تخصيص نسبة 50% من الارباح المحققة لشركتي نينوى التتجارية والبصرة وتوزيع ارباح

      التعليقات على تخصيص نسبة 50% من الارباح المحققة لشركتي نينوى التتجارية والبصرة وتوزيع ارباح مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص نسبة 50% من الارباح المحققة لشركتي نينوى التتجارية والبصرة وتوزيع ارباح
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تخصص نسبة (50٪) خمسين من المئة من الارباح المتحققة لشركة نينوى التجارية العامة وشركة البصرة التجارية العامة، وتوزع حوافز للعاملين في الشركتين المذكورتين والمشرفين