عنوان التشريع: منح الموظفين العاملين في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يمنح الموظفون العاملون في المكتبات العامة مخصصات الحيازة المخزنية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (629) لسنة 1981.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
قائد مجلس قيادة الثورة