التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 17/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع شروط ادخال الكلاب والقطط داخل الاقليم
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:111 | تاريخ:17/05/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:0
المادة 1
شروط ادخال الكلاب والقطط داخل الاقليم
1. اسم دولة المنشأ
2. الغاية من الاستيراد
3. اجازة الاستيراد صادرة من الجهة المخولة
4. الشهادة الصحية البيطرية ويرفق بها ما يلي:-
– شهادة صحية بيطرية (النسخة الأصلية) مؤرخة لفترة لا تزيد على 7 أيام من تأريخ الاستيراد موقعة من قبل طبيب بيطري مخول في دولة المنشأ ويذكر في الشهادة عمر، سلالة، جنس، لون، وأي علامات أخرى موجودة وذاكراً ومؤكداً فيها ما يلي:-
أ- كون الكلب، القط بحالة صحية جيدة وخال من العلامات المرضية لجميع الامراض المعدية والخمجية ومناسب للتصدير حاليا.
ب- يجب ان لا يقل العمر عن 3 أشهر
ت- يجب تثبيت رقم Microchip ويدون تفاصيل هذا الرقم في الشهادة
الصحية البيطرية وشهادة التلقيحات كأشارة للتعريف.
ث- يجب تلقيح الكلاب التي تقل اعمارهم عن 4 اشهر مرتين الاولى قبل شهر
والتلقيح الثاني قبل 2 اسبوعين من التصدير وللأمراض التالية:
Rabies, canine distemper, canine hepatitis and camine parvoviral infection
او اذا كان عمر الكلب اكثر من 4 اشهر يجب ان يكون ملقحا ضد نفس الأمراض في فقرة (ث) لفترة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على سنة قبل التصدير.
ج- اذا كان عمر القطة اقل من 4 اشهر يجب تلقيحها ضد الأمراض أدناه
مرتين الأولى قبل 3 اسابيع والثاني قبل اسبوعين من التصدير Cat
flu, (Felincalci virus, felin viral Rhinotracheitis and Chlamy dia psittaci) And Cat enteritis (feline Panleukopaenia, Feline infectious Enteritis)
او اذا كان عمر القطة اقل من 4 اشهر يجب ان يكون ملقحاً ضد الأمراض في فقرة (ج) مرة واحدة على الأقل لفترة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد عن سنة من تأريخ التصدير.
ج- يجب اعطاء الكلب او القطة جرعة لمكافحة الطفيليات الخارجية لفترة 2-10 أيام وجرعة لمكافحة الطفيليات الداخلية لفترة 4 يوم قبل التصدير مع ذكر الاسم العلمي للمادة المستعملة للمكافحة.
أجازة التصدير من الدولة اذا كان الشهادة الصحية المرفقة مصدرة من جهة غير حكومية.
1- الحجر البيطري:- الطبيب البيطري يقوم بتدقيق الشهادات وفحص الحيوان للتأكد من صحته ففي حالة وجود نواقص ما في الشهادات او خلل صحي يحجز لمدة لا تقل عن (15 يوم) او يعاد الى البلد المصدر مع محاسبة المقصر قانونيا اما كان عكس ذلك فمن الممكن تلقيح الكلب ضد مرض داء الكلب عند الوصول على ان لا يقل عمره عن 3 اشهر ويراقب لمدة 30 يوماً.
2- يجب على المستورد أعلام المحجر عن تاريخ وصول الكلب، القطة قبل فترة لا يقل عن 5 أيام من تأريخ الوصول.
3- المصاريف المطلوبة من المستورد (كلفة اجازة الاستيراد، مصاريف الفحص والتلقيح، كلفة النقل والحجر او الحجز).