الشروط الصحية لاستيراد الدهون والشحوم الحيوانية

      التعليقات على الشروط الصحية لاستيراد الدهون والشحوم الحيوانية مغلقة

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 17/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الشروط الصحية لاستيراد الدهون والشحوم الحيوانية
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:111 | تاريخ:17/05/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:0

الشروط الصحية لأستيراد الدهون والشحوم الحيوانية
المادة 1

1- الحصول على موافقة الاستيراد
2- جلب الشهادة الصحية وشهادة المنشأ في دول المنشأ ومصدقة من قبل سفارة العراق الفيدرالي في دولة المنشأ
3- يجب ان يكون المنتوج خالياً من الهورمونات والمواد الضارة كالعقاقير والمبيدات والمعادن الثقيلة وشحوم الخنازير
4- يتم ارسال نماذج لأغراض الفحص والتأكد من خلوها من المسببات المرضية وصالحة للغرض الواردة من اجله ومن ثم يتم قبول ادخالها.