تقضي به القوانين والنظم المحاسبية المعتمدة.
ثانيا – التحقق من سلامة تطبيق الاسس والقواعد المتعلقة بتنظيم وحفظ وخزن الموجودات وحمايتها من السرقة والاختلاس والفقدان والتلف وسوء الاستخدام.
ثالثا – اختيار العناصر التي يعهد اليها بحيازة الموجودات ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة ويتصفون بالامانة والنزاهة.
رابعا – التاكيد على اجراء عمليات الجرد السنوي والدوري للموجودات.
خامسا – ا – متابعة ومطابقة نتائج الجرد مع السجلات والمستندات والبطاقات المخزنة.
2- اجراء التحقيق في ما يظهر من فروقات نتيجة لعمليات الجرد وتحديد المسؤولين عنها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين وتضمينهم الاضرار التي تكبدتها الدائرة وفق القوانين والقرارات النافذة دون الاخلال باية عقوبات اخرى تقضي بها القوانين ذات العلاقة.
سادسا – القيام بزيارات دورية وغير دورية الى المخازن ومواقع العمل للتاكد من تثبيت الحركة المخزنية للموجودات وتحديث المعلومات الخاصة بها.
مادة 4
يقوم القسم الاداري في الدائرة بتسلم وتسليم الموجودات الثابتة العائدة للدائرة او المخصصة لها، ويكون مسؤولا عن مسك السجلات الخاصة، وتحديث المعلومات المتعلقة بها ومتابعتها والسيطرة عليها.
مادة 5
يلتزم الموظف المسؤول عن حيازة الموجودات والسجلات والمستندات بما ياتي:
اولا – تسجيلها في السجلات والبطاقات الخاصة وفق النظم والتعليمات المحاسبية المعمول بها.
ثانيا – تثبيت حركة الموجودات باستخدام المستندات الرسمية (المعززة بتواقيع المخولين) وعدم الاعتداد بالاوامر غير التحريرية.
ثالثا – المحافظة على الموجودات والسجلات والمستندات المسؤول عن حيازتها واتخاذ الاجراءات المناسبة لحمايتها من السرقة والفقدان والتلف وسوء الاستخدام.
رابعا – تنظيم شهادة التسليم والتسلم وفق احكام هذا النظام في الحالات التي تستوجب اجراء التسليم والتسلم بينه وبين خلفه من الموظفين.
مادة 6
لا يعد الموظف المسؤول عن حيازة الموجودات والسجلات والمستندات بريء الذمة ما لم يجر التسليم والتسلم بينه وبين خلفه ولا يجوز اصدار امر بانفكاكه من الدائرة ما لم تنظم شهادة التسليم والتسلم وفق احكام هذا النظام على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد.
مادة 7
عند استحالة حضور الموظفين (السلف والخلف) او كليهما لاجراء عملية التسليم والتسلم تؤلف لجنة تعمل باشراف رئيس الدائرة او من يخوله لاجراء العملية المذكورة وفق احكام هذا النظام.
مادة 8
تدقق اجهزة الرقابة الداخلية في الدائرة محاضر وشهادات التسليم والتسلم.
مادة 9
يراعي ديوان الرقابة المالية باهتمام في برامجه الرقابية تدقيق اجراءات التسليم والتسلم.
مادة 10
يلغى نظام التسليم والتسلم بين الموظفين ذو الرقم (11) لسنة 1942.
مادة 11
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة