شروط استيراد الادوية والمواد البايولوجية والمستلزمات الاخرى البيطرية

      التعليقات على شروط استيراد الادوية والمواد البايولوجية والمستلزمات الاخرى البيطرية مغلقة

التصنيف ادوية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 17/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع شروط استيراد الادوية والمواد البايولوجية والمستلزمات الاخرى البيطرية
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:111 | تاريخ:17/05/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:0

شروط استيراد الأدوية والمواد البايولوجية والمستلزم
المادة 1

• الأدوية البيطرية/يجب ان تكون مناشئ هذه الأدوية شركات عالمية ذو السمعة الجيدة والمعروفة عالمياً ويشترط ان تكون الدولة المنتجة تستهلك هذه الأدوية في بلدانها وان تكون الشركة المنتجة تمتلك شهادة (ISO.GMP) وكذلك يفضل ان تصدر وتستعمل في دول اخرى ويفضل ان تكون الأدوية مسجلة في كردستان او العراق وسوف يتم وضع هذا الشرط في أقرب وقت ممكن حين توفر امكانيات التسجيل في اقليم كردستان العراق.
• لا يسمح بدخول ادوية لم يسجل على عبوتها كون المادة للأستعمال البيطري.
• يمنع ادخال الأدوية المحظورة استعمالها وفقا للتعليمات كمادة (فيورازيليدون ومشتقاتها، كلوروفينكول ومركبات الأمانتيدين والرامانتادين وسموم قتل الحيوانات السائبة وغيرها) الا بموافقات خاصة.
• يشترط على المستورد تقديم طلب رسمي الى الجهات المعنية للحصول على موافقة الاستيراد ذاكرا فيها اسم المادة التجاري وتركيبها العلمي ورمزها وتأريخ الصنع والانتهاء ونوع العبوة ووزنها وكميتها واسم الشركة والدولة المنتجة وجلب جميع المستمسكات الأصلية التالية مرفقة مع الشحنة:-

1- شهادة المنشأ
2- شهادة التحليل
3- قائمة التعبأة
4- فاتورة الشراء
اللقحات والمواد البايولوجية والكيتات البيطرية
يشترط ان تكون مصادر هذه اللقاحات او المواد البايولوجية والكيتات المختبرية من مصادر اوروبية امريكية او قد تم ادخالها الى الأقليم او العراق سابقاً ولا يجوز ادخال أي فقرة او نوع جديد الى ان يتم اجراء دراسة علمية وأقرار ادخالها او عدم ادخالها رسمياً ويشترط جلب المستمسكات التالية مع كل شحنة اضافة GMP. GLP. ISO.
1- شهادة المنشأ
2- شهادة التحليل
3- قائمة التعبأة
4- فاتورة الشراء
وكذلك جلب الشهادة الصحية بالنسبة الى الكيتات لضمان مدى سلامتها عند استعمالها من قبل العاملين في المختبرات
ملاحظة:-
1- يشترط لمستورد الأدوية والمواد البايولوجية والكيتات البيطرية حصراً ان يكون طبيب بيطري مجاز من قبل نقابة الأطباء البيطريين في كردستان العراق وملتزماً بقوانين النقابة ويمتلك مكتب بيطري او مختبر بيطري او شركة بيطرية في اقليم كردستان العراق.
2- يشترط لمستورد هذه المواد الحصول على موافقة الأستيراد من وزارة الزراعة والمواد المائية/المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة من قبل شرائها وشحنها.

مواصفات الاسماك الطازجة والصالحة للاستهلاك البشري
1. يجب ان تكون رائحة الاسماك طبيعية.
2. يجب ان يكون مظهرها الخارجي لماعاً وقشورها غير سهلة الانفصال من الجلد.
3. يجب ان يكون طبيعة الجسم متماسكاً وغير متموجاً
4. يجب ان يكون عيون الاسماك براقاً ولماعاً وان لا يكون غائراً.
5. يجب ان يكون الغلاصم (الخياشم) طبيعياً ومحمراً وذو رائحة طبيعية ولون متجانس.

ملاحظة:
1- الأسماك المجمدة غير مصادة بمواد التفجير ومن مناطق غير ملوثة بالمبيدات والأسمدة والمواد المشعة، وان تبرد الأسماك مباشرة بعد غسلها ثم يجمد بدرجة -18م، وان تكون نظيفة وخالية من المواد المخاطية والشوائب العالقة ومحتفظة بالوانها وخالية من بقع التجميد وحروقها وخالية (من الجروح والكدمات والألوان الغريبة والميكروبات الضارة والطفيليات اللتي تنتقل الى الانسان) ويجب تعبأة هذه الاسماك بأوزان وأحجام متناسقة في عبوة واحدة نظيفة وخالية من الميكروبات والطفيليات الخارجية والداخلية وبقية المواد الضارة بالصحة.
2- ان تكون الاسماك المعلبة ذات انسجة متماسكة وخالية من المواد المخاطية والجروح والكدمات وبدون رأس وأحشاء وذيل وزعانف ونظيفة وخالية من المواد الغريبة وجميع عوامل الفساد والتلف وذو طعم ورائحة مميزة للأسماك المعلبة وان تكون لون الوسط ذو قوام طبيعي ومميز والضغط داخل العلبة سليي والمنتوج خال من البكتريا المرضية وسمومها وكذلك خاليا من الأحياء المنتجة لغاز كبريتيد الهيدروجين ويدون على العبوة (اسم المنتج وعنوانه والعلامة التجارية ونوع السمك وبيان المكونات ووسط التعبأة وزيت الطعام المسموح به غذائياً والكود مع تاريخ الانتاج والانتهاء) يتم رفض العلب المنتفخة والمثقوبة المزنجرة والمسودة، العلب المنتفخة حيث يلاحظ عند فتحها تسرب روائح كريهة او حامضية نتيجة نمو الميكروبات فيها.
3- السمكة الميتة الطازجة الصالحة للاستهلاك تغطس في قاع الماء وعند قطعها بسكين لا يلاحظ حدوث نزيف دموي احمر مسود قاتم وذو رائحة كريهة، وعند مسك السمكة الطازجة بطريقة افقية من رأسها نرى سقوط ذيلها للاسفل اما الغير صالحة للاستهلاك فعكس أعلاه وتظهر على الغلاصم خطوط قاتمة نتيجة استخدام المبيدات في صيدها وتكون رائحتها كريهة وان اجراء هذه التجارب يحتاج الفاحص الى مهارة وخبرة جيدة .