شروط استيراد الخيل

      التعليقات على شروط استيراد الخيل مغلقة

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 17/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع شروط استيراد الخيل
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:111 | تاريخ:17/05/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:0

شروط استيراد الخيول
المادة 1

1- يجب ان يكون منشأ الحيوان خال عن الامراض التالية (Equine Infectious Anemia, Equine Encephalo Myelitis, Anthrax,Equine Viral Arteritis, Glanders, Mange, Strangles, Dourine Vesicular Stomatities, Rabies.
2- يكون الخيول من منشأ خال من مرض (African Horse Sicknees) لفترة لا تقل عن 2 سنة
3- يجب اجراء الفحوصات الكاملة للحيوان قبل ارسال 1-2 يوم وكذلك اجراء فحص Mallein test عند الحدود.