شروط ادخال اللحوم المجمدة الى اقليم كوردستان العراق

      التعليقات على شروط ادخال اللحوم المجمدة الى اقليم كوردستان العراق مغلقة

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 17/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع شروط ادخال اللحوم المجمدة الى اقليم كوردستان العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:111 | تاريخ:17/05/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:0

شروط ادخال اللحوم المجمدة الى اقليم كوردستان العراق
المادة 1

1- جلب شهادة المنشأ والتي تتضمن:-
أ‌- اسم المنتوج ونوعه.
ب‌- اسم الشركة المنتجة وعنوانها ورقم الهاتف عنوان والسايت اللالكتروني.
ج- وزن اللحم.
د- طريقة التجميد وتأريخ الانتاج
و- تحديد تأريخ انتهاء المنتوج.
ز- منشأ المنتوج
ح- تصديق شهادة المنشأ من قبل السفارة العراقية في دولة المنشأ.
خ- كتابة Batch No بالطريقة الليزرية بشكل بارز او حفر

2- الشهادة البيطرية:
أ‌- يجب ان يثبت في الشهادة خلو اللحم من الأمراض المعدية وخاصة المذكورة في لوائح منظمة OIE.
ب‌- يجب ان يكون منشأ الحيوانات من مناطق لم تظهر فيها الأمراض المعدية لفترة لا تقل عن 6 اشهر قبل اعداد اللحوم المصدرة وبأشراف أطباء بيطريين رسميين لدى الدولة.
ج- يجب ان يكون اللحم خال من المواد الحافظة.
د- اللحم يجب ان يكون حسب المواصفات العراقية رقم ، 1179.1125.365.
هـ- الشهادة البيطرية يجب ان تكون مصدقة ومختومة من قبل طبيب بيطري حكومي ويجب ان يذكر في الشهادة نوع اللحم ونوع وعمر الحيوان وكون الحيوان المذبوح قد تم فحصه قبل 12 ساعة من ذبحه وبعده وكونه خال من الأمراض ومناسب للاستهلاك البشري.
و- يجب ان يذكر في الشهادة بأن اللحم تم انتاجه وخزنه ونقله بطريقة صحية
وعلمية ….
ز- يجب ان يكون مصدر اللحم من مناشئ خالية من الهورمونات ومحفزات
النمو والمضادات الحيوية والأدوية الطفيليات والمخلفات الكيميائية.
ح- يجب ان لا يكون قد تم اضافة الهورمونات الى اعلاف هذه الحيوانات.

3- جلب شهادة الذبح الحلال وكون المنتوج محضر للعراق.

الصفات الخاصة لهذا المنتوج:
1- يجب ان يكون وزن كل قطعة من اللحم بين 1—3 كيلو غرام.
2- يجب تعبأة اللحم بطريقة تمنع عملية التلوث ومغلفة بمادة غير خطرة أو ضارة على اللحم.
3- يجب كتابة المواصفات المكتوبة على الكارتونة على كل قطعة 1—3 كيلو غرام (اسم ونوع المنتوج ودرجة الخزن وتأريخ الانتاج وانتهائه بطريقة لا يمكن التلاعب به.
4- يجب ان يكون اللحم من منطقة الفخذ والكتف والظهر ومنظف وخال من الملحقات الأخرى كالكبد والرئة والأمعاء والخ….
5- يجب تجميد اللحم وفق الأسس العالمية على ان يتم التجميد لمدة لا يتجاوز 3 أيام بعد الذبح وبعدها يخزن بدرجة 18 درجة مئوية.
6- يجب على المجزرة التي يتم فيها ذبح وتحضير اللحم العمل عمليا وبنظافة ووفق برنامج ISO ويطبق فيها برنامج HACCP.
7- عند وصول اللحم المجمد الى حدود اقليم كردستان يجب ان لا يمر على تأريخ انتاجه اكثر من 3 اشهر او ثلثي من تأريخ انتهاء مفعوله باق.
8- عند وصول المنتوج الى نقطة حدود الأقليم (المحجر البيطري) يقوم بالكشف استناداً الى المواصفات العراقية وخلاف ذلك يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
9- يتم نقل اللحم حسب الشروط وبالشاحنات المجمدة مع وجود الكاشف الخاص بدرجة الحرارة داخل الشاحنة.
10- يجب ان لا يحتوي اللحم المجمد على الغدد والعظام والحبل الشوكي.
11- على التاجر أعلامنا عن منفذ وتأريخ دخول اللحم الى الأقليم.