التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 10/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع فتح مكتب كمركي باسم ( مكتب بريد الكاظميه) لخدمة الطرود الواردة في مكتب بريد الكاظمية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4152 | تاريخ:10/05/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :-
المادة 1
فتح مكتب كمركي باسم (مكتب بريد الكاظمية) لخدمة الطرود الواردة في مكتب بريد الكاظمية واستحصال الرسوم الكمركية على الطرود الواردة إلى المكتب المذكور .
المادة 2
تحدد صلاحيات المكتب المذكور أعلاه وفق أحكام المواد (6- 7) مع مراعاة أحكام المادة (63) من قانون الكمارك .
المادة 3
يرتبط المكتب بمديرية كمرك المنطقة الوسطى من الناحية الادارية والمالية .
المادة 4
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية