التصنيف موازنة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 19/04/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون موازنة اقليم كوردستان – العراق لسنة 2010
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:110 | تاريخ:26/04/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:10
استناد 1
بسم الله الرحمان الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (1) لسنة 2010
وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (4) في 13/4/2010 قررنا أصدار:
المادة 1
يرصد لنفقات السنة المالية (2010) مبلغ قدره (11.432.176.000) (احد عشر الف وأربعمائة واثنان وثلاثون مليار ومائة وستة وسبعون مليون دينار) ويوزع كالآتي:
أولاً: مبلغ قدره (3.543.074) (ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ملياراً وأربعة وسبعون مليون دينار) لنفقات المشاريع الرأسمالية.
ثانياً: مبلغ قدره (7.889.102) (سبعة آلاف وثمانمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة واثنان مليون دينار) للنفقات التشغيلية.
ثالثاً: مبلغ قدره (72.741.000) (اثنان وسبعون مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار) لنفقات البرلمان.
رابعاً: مبلغ قدره (39.814.000) (تسعة وثلاثون مليار وثمانمائة وأربعة عشر مليون دينار) لنفقات مجلس القضاء.
خامساً: العجز المخطط يقدر بـ (835.000.000) فقط (ثمانمائة وخمسة وثلاثين مليار دينار) ويغطي هذا العجز من المبالغ المخصصة لوزارة البيشمركة من الموازنة التشغيلية الاتحادية لحرس الاقليم ضمن تخصيصات وزارة الدفاع العراقي الاتحادي حسب قوانين الموازنة الاتحادية للسنوات (2007-2008-2009).
المادة 2
تقدر ايرادات الموازنة للسنة المالية (2010) بمبلغ (348.697.000) فقط (ثلاثمائة وثمانية وأربعين مليار وستمائة وتسعة وسبعين مليون دينار).
المادة 3
تتولى وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان- العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.
المادة 4
أولاً: حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح، الاعانات نفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة لحكومة اقليم كوردستان بوزارة المالية والاقتصاد، ولوزير المالية والاقتصاد تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية.
ثانياً: تستقطع نسبة قدرها (5%) من الاعانات الواردة في فصل الاعانات وتنقل الى حساب خاص بكركوك والمناطق المتنازع عليها.
ثالثاً: يستقطع نسبة قدرها (5%) من المنح الواردة في فصل المنح وتنقل لتغطية الزيادة الحاصلة في رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 5
أولاً: لرئيس برلمان كوردستان – العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة
بالبرلمان.
ثانياً: لرئيس مجلس القضاء في الاقليم اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة
بمجلس القضاء.
ثالثاً: لوزير المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارة المعنية
اجراء المناقلات اللازمة ضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة للمشاريع الاستثمارية
المادة 6
أولاً: لوزير المالية والاقتصاد صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولا يجوز النقل منه.
ثانياً: لوزير المالية والاقتصاد اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية
لأغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة أخرى وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن القسم الواحد ووحدة الصرف الواحدة.
ثالثاً: لا يجوز اجراء المناقلة في تخصيصات التنمية بين المحافظات.
المادة 7
تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا يتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية والاقتصاد – مديرية المحاسبة.
المادة 8
تتولى وزارة المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات الأخرى اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية والمصادقة عليها في ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.
المادة 9
لا يجوز التعاقد للعمل في دوائر الاقليم الا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد.
المادة 10
اولاً: للوزير المختص صلاحية صرف ما لا يزيد على (250) مائتان وخمسون مليون دينار لكل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف ما لا يزيد على (100) مئة مليون دينار.
ثانياً: لرؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة صلاحية صرف ما لا يزيد على (150) مئة وخمسين مليون دينار لكل حالة.
ثالثاً: يراعي في أولاً وثانياً ما يأتي:
1- ان يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة السنوية وللاغراض المحددة لها.
2- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة ولا يجوز الدخول في الالتزام بصرف ما يزيد عما هو مخصص في الموازنة.
المادة 11
على وزير المالية والاقتصاد اضافة تخصيصات مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة لكافة دوائرها الى موازنة وزارة الصحة لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وتدريب كوادرها وحسب طلب وزارة مشفوعاً بجداول الايرادات المتحققة فعلاً.
المادة 12
تقيد مبالغ التبرعات التي تمنح للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية، ايراداً نهائياً للخزينة على ان يقوم وزير المالية والاقتصاد بتخصيصها ضمن اعتمادات الوزارة او الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الأغراض التي منحت من اجلها.
المادة 13
لا تزيد المكافآت للموظفين على مليوني دينار سنوياً للشخص الواحد ضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية والاقتصاد.
المادة 14
يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2009 لدائرته بعد نفاذ هذا القانون الى التحقيق وفق الاجراءات القانونية والتعليمات النافذة.
المادة 15
يخصص مبلغ قدره (120) مئة وعشرون مليار دينار لصندوق مشروع تنمية وتطوير قدرات كوردستان البشرية في حساب خاص لأجل اعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة التي يحتاجها الاقليم عن طريق الزمالات والبعثات والابحاث والدورات التدريبية تحت اشراف هيئة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزراء (التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط) وفق نظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة 16
أولاً: تتم زيادة رواتب ذوي الشهداء وضحايا الانفال والاسلحة الكيمياوية كالآتي:
أ- ذوي الشهداء بنسبة (25%، 15%) وفق النسب التالية:
1- من (400) الف دينار الى (600) الف دينار (25%).
2- من (700) الف دينار الى (1.32) مليون دينار (15%).
ب- ذوي الشهداء المدنيين (هاوولاتى) بمبلغ مقطوع قدره (50) خمسون الف دينار.
ج- عوائل الشهداء المؤنفلين بنسبة (50%).
ثانياً:
أ- ذوي الاحتياجات الخاصة من (30) الف دينار الى (100) الف دينار.
ب- ذوي الاحتياجات الخاصة من (50) الف دينار الى (150) الف دينار.
ج – تعتبر الزيادات الواردة في هذه المادة نافذة اعتباراً من 1/1/2010.
المادة 17
يخصص مبلغ (150) مئة وخمسين مليار دينار لحملة انشاء المدارس في الاقليم وتشكيل هيئة من وزارة المالية والاقتصاد والتربية والتخطيط للاشراف عليها وحسب الخطة المعدة من قبل وزارة التربية ومن موازنة النفقات الاستثمارية.
المادة 18
يخصص مبلغ (90) تسعون مليار دينار لدعم الاحزاب ومشاريع المنظمات ويتم الصرف من هذا التخصيص باجراءات مؤقتة على ان يتم تسوية المبالغ المستلمة من قبل الاحزاب والمنظمات وفق قانون دعم الاحزاب حال اقراره من قبل برلمان كوردستان.
المادة 19
تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بما يلي:
أولاً: تخصيص مبلغ قدره (200) (مئتي مليار دينار) للاستمرار في دعم مشاريع صندوق الاسكان.
ثانياً: تخصيص مبلغ قدره (90) (تسعون مليار دينار) لتعزيز القرض العقاري للمواطنين في الاقليم وزيادة مبلغ القرض الى (15) (خمسة عشرة مليون دينار) للمحافظات والاقضية والنواحي والقرى، واستمرار الوزارة في تأمين القرض العقاري للمواطنين حسب الضوابط والتعليمات المرعية.
ثالثاً: تخصيص مبلغ قدره (30) (ثلاثون مليار دينار) لدعم مشاريع المصرف الصناعي.
رابعاً: تخصيص مبلغ قدره (50) (خمسون مليار دينار) لدعم مشاريع القطاع الزراعي عن طريق المصرف الزراعي.
