تعليمات (الخدمة الخارجية)

      التعليقات على تعليمات (الخدمة الخارجية) مغلقة

التصنيف شؤون خارجية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 11/10/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات (الخدمة الخارجية)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4166 | تاريخ:11/10/2010 | عدد الصفحات: 14 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام المادة (47) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008، والمادة (26) من نظام الخدمة الخارجية رقم (1) لسنة 2010 اصدرنا التعليمات الآتية:
الفصل الأول
التعيين والتثبيت
المادة 1

اولاً: يشترط فيمن يعين بوظيفة في السلك الدبلوماسي ان يجتاز بنجاح دورة في معهد الخدمة الخارجية، مع مراعاة أحكام المادة (5) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.
ثانياً: يعين المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة في الدرجة السابعة من سلم الرواتب الملحف بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بعنوان ملحق.

المادة 2

اولاً: يشترط لتعيين الموظف الاداري او الفني في السلك الدبلوماسي ما يأتي:
أ‌- ان يجتاز دورة التأهيل التي يقيمها المعهد بدرجة نجاح لا تقل عن (70%) سبعين في المئة.
ب‌- ان لا يزيد عمره على (35) خمس وثلاثين سنة.
ج- ان يتقن احدى اللغات الأجنبية.
ثانياً: يعد معهد الخدمة الخارجية منهاجاً للدورة التدريبية يغطي (100) مئة يوم دراسي.

المادة 3

اولاً: يثبت موظف الخدمة الخارجية المشمول بفترة التجربة المنصوص عليها في المادتين (15) و (16) من القانون بعد نجاحه في امتحان يجريه المعهد.
ثانياً: يراعى في تحديد اسئلة امتحان التثبيت ومستوى الامتحان الوظيفة المراد تثبيت الموظف فيها.
ثالثاً: تكون درجة النجاح الصغرى لكل مادة من مواد امتحان التثبيت لموظفي السلك الدبلوماسي والسلكين الاداري والفني (50%) خمسين من المئة في الأقل، وتكون درجة المعدل النهائي لمواد الامتحان (60%) ستين من المئة في الأقل.
رابعاً: يجوز الاستعاضة عن اللغة الانكليزية في امتحان التثبيت بلغة اجنبية حية أخرى بموافقة عميد المعهد، ويكون امتحان اللغة الاجنبية بمستوى الإلمام.
خامساً: يشرف مجلس المعهد على امتحانات التثبيت، ويعين لهذا الغرض لجنة مشرفة من بين أعضائه، على أن يكون عميد المعهد رئيساً لها.
سادساً: ينقل من الخدمة الخارجية الموظف الذي يفشل في بلوغ شروط التثبيت مرتين.

الفصل الثاني
الترقية
المادة 4

اولاً: يقيم المعهد دورة تدريبية واحدة في الأقل كل سنة امدها (30) ثلاثون يوم عمل لترقية موظف الخدمة الخارجية من وظيفة الى وظيفة أعلى وفقاً لما يأتي:
أ- السلك الدبلوماسي:
1- من ملحق الى سكرتير ثالث.
2- من سكرتير ثالث الى سكرتير ثان.
3- من سكرتير ثان الى سكرتير اول.
ب- السلكين الاداري والفني لكل الوظائق.
ثانياً: يتفرغ الموظف المشارك في الدورة التدريبية كلياً خلال مدة الدورة، ويعد راسباً كل من تزيد غياباته على (5%) خمسة من المئة من مجموع ساعات الدوام، الا اذا كان هذا الغياب بعذر مشروع يحضى بموافقة مجلس المعهد او بناءً على تقرير طبي صادر من الجهة الصحية المختصة.
ثالثاً: يتولى التدريس في الدورة التدريبية منتسبو وزارة الخارجية المستمرون في الخدمة او المتقاعدون من ذوي الاختصاص وأساتذة متخصصون.

المادة 5

يقترح مجلس المعهد مفردات المناهج ومستوى التدريس في دورات الترقية وتحديد ساعات الدراسة على ان يراعى التناسب مع درجات السلك المراد الترقية اليه، وتعرض على الوزير لإقرارها.

