شروط استيراد الحيوانات الحية الى الاقليم

      التعليقات على شروط استيراد الحيوانات الحية الى الاقليم مغلقة

التصنيف استيراد وتصدير | بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 17/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع شروط استيراد الحيوانات الحية الى الاقليم
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:111 | تاريخ:17/05/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:0

شروط استيراد الحيوانات الحية الى الاقليم
المادة 1

الشروط العامة
1- جلب الشهادة الصحية وشهادة المنشأ الاصلية من الجهات المخولة للدولة المصدرة وتصديقها من قبل سفارة العراق الفيدرالي في تلك الدول.
2- يشترط ان يكون الحيوانات المستوردة خالية من جميع الامراض المعدية والخمجية والعابرة للحدود المذكورة في لائحة منظمة OIE.
3- على المستورد اخبار المحجر البيطري قبل اسبوع من وصول الحيوانات الى الحدود (المحجر البيطري) وكذلك بيان مكان الحجر.
4- وزارة الزراعة لها الحق في اضافة شروط اخرى او الغاء الاجازة اذا استوجب ذلك.
5- يجب على المستورد اخبار مسؤولي المحجر البيطري عن معلومات خاصة بالحالة الصحية وعدد الهلاكات اثناء عملية الاستيراد.
6- يتم حجر الحيوانات لمدة لا تقل عن 21 يوماً اذا كان لاغراض التربية واذا كان الحيوان ترسل الى المجازر فيحجر لمدة 3-4 يوماً.

تعليمات رقم 4- أ
شروط استيراد (ابقار/جاموس) لاغراض التربية
أ‌- اضافة الى الشروط العامة لاستيراد الحيوانات الى الاقليم.
ب- الشروط الخاصة.
1- يشترط ان يكون منشأ الحيوانات خالية من الامراض التناسلية و Rift
Valley fever C.B.P.P, BSE, FMD, CCPP, Catle plague
2- يجب ان يكون منشأ الحيوانات من حقل خال من الأمراض التالية لفترة لا
تقل عن 2 سنة (listereosis, Q.fever., Leptospirosis, Heart
water Disease, T.B, Brucellosis)
3- كذلك يجب قبل 15 يوم من الاستيراد اجراء فحص مختبري لمرضى البروسيلا والسل البقري واثبات عدم الاصابة بهذين المرضين.
4- يجب ان يكون الحيوان غير مصاب بالامراض وألافات الجلدية.
5- على المستورد اجراء التلقيحات اللازمة والتي تحددها اللسلطات البيطرية قبل ادخال الحيوانات الى البلد.

تعليمات رقم -4- ب
شروط استيراد الأغنام والماعز لأغراض التربية
أ‌- اضافة الى الشروط العامة
ب- الشروط الخاصة.
1. يجب ان يكون منشأ الحيوانات من دولة خالية من الامراض التالية (Blue
Tongue, FMD, Rift Valley Fever-Scrapie, C.C.H.F,
PPR.Pox Brucellosis)
2. يجب ان يثبت خلوها من الأمراض التناسلية Cortical Vesicular Excenthensa,Viberiosis, Trichomoniasis)
3. كذلك يجب ان يكون خالية من الأمراض التالية (Heart water, Jhons Disease, Skin Disease).
4. يجب اجراء كل التلقيحات اللازمة والتي تحددها السلطة البيطرية قبل ادخال الحيوانات الى البلد.

تعليمات رقم 4-ج
شروط استيراد الحيوانات لأغراض الذبح
يجب ان يكون الحيوانات خالية من الامراض المعدية والخمجية والأمراض العابرة للحدود.
1- المواشي/ابقار/ جاموس يجب ان تكون
• خالية من الامراض التالية (Rift Valley fever C.B.P.P, BSE, CCPP,Cattle plague FMD,Brucellosis Skin disease Inter-&Exter-Parasite)
ب- الاغنام والماعز يجب ان تكون
• خالية من الامراض التالية (Scrapie, C.C.P.P, PPR..Brucellosis Blue Tongue, FMD, Rift Valley Fever).