خامساً: تخصيص مبلغ قدره (50) (خمسون مليار دينار) لدعم المنهاج الاستثماري لوزارة الزراعة والموارد المائية.
سادساً: تخصيص مبلغ قدره (10) (عشرة مليار دينار) لبناء المنشآت الرياضية في الاقليم.
المادة 20
في حالة تغيير في حصة موازنة حكومة اقليم كوردستان يخول وزير المالية والاقتصاد بـ:
اولاً: تخفيض المبلغ الاجمالي للموازنة بنفس النسبة لتسوية العجز.
ثانياً: في حالة حصول الزيادة في الموازنة تستحصل موافقة البرلمان عن كيفية
الصرف.
المادة 21
اولاً: تقوم وزارة المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية باستلام العائدات التي تتحقق مباشرة من مبيعات النفط الخام في الاقليم ومبيعات مشتقات النفظ وفق الدستور العراقي وقانون النفط والغاز لاقليم كوردستان وتضاف الى الواردات المتحققة واعلام البرلمان للمصادقة عليها قبل التصرف بها.
ثانياً: تودع جميع مبالغ المنح بما فيها المستحصلة من العقود النفطية والغازية في الاقليم في حساب خاص لدى وزارة المالية والاقتصاد وتخصص هذه المبالغ من قبل مجلس الوزراء للمشاريع المخصصة لها حسب العقود النفطية والغازية بالنسبة لعقود النفط والغاز وكذلك مشاريع البنية التحتية في الاقليم على ان تقترن بمصادقة برلمان كوردستان قبل التصرف بها.
المادة 22
على مجلس الوزراء تقديم كشف بحسابات المنح المقدمة لحكومة الاقليم مع بيان اوجه صرفها للمشاريع المخصصة لها للبرلمان للمصادقة عليها.
المادة 23
تستقطع النفقات المخصصة لانشاء وتعمير الأبنية الخاصة بالاحزاب والمشاريع المكررة وتنقل لحساب المشاريع الخدمية للمحافظات مع مراعاة التوزيع العادل عليها.
المادة 24
أولاً: على وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم تحقيق المساواة بين رواتب موظفي
الاقليم مع رواتب اقرانهم من موظفي الحكومة الاتحادية.
ثانياً: تحقيق المساواة بين رواتب المتقاعدين في الاقليم مع رواتب متقاعدي الحكومة
الاتحادية.
ثالثاً: تحقيق المساوات بين رواتب قوات البيشمركة والاسايش والشرطة في الاقليم
مع رواتب اقرانهم في الحكومة الاتحادية.
المادة 25
تلتزم كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتوزيع النفقات التشغيلية والاستثمارية على محافظات الاقليم وفق الكثافة السكانية لكل محافظة والمناطق الاكثر تضرراً بعد استبعاد مصاريف مركز الوزارة.
المادة 26
على وزارة المالية والاقتصاد تقديم تقرير دوري للبرلمان كل ستة أشهر من السنة عن الوضع المالي لاقليم كوردستان العراق وتقديم الحساب الختامي وفقاً للقانون.
المادة 27
على المجلس الوزراء اعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع الخدمية للمناطق التي تعرضت لحملات الانفال والاسلحة الكيمياوية والترحيل والعمليات العسكرية والاكثر حاجة للخدمات.
المادة 28
على مجلس الوزراء تقديم ملحق بالمشاريع المستمرة وتحديد مدتها والمبالغ المخصصة لها ومكان وتأريخ بدء وانتهاء المشروع واعلام البرلمان بذلك.
المادة 29
توحيد موازنة جميع المؤسسات التي لم تتوحد خلال مدة لا تتجاوز سنة اشهر.
المادة 30
تصرف رواتب جميع الموظفين المعاقبين بعقوبات سياسية بعد ثبوت صحة ادعاءاتهم.
المادة 31
على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ولتحديد صلاحيات الصرف للايرادات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشرة يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 32
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 33
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 34
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذا من 1/1/2010.
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
19/نيسان/2010 ميلادية