التصنيف التسجيل العقاري | ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 18/10/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع النظام الداخلي لدائرة التسجيل العقاري العامة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4167 | تاريخ:18/10/2010 | عدد الصفحات: 17 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام المادة (16) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 اصدرنا النظام الداخلي الآتي:
المادة 1
اولاً: تعد دائرة التسجيل العقاري العامة احدى تشكيلات وزارة العدل.
ثانياً: ترتبط بالدائرة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة مديريات التسجيل العقاري والملاحظيات التابعة لها.
ثالثاً: يدير دائرة التسجيل العقاري العامة موظف بعنوان مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في القانون وله ممارسة في أعمال التسجيل العقاري مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة، ويعين وفقاً للقانون ويكون مسؤولاً امام الوزير عن انجاز المعاملات وفق القوانين والأنظمة ومراقبة اعمال دائرته والدوائر الفرعية التابعة لها واتخاذ التدابير اللازمة لتطويرها ورفع مستواها وتأمين تمشية أعمالها وقيام منتسبيها باداء واجباتهم.
رابعاً: يعاون المدير العام:
أ- معاون للشؤون القانونية حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الاقل وله خبرة وممارسة في اعمال التسجيل العقاري مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
ب- معاون للشؤون الإدارية والمالية حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل في الادارة، وله خبرة وممارسة في الاعمال الادارية والمالية مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
خامساً: للمدير العام مكتب يديره موظف حاصل على الشهادة الاعدادية في الاقل وله خبرة في مجال عمله، ويقوم بتنظيم اعمال مكتب المدير العام.
المادة 2
تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الاصلية والتبعية وانتقال هذه الحقوق الى الخلف العام.
المادة 3
يتكون مركز دائرة التسجيل العقاري العاملة مما يأتي:
اولاً: أ- الهيئة الاستشارية: وتتألف من:
1- معاون المدير العام للشؤون القانونية رئيساً
2- اثنين من مدراء الاقسام في مركز الدائرة اعضاء
3- اثنين من مدراء التسجيل العقاري في الدوائر الفرعية اعضاء
ب- تجتمع الهيئة مرتين في الاسبوع في الاقل بدعوة من رئيسها.
ج- يكتمل نصاب انعقاد اجتماع الهيئة بحضور ثلثي اعضائها.
د- تتخذ الهيئة التوصيات وترفعها الى المدير العام، للمصادقة عليها.
هـ- يكون للهيئة شعبة سكرتارية يرأسها موظف حاصل على الشهادة الاعدادية في الاقل وله خبرة في اعمال التسجيل العقاري مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات يعاونه عدد من الموظفين وتتولى تنظيم اعمال الهيئة ومتابعتها.
ثانياً: أ: قسم التدقيق: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل في القانون، وله خبرة وممارسة في اعمال التسجيل العقاري مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون في الاقل وله خبرة وممارسة في اعمال التسجيل العقاري مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ويتولى القسم المهام الآتية:
1- تدقيق المعاملات التصرفية الخاصة بالملكية العقارية الواردة على الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية.
2- مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمعاملات التي تسجل في دوائر التسجيل العقاري.
3- اجراء المناقلات وتأشير اوصاف المعاملات الجارية على النسخ الثانية للسجلات العقارية.
المادة 4
تشكل في كل محافظة مديرية تسجيل عقاري او اكثر، ويجوز تشكيل مديريات في الاقضية والنواحي المهمة وفقاً للقانون ببيان يصدره وزير العدل وترتبط بدائرة التسجيل العقاري العامة ويدير كل مديرية موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل في القانون وله خبرة في اعمال التسجيل العقاري مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويكون مسؤولاً عن اعمال منتسبي المديرية والملاحظيات التابعة امام مدير عام دائرة التسجيل العقاري ويعاونه عدد من المعاونين ورؤساء الشعب في المديرية والملاحظين في الملاحظيات ويفضل الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولية في القانون وله خدمة لا تقل عن (5) خمس سنوات وتتكون المديرية من الشعب الآتية:
اولاً: أ- شعبة التسجيل: يديرها موظف بعنوان معاون مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل في القانون وله خبرة وممارسة باعمال التسجيل العقاري مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ويمارس مهامه ضمن المناطق العقارية المحددة للمديرية كما يأتي:
1- اخذ الاقرار في المعاملات التصرفية الخاضعة للاقرار مع المسجل حسب الصلاحية المخولة له من المدير.
