التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 17/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الشروط العامة لاستيراد الاسماك الى اقليم كوردستان
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:111 | تاريخ:17/05/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:0
الشروط العامة لاستيراد الاسماك الى اقليم كوردستان
المادة 1
1. جلب شهادة المنشأة والشهادة الصحية من الجهة الرسمية في البلد المصدر تثبت خلوها من الأمراض المعدية ومصدقة من قبل سفارة العراق الفيدرالي في دولة المنشأ.
2. مراعاة ظروف النقل والتحميل المعمول بها عالمياً.
تعليمات رقم 7-أ
شروط الاسماك المجمدة
1. ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية القياسية لاسماك المجمدة مع مراعاة المذكور في (ملاحظة رقم 1 صفحة 9).
2. ان تكون مرفقة بشهادة تبين مدة الصلاحية.
3. ان ترفق مع الشحنة شهادة المنشأ والصحية خلو الاسماك من الامراض الوبائية والمعدية مصدقة من قبل سفارة العراق في تلك دولة المنشأ.
4. يجب مراعاة ظروف النقل والتحميل حسب المواصفات العالمية.
تعليمات رقم – 7- ب
شروط استيراد الاسماك الطازجة
1. ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية القياسية الاسماك الطازجة
2. تكون مرفقة بشهادة تبين مدة الصلاحية
3. ان ترفق مع الشحنة شهادة المنشأ والصحية وتثبت خلو الاسماك من الامراض الوبائية والمعدية مصدقة من قبل سفارة العراق في تلك دولة المنشأ
4. يجب مراعاة ظروف النقل والتحميل حسب المواصفات العالمية.
تعليمات رقم – 7-ج
شروط استيراد الاسماك المعلبة
1. ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية القياسية لاسماك التونة والسردين المعلبة ومراعاة التفاصيل المذكورة في (ملاحظة رقم 2 صفحة 9).
2. ان تكون مرفقة بشهادة تبين مدة الصلاحية.
3. ان ترفق مع الشحنة شهادة المنشأ والصحية وتثبت خلو الاسماك من الامراض الوبائية والمعدية ومصدقة من قبل سفارة العراق الفيدرالي في تلك دولة المنشأ.
4. يجب مراعاة ظروف النقل والتحميل حسب المواصفات العالمية.
تعليمات رقم – 7 ح
شروط استيراد الاسماك الاخرى
1. ان تكون مرفقة بشهادة تبين كيفية تحضير المنتج مثل (السمك المدخن وغيرها).
2. ان تكون مرفقة بشهادة تبين مدة الصلاحية.
3. يجب مراعاة ظروف النقل والتحميل حسب المواصفات العالمية.
تعليمات رقم – 7 –خ
شروط استيراد اسماك التربية الحية واسماك الزينة
1. ان ترفق مع الشحنة شهادة المنشأ والصحية وتثبت خلو الاسماك من الامراض الوبائية والمعدية مصدقة من قبل سفارة العراق في تلك دولة المنشأ.
2. ان لا تكون من الانواع المهددة بالإنقراض او الممنوعة تداولها عالمية
3. ان تنقل باكياس بلاستيكية شفافة مخصصة لهذه الغرض.
4. يجب مراعاة ظروف النقل والتحميل حسب المواصفات العالمية.