المادة 6

اولاً: تكون درجة النجاح الصغرى لكل مادة في دورات الترقية على النحو الآتي:
أ‌- (60%) ستون من المئة في الأقل في السلك الدبلوماسي عدا اللغتين العربية والأجنبية فتكون درجة النجاح الصغرى في كل منهما (70%) سبعين من المئة في الأقل. وتكون درجة المعدل النهائي لمواد الامتحان (65%) خمسة وستين من المئة في الاقل.
ب‌- (50%) خمسون من المئة في الأقل في السلكين الإداري والفني وتكون درجة المعدل النهائي لمواد الامتحان (60%) ستين من المئة في الأقل.
ثانياً: اذا فشل الموظف في مادة او مادتين فعليه ان يؤدي الامتحان المطلوب فيها في دورة لاحقة ولمرة واحدة. اما اذا فشل في المعدل فله الامتحان في المادة التي يختارها في دورة لاحقة ولمرة واحدة.
ثالثاً: يعد فاشلاً في دورة الترقية من رسب في اكثر من مادتين او من رسب في مادتين ولم ينل المعدل النهائي المطلوب.
رابعاً: اذا فشل الموظف في السلك الدبلوماسي في امتحان الترقية، او في بحث الترقية، لمرتين ينقل الى السلك الاداري، واذا فشل الموظف في السلك الاداري او الفني في امتحان الترقية لمرتين ينقل من العمل في الخدمة الخارجية.
خامساً: اذا فشل الموظف في امتحان الترقية او في مناقشة البحث يتحمل جميع نفقات استقدامه وتحتسب مدة الدورة من اجازاته الاعتيادية.

المادة 7

اولاً: للمتحن الاعتراض على نتيجة الامتحان خلال (7) سبعة أيام لدى مجلس المعهد، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تسجيل الاعتراض في مكتب العميد.
ثانياً: يتلف المعهد الدفاتر الامتحانية بعد مرور سنة على تاريخ اعلان نتائج الامتحان.

المادة 8

تنطبق شروط الدورات المنصوص عليها في هذه التعليمات على جميع الدورات التي ينظمها المعهد.

المادة 9

تكون ترقية السكرتير الأول الى وظيفة مستشار ومنها الى وظيفة وزير مفوض بعد تقديمه بحثاً للترقية وفقاً لما يأتي:
اولاً: يقدم الموظف طلباً الى عميد معهد الخدمة الخارجية لاستحصال الموافقة على اعداد البحث الذي اختاره مع خطة عامة له، وان يقدم البحث المطلوب خلال مدة اقصاها (1) سنة واحدة من تاريخ ابلاغه بالموافقة على بحثه وبمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ تبلغه بالموافقة على البحث. ويجوز تمديد هذه المدة لمرتين على ان لا تزيد كل مرة على (3) اشهر.
ثانياً: ان يكون لموضوع البحث علاقة بالخدمة الخارجية وتراعى فيه اصول البحث العلمي على ان لا يزيد على (100) مئة صفحة.
ثالثاً: يعين عميد المعهد مشرفاً من ذوي الاختصاص للاشراف على البحث.
رابعاً: يعرض البحث بعد انجازه على من يختاره عميد المعهد من منتسبي الوزارة او من المتخصصين لاجراء تقويم اولي له.
خامساً: تشكل في المعهد لجنة من خمسة اعضاء من ذوي الاختصاص يكون اقدمهم رئيساً لها لمناقشة البحث مع الموظف، وعلى اللجنة الإطلاع على التقويم المنصوص عليه في البند (رابعاً) من هذه المادة.
سادساً: ترفع اللجنة المنصوص عليها في البند (خامساً) من هذه المادة التوصية الى لجنة الخدمة الخارجية في شأن التقويم النهائي وتحديد التقدير الذي يستحقه البحث في ضوء سلم الدرجات الآتي:
أ‌- ضعيف اقل من (50%) خمسين من المئة.
ب‌- مقبول (50% -59%) خمسين من المئة الى تسعة وخمسين من المئة.
ج‌- متوسط (60%-69%) ستين من المئة الى تسعة وستين من المئة.
د- جيد (70%-79%) سبعين من المئة الى تسعة وسبعين من المئة.
هـ- جيد جداً (80%- 89%) ثمانين من المئة الى تسعة وثمانين من المئة.
و- امتياز(90%-100%) تسعين من المئة الى مئة من المئة.

سابعاً: يشترط ان لا يقل المستوى المقدر لبحث الترقية الى مستشار او وزير مفوض عن جيد جداً.
ثامناً: اذا لم ينل البحث المقدم المستوى المطلوب للترقية، يجب على الموظف تقديم بحث آخر لمرة واحدة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات خلال السنة التالية لتبلغه برفض البحث، وبعكسه يعد راسباً.

المادة 10

اولاً: يعد رسوباً عدم مشاركة الموظف الدبلوماسي او الاداري او الفني في دورات الترقية، واذا تكرر ذلك تطبق احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من هذه التعليمات.
ثانياً: في حالة تعذر مشاركة الموظف في دورات الترقية او تقديم بحث الترقية لأسباب مشروعة يقرها مجلس الخدمة الخارجية، يجوز تأجيل المشاركة الى دورة ترقية لاحقة مرة واحدة او تقديم بحث الترقية خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر. وبخلافه يعد راسباً.
ثالثاً: يمنح الوزير كتاب شكر وتقدير الى الموظف الذي يحصل في امتحان الترقية على درجة (80%) ثمانين من المئة فأكثر من مادتي اللغة العربية واللغة الانكليزية، أو اذا كان من الثلاثة الأوائل في دورة الترقية ولا يقل معدله النهائي عن (80%) ثماني من المئة، وتكون له الأسبقية في النقل للعمل في البعثات في الخارج في حالة تكافئه مع المرشحين الآخرين في الشروط المطلوبة للنقل.
رابعاً: لا يجوز ترقية الموظف الى الوظيفة التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية. ويجوز له اكمال متطلبات الترقية قبل (6) ستة أشهر من تاريخ استحقاقه لها.

المادة 11

اولاً: تعرض حالات الترقية على لجنة الخدمة الخارجية لتقديم توصياتها الى الوزير لاتخاذ القرار في شأنها.
ثانياً: يرقى الموظف من تاريخ الاستحقاق اذا كان مستوفياً شروط الترقية ما لم تكن له يد في التأخير.

المادة 12

يشترط في الدورات التأهيلية المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (ثانياً) من المادة (4) من القانون ما يأتي:
اولاً: ان لا تقل مدة دورة التأهيل الدبلوماسي عن (1) سنة تقويمية واحدة ولا تزيد على (2) سنتين تقويميتين بقرار من الوزير.
ثانياً: ان تحدد المناهج الدراسية ومفرداتها وساعاتها من مجلس المعهد وبموافقة الوزير.
ثالثاً: ان يكون النجاح في الدورة وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (6) من هذه التعليمات.

الفصل الثالث
النقل
المادة 13

يشترط فيمن يرغب بنقل خدماته من جهة حكومية الى السلك الدبلوماسي ما يأتي:
اولاً: ان تكون له خدمة وظيفية مستمرة لا تقل عن (5) سنوات، تسبق طلب نقله الى الوزارة.
ثانياً: ان يتقن احدى اللغات الاجنبية ذات العلاقة بعمل الوزارة، ويجتاز الاختبار فيها بدرجة نجاح لا تقل عن (75%) خمس وسبعين من المئة.
ثالثاً: اجتياز دورة معهد الخدمة الخارجية وبدرجة نجاح لا تقل عن (70%) سبعين من المئة.

الفصل الرابع
الأسرة
المادة 14

اولاً: تتكون اسرة الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات من زوج الموظف وأبويه وأولاده من الذكور لغاية سن (24) اربع وعشرين سنة (داخل) من غير المتزوجين والإناث من غير المتزوجات والأرامل والمطلقات المقيمات معه.
ثانياً: في حالة تعدد الزوجات تطبق هذه التعليمات على زوجة واحدة.
ثالثاً: تتمتع اسرة الموظف بالامتيازات المنصوص عليها في نظام الخدمة الخارجية رقم (1) لسنة 2010.
رابعاً: يمنع أفراد اسرة الموظف من الاشتغال او ممارسة الاعمال التجارية او اية اعمال اخرى عدا العمل في المؤسسات العراقية وفي حالة اشتغال أي منهم يلزم الموظف بابلاغ مركز الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرته العمل.
خامساً: في حالة مخالفة أي من أي من افراد اسرة الموظف لأحكام البند (رابعاً) من هذه المادة تحجب عنه الامتيازات المقررة له قانوناً من تاريخ الاشتغال ولحين ازالة المخالفة.

الفصل الخامس
الاسكان
المادة 15

اولاً تقوم كل بعثة باسكان موظفيها على نفقة الوزارة في بناية حكومية، وتراعي البعثات في اسكانهم وظيفة كل منهم وحالته الزوجية وعدد افراد اسرته على ان لا تزيد غرف النوم على (3) ثلاث عدا صالتي الجلوس والطعام والمرافق الأخرى.
ثانياً: يقصد بالبناية الحكومية أي بناية او جزء من بناية تملكه الوزارة خارج العراق او تستأجره او يوضع تحت تصرفها وتخصصه لاسكان موظفي بعثاتها او لمكاتب بعثاتها. وتشمل البنايات الحكومية الدور والشقق والفنادق وما في حكمها.
ثالثاً: أ: تشكل كل بعثة لجنة برئاسة رئيس البعثة وعضوية اثنين من موظفيها احدهما محاسب البعثة، واذا وجدت في البعثة ملحقيات فنية يكون الملحق المختص عضواً اضافياً في اللجنة عند اسكان احد موظفيها.
ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس اللجنة.
رابعاً: يراعى في استئجار البناية الحكومية مقتضيات التعامل الدبلوماسي والمحلي ومتطلبات امنها وامن شاغليها.
خامساً: تكون عقود ايجار البنايات الحكومية باسم البعثة المختصة او حسب العرف المحلي.
سادساً: تتحمل الوزارة اجور الكهرباء والماء لسكن العاملين في البعثة في الدول التي تكون فيها هذه الأجور مرتفعة وذلك بقرار من مجلس الوزارة.
سابعاً: يسكن القائم بالأعمال الدائم في البناية الحكومية المخصصة لسكن رئيس البعثة، اما القائم بالأعمال المؤقت فلا يسكن فيها إلا بموافقة الوزير.
ثامناً: أ- عند نقل الموظف من مركز الوزارة الى البعثات او من بعثة الى اخرى تقوم البعثة المنقول اليها باسكانه في الفندق او ما في حكمه مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرته في البعثة، ويجوز تمديدها (30) ثلاثين يوماً اخرى بقرار من الوكيل المختص.
ب- على لجنة الاسكان تهيئة دار او شقة للموظف خلال المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذا البند، وبخلافه تتحمل اجور السكن في الفندق عن المدة الزائدة.
جـ- يتحمل الموظف اجور السكن في حالة امتناعه عن الانتقال الى الوحدة السكنية التي تهيئها له لجنة الاسكان.
تاسعاً: لا يتحمل الموظف عند اخلاء المأجور نفقات الأضرار المعتادة الناجمة عن استعماله استعمالاً مألوفاً في ضوء أحكام عقد الإيجار عدا الأضرار غير المعتادة التي تصيب المأجور او تصيب الأثاث في الدار المؤثثة، والتي تحددها لجنة الاسكان.
عاشراً: يكون شاغل البناية الحكومية مسؤولاً عن الأضرار غير المعتادة التي تصيبها والتعويض عنها وحسب تقدير لجنة الاسكان.
حادي عشر: يكون الموظف الذي يسكن وحدة سكنية مؤثثة مملوكة للوزارة مسؤولاً عنها وعن أثاثها المخصص لاستعماله، وتتولى لجنة الاسكان تسليمه إليه وتسلمه منه بصورة رسمية وتحميله قيمة أي ضرر يسببه هو او احد أفراد اسرته في العقار او الاثاث اذا كان الضرر غير معتاد وحسب تقدير لجنة الاسكان.
ثاني عشر: تتحمل الوزارة نفقات السكن في البناية الحكومية المستأجرة دون الاثاث. واذا اقتضى العرف المحلي ان يكون الاستئجار مع الأثاث فان لجنة الاسكان ان تؤيد ذلك وبخلافه تتحمل اللجنة الفروقات المالية.
ثالث عشر: يجوز اسكان موظفي البعثة في بيوت خاصة (فلل) في الدول التي تتبع نظام السكن في العمارات (الشقق) بعد الحصول على موافقة الوكيل المختص بتوصية مبررة من لجنة الاسكان.
رابع عشر: تتحمل البعثة اضافة الى مبلغ ايجار البناية الحكومية ما يأتي:
أ‌- اجور الدلالية والتأمينات وحسب العرف المحلي.
ب‌- اجور الاخلاء عند الضرورة القصوى على ان يكون الاخلاء في صالح الخزينة.
جـ- نفقات الاضرار الناجمة عن استعمال المأجور استعمالاً مألوفاً في ضوء أحكام عقد الايجار.
خامس عشر: لا تتحمل البعثة اية نفقات اخرى كايجار مواقف السيارات (مرائب) خارج المأجور وأجور الكهرباء والماء والهاتف والغاز والحراسة والمجاري او تنظيفها عدا ما هو منصوص عليه في البند (سادساً) من هذه المادة.
سادس عشر: تمسك لجنة الإسكان في كل بعثة سجلاً تدون فيه محاضر قراراتها وتحتفظ بنسخة من عقود الايجار ويخضع هذا السجل والمباني للتفتيش.
سابع عشر: لا يجوز تبديل سكن الموظف بناءً على رغبته الشخصية ويجوز التبديل بقرار من لجنة الإسكان في البعثة ولأسباب مبررة، بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوكيل المختص.
ثامن عشر: أ- يجب ان تتضمن عقود الايجار الشرط الدبلوماسي (?????) كلما كان ذلك ممكناً لضمان حقوق السفارة.
ب- يقصد بالشرط الدبلوماسي لأغراض هذه التعليمات، عدم الالتزام بمدة عقد الايجار في حالة نقل الموظف من البعثة قبل انتهاء مدة العقد وبعد اخطار المؤجر.
تاسع عشر: تستقطع (15%) خمس عشرة من المئة من راتب موظف البعثة عدا المخصصات، في حالة اسكانه في دار مؤثثة، ومدة بقاءه في الفندق المسموح بها بموجب هذه التعليمات ويستثنى من ذلك السفير والقنصل العام والقائم بالأعمال الدائم ورئيس شعبة رعاية المصالح.
عشرون: لا يستحق السفير المعين لدى دولة أخرى من أجور السفر في حالة استخدامه سيارة البعثة الدبلوماسية في السفر الى تلك الدولة.
حادي وعشرون: تتحمل البعثة ايجار سكن الموظف المستقبل لمدة شهر واحد من تاريخ عده مستقيلاً.
ثاني وعشرون: تتحمل البعثة ايجار سكن عائلة الموظف المتوفي لمدة شهرين ان لم يكن لديه اولاد.
ثالث وعشرون: تتحمل البعثة ايجار سكن عائلة الموظف المتوفي الى نهاية السنة الدراسية اذا كان لديه اولاد في مرحلة الدراسة.

الفصل السادس
اجور الدراسة
المادة 16

اولاً: تتحمل البعثة اجور رياض الأطفال والدراسة لأولاد موظف البعثة حتى نهاية مرحلة المعهد والدراسة الجامعية الأولية، على ان تكون في نفس مدينة مقر البعثة.
ثانياً: تشمل اجور الدراسة الإقساط عن المناهج الأساسية والتكميلية (الأختيارية) وأجور شراء او تأجير الكتب والمطبوعات المقررة والقرطاسية ذات العلاقة.
ثالثاً: لا تتحمل البعثة اجور نقل الأولاد من والى المدارس والجامعات، الا اذا وردت ضمن الأقساط الدراسية.
رابعاً لا تتحمل البعثة اجور الإقامة في الأقسام الداخلية، حتى اذا كانت المدارس او الجامعات تقع خارج مدينة مقر البعثة.
خامساً: لا تتحمل البعثة اية اجور لأولاد الموظف في حالة اكمالهم الدراسة بعد الشهادة الجامعية الأولية.
سادساً: يجوز ان تتحمل البعثة اجور دراسة الأولاد في مدرسة او معهد او جامعة خاصة تقع داخل المدينة المعتمد فيها، بناء على توصية من لجنة الخدمة الخارجية وموافقة الوزير.
سابعاً: في حالة دراسة أولاد الموظف في مدارس او معاهد او جامعات خاصة تقع خارج المدينة المعتمد فيها فيتحمل موظف البعثة فرق الأجور والأقساط الدراسية مقارنة بالمدارس او الجامعات ضمن المدينة المعتمد فيها.
ثامناً: أ- للوزير وبناءً على اقتراح لجنة مختصة في البعثة، وبتوصية من لجنة الخدمة الخارجية، الموافقة على تحمل البعثة اجور الدراسة الخاصة في المدارس او الجامعات التي تقع خارج المدينة التي يعمل فيها الموظف كاملة، في حال عدم توفر مدارس او جامعات لائقة في المدينة.
ب- تشكل، عند الحاجة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، برئاسة رئيس البعثة وعضوية الشخص الثاني في البعثة والمحاسب فيها. ويضاف لها عضو آخر من الملحقية المعنية في الحالات التي تخص أولاد منتسبي الملحقية.
تاسعاً: لا تتحمل البعثة اجور الدراسة للحصول على شهادة جامعية اولية ثانية في حالة حصول ولد الموظف على شهادة جامعية اولية سابقة.
عاشراً: تستقطع اجور الدراسة من الموظف في حال رسوب ولده (او اولاده) في الفصل او العام الدراسي.

الفصل السابع
التأمين الصحي
المادة 17

اولاً: تتولى الوزارة التعاقد مع شركة او شركات للتأمين الصحي يغطي موظفي الوزارة في البعثات وأسرهم، على ان يشمل ذلك:
أ‌- اجور المراجعات للمؤسسات الصحية لغرض اجراء الفحوصات.
ب‌- اجور العلاج والتداوي من الأمراض.
ج- اجور العمليات الجراحية والإقامة في المستشفيات.
د- اجور العلاج والتداوي والعمليات الجراحية للأسنان والعيون.
ثانياً: لا تتحمل الوزارة اجور الجراحة التجميلية عدا تلك الناتجة عن حوادث او اصابات العمل.

الفصل الثامن
نفقات التمثيل
المادة 18

اولاً: أ: يخصص للبعثة مبلغ شهري معين لتغطية نفقات التمثيل.
ب: يكون رئيس البعثة الآمر بالصرف للمبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ويكون المحاسب مسؤولاً عن سلامة الصرف.
ج- يكون الصرف بموجب مستندات صرف أصولية وفقاً للقانون.
د- تدون المعلومات في مستند الصرف باللغة العربية.
هـ- تخضع المستندات المصروفة ومعلوماتها للتدقيق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الوزارة.
ثانياً: تلتزم البعثة بالمبلغ المخصص لها سنوياً لتغطية نفقات التمثيل ولا يجوز لها تجاوزه.
ثالثاً: ترفق مستندات الصرف مع الحسابات الشهرية للبعثة وفقاً للقانون وتخضع للتدقيق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الوزارة وديوان الرقابة المالية.
رابعاً: تجرى الموازنة الحسابية بالمبلغ المصروف فعلاً. وترفق نسخة من حركة الموازنة مع الحساب الشهري.
خامساً: لرئيس البعثة المنقول صرف التخصيص الشهري المحدد للبعثة لغاية تاريخ انفكاكه. ولا يجوز له التجاوز على تخصيص الأشهر اللاحقة التي ستكون بعهدة رئيس البعثة اللاحق.
سادساً: تقدم مستندات الصرف المنصوص عليها الفقرة (جـ) من البند (اولاً) من هذه المادة الى محاسب البعثة لصرفها أسوة ببقية المصروفات، ولا يجوز سحب المبلغ الشهري المخصص للبعثة كله مرة واحدة.
سابعاً: يخول رئيس البعثة الصرف استناداً الى استشهاد خطي في حالة عدم توفر مستندات أصولية بما لا يزيد على (300) ثلثمائة دولار، او منح مكافآت للغير بما لا يزيد على (400) اربعمائة دولار للحالة الواحدة.
ثامناً: تحدد اوجه الصرف لنفقات التمثيل بما يأتي:
أ‌- الاشتراك في الصحف والمجلات والنشرات الدورية.
ب‌- شراء مواد الضيافة لمكاتب البعثة ودار السكن.
ج- شراء الزهور والأكاليل والحلويات في المناسبات.
د- اجور فتح صالات الشرف في المطارات لبقية مسؤولي الدولة على نفقة الجهة التي ينتمون اليها.
هـ- إقامة الدعوات للوفود العراقية الرسمية التي تزور الدولة المعتمدة فيها البعثة.
و- إقامة الدعوات في الدولة المعتمدة فيها البعثة.
ز- تقديم المساعدات والمكافآت والهدايا التي يرتئيها رئيس البعثة في حدود صلاحيته.
ح- حفلات الشاي.
ط- كل نشاط او فعالية تساهم وتخدم مصالح العراق وتعزز مواقفه السياسية والإعلامية والاجتماعية وتبرز دوره على جميع الأصعدة وتظهر السفارة بشكل لائق.

المادة 19

تلغى تعليمات الخدمة الخارجية رقم (1) لسنة 1986 وتعليمات الخدمة الخارجية رقم (1) لسنة 1996.

المادة 20

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

هوشيار زيباري
وزير الخارجية