2- مسك سجلات الحجز المعتبر بحكم الرهن، وسجل موانع التسجيل والاشخاص الممنوعة تصرفاتهم والوكلاء والمعزولين.
3- مراقبة اعمال موظفي شعبة السجلات والاضابير وموظفي التسجيل، ويوقع صور السجلات والاستشهادات بتنسيب من رئيس الدائرة.
4- انجاز المخاطبات الرسمية في حدود عمل المديرية ومسك السجلات الخاصة بالشعبة.
5- مراقبة اعمال المسجلين في الشعبة من حيث سلامة التسجيل وفق اوراق المعاملة الجاري تسجيلها وصحة الوثائق التي استند اليها التسجيل.
6- تقسيم الاعمال بين المسجلين في الشعبة في حالة تعددهم.
ب- يكون في كل شعبة تسجيل موظف او اكثر بعنوان معاون قضائي حاصل على شهادة دبلوم في الادارة القانونية في الاقل ويتولى الاعمال الآتية:
1- تسجيل المعاملات وفقاً لطبيعة كل معاملة ووثائق تسجيلها ويحافظ عليها لحين ارسالها للتدقيق واستنساخ النسخة الثانية من السجل.
2- اجراء المناقلات اللازمة للمعاملات التي يقوم بتسجيلها.
3- الاشتراك مع المعاون المختص بارسال المعاملات التصرفية الخاضعة للتدقيق مع النسخة الثانية من السجل الى دائرة التسجيل العقاري العامة شهرياً لغرض تدقيقها في اول الشهر الذي يلي الشهر الذي سجلت فيه.
4- مطابقة السندات مع سجلاتها بتأييد المعاون قبل تسليمها لأصحابها.
5- تسليم السجلات عند انتهاء التسجيل فيها الى شعبة السجلات مع قائمة بمحتويات التسجيل الشهري لكل منها.
ثانياً- شعبة الاضابير: يدريها موظف حاصل على شهادة الاعدادية في الاقل وله خبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، وتتولى الشعبة المهام الآتية:
أ- حفظ الاضابير بصورة منظمة في دواليب خاصة وتنظيم فهارس.
ب- تنظم فهارس بمحتويات الاضبارة الاصلية بنسخ كافية وحفظ جميع الاوراق والمعاملات المتعلقة بالعقارات وسنداتها بعد ورودها الى الشعبة.
ج- مسك سجلات خاصة للعقارات حسب المحلات او المقاطعات يدرج فيها ارقام التسلسلات والقطع والمقاطعات في كل منطقة عقارية ضمن اختصاص دائرته ويكون مسؤولاً عن اعطاء التسلسلات الاصلية للعقارات عند اجراء التحرير التمهيدي وتسجيل العقارات بطريق المجدد او التبديل.
د- بيان تفاصيل موانع التسجيل القانونية في الحقل المخصص في استمارة التسجيل والتوقيع على ذلك.
هـ- تنظيم فهارس بمحتويات كل اضبارة ترسل الى المحاكم او الدوائر الفرعية مع فتح اضبارة مؤقتة تحفظ فيها نسخ من الاضبارة الاصلية لارسالها اليها.
ثالثاً – شعبة السجلات: يديرها موظف حاصل على الشهادة الاعدادية في الاقل وله خبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وتتولى الشعبة ما يأتي:
أ- حفظ السجلات بصورة متسلسلة في دواليب ولا يجوز اخراجها الى خارج الدائرة لاي سبب كان الا في الحالات التي تتطلب تصوير السند من دائرة التسجيل العقاري العامة.
ب- تنظيم سجل خاص بمحتويات مجلدات السجلات الدائمية والسجلات الاخرى.
جـ- تنظيم صورة السجلات لمالكي العقارات والجهات الرسمية.
د- تنظيم الاستشهادات لمالكي العقارات والجهات الرسمية او لاي شخص ذو علاقة اذا كان طلبه مسبباً وبشرط موافقة رئيس الدائرة.
هـ- بيان تفاصيل موانع التسجيل القانونية المؤشرة في السجل العقاري وسجل موانع التسجيل والاشخاص الممنوعة تصرفاتهم والتوقيع على ذلك من رئيس الشعبة.
و- مسك سجل الحجز الاعتيادي والسجل بحكم الرهن وتثبيت طلبات وضع الحجز ورفعها منه مع تأشير اوصاف الحجز او الرفع وتوقيع ذلك في سجل الحجز والاضبارة.
ز- الاشراف على مسك السجلات الشخصية او جهاز الحاسوب الخاص بذلك.
رابعاً: شعبة المزايدة: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون في الاقل وله خبرة مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، وتتولى الشعبة المهام الآتية:
أ- مباشرة اجراءات المزايدة ابتداءاً من ورود الطلب باليد والتأكد من خلو سجل العقار وسجل التأمينات العينية بما يمنع مباشرة بيع العقار لحين اكمال الاحالة النهائية.
ب- مسك سجل المزايدة وسجل التباليغ ومراقبة انجازها في مواعيدها.
جـ- وضع اليد على العقارات المطلوب بيعها بالمزايدة بتخويل من رئيس الدائرة.
خامساً- الشعبة الفنية: يديرها موظف بعنوان مهندس حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في هندسة المساحة وله خبرة في الاعمال الهندسية مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ويكون:
أ- مسؤولاً عن الاعمال الفنية في المديرية والملاحظيات التابعة لها.
ب- توزيع الاعمال الفنية بين موظفي الشعبة باشراف المدير ويراقب انجازها.
جـ- مسك السجلات الخاصة باعمال الشعبة.
د- المشاركة في اعمال الكشف والمسح الجارية لمختلف المعاملات ويصادق على النواحي الفنية بعد التثبت من صحتها.
هـ- حفظ الخرائط الاصلية والنسخ الثانية منها (التريسات والمرتسمات) والخرائط الاخرى والمحافظة عليها واعادة استنساخ الخرائط الاصلية ومرتسمات الافرازات عند تمزقها وقبل ضياع معالمها.
و- مسك سجل خاص بالالات والادوات الهندسية ويكون مسؤولاً عن المحافظة عليها ومراقبة استعمال الموظفين الفنيين لها.
ز- المصادقة على الخرائط المنظمة في المديرية او في الملاحظيات التابعة لها وهو المسؤول عن تدقيق اعمال الملاحظيات من الناحية الفنية.
سادساً- شعبة الكشف: يديرها موظف حاصل على الشهادة الاعدادية في الاقل وله خبرة مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ويتولى المهام الآتية:
أ- مسك السجل الخاص باعمال الكشف.
ب- توزيع المعاملات على لجان الكشف وتحديد مواعيد الكشف.
سابعاً- شعبة الحسابات: يديرها موظف بعنوان محاسب حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في المحاسبة او العلوم المالية وله خبرة في الامور الحسابية والمالية مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ويتولى المهام الآتية:
أ- صرف رواتب الموظفين والمنتسبين ومراقبة أعمال الحسابات للملاحظيات التابعة للمديرية المرتبط بها.
ب- مسك سجل الصكوك للمراقبة والتدقيق.
جـ- مراقبة ومتابعة استيفاء الرسوم والامانات بواسطة امين الصندوق بوصولات قبض جلود المحاسبة نموذج (37/أ) ومسك سجل اليومية وسجل مجموع الايرادات (الدوكم) وتسليم الرسوم والامانات والاجور بموجب مذكرات اذن القبض يومياً الى المصرف او اية جهة مالية اخرى متخصصة.
ثامناً – شعبة الاوراق: يديرها موظف حاصل على الشهادة الاعدادية في الاقل وله خبرة مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ويتولى المهام الآتية:
أ- مسك سجل للصادرة وآخر للواردة لتسجيل المعاملات الواردة للدائرة والصادرة منها.
ب- توزيع المعاملات بعد تسجيلها في سجل الواردة الى الشعب والموظفين المختصين وفقاً للاحالات المثبتة من رئيس الدائرة.
جـ- حفظ النسخ الثواني من المعاملات الصادرة من المديرية في اضابير خاصة وارسال النسخ الخاصة بذلك.
د- مسك سجل الواردة للمعاملات اليومية (نموذج 9 تسجيل عقاري) ومتابعة انجاز المعاملات المدرجة فيه وتحت اشراف رئيس الدائرة المباشر او من يخوله بذلك.
تاسعاً- شعبة الموارد البشرية: يديرها موظف حاصل على الشهادة الاعدادية في الاقل وله خبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وتتولى الشعبة تنظيم الامور المتعلقة في شؤون الافراد والادارة والارشيف وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات.
عاشراً: شعبة الحاسوب: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاص وله خبرة مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وتتولى تصوير السجلات والاضابير العقارية وارشفتها وخزنها في المديرية المختصة ونقل البيانات الى دائرة التسجيل العقاري العامة لخزنها في الحاسبة الالكترونية (????????). وترتبط الشعبة بقسم الحاسبة في دائرة التسجيل العقاري العامة.
حادي عشر – شعبة الاعلام القانوني: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون ولديه خدمة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ويتولى ارشاد المواطنين الى شروط تقديم المعاملات وكيفية انجازها.
المادة 5
تشكل في كل قضاء او ناحية مهمة ملاحظية للتسجيل العقاري ببيان يصدره وزير العدل ويدير الملاحظية موظف حاصل على شهادة الدبلوم في الادارة القانونية في الاقل وله خبرة وممارسة في التسجيل العقاري مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ويتولى المهام الآتية:
اولاً: ممارسة جميع الصلاحيات القانونية التي يمارسها مدير التسجيل العقاري عدا ما نص القانون على حصرها بمدير التسجيل العقاري.
ثانياً: ممارسة جميع صلاحيات المعاونين في مديريات التسجيل العقاري.
ثالثاً: مسؤول عن صحة الأعمال التي يمارسها موظفو الملاحظية ومراقبة انجازاتهم لتلك الاعمال.
رابعاً: ممارسة اية اعمال اخرى في الملاحظية اذا اقتضت الحاجة الى ذلك.
خامساً: مسؤول عن أعمال الملاحظية امام المدير وعليه ان يرسل اليه نسخ من التقارير الشهرية والمخاطبات الخاصة بارسال المعاملات الى دائرة التسجيل العقاري العامة ورفع مطالعاته في شأن الأمور الإدارية والخاصة بتنظيم الأعمال فيها ورفع التقارير اللازمة عن أعمال وتصرفات منتسبي الملاحظية.
سادساً- تنسيب موظف فني او اكثر للقيام بالاعمال الفنية في الملاحظية وتكون اعمالهم خاضعة لمصادقة او رقابة رئيس الشعبة الفنية في المديرية حسب طبيعة العمل او المعاملة.
سابعاً: تسمية موظف حسابي لانجاز جميع الاعمال الحسابية في الملاحظية ويمسك السجلات المحاسبية وتكون اعماله خاضعة لرقابة الملاحظ.
ثامناً: تنسيب مسجل او اكثر يمارس اعماله بتخويل من الملاحظ.
المادة 6
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القاضي
دارا نور الدين بهاء الدين وزير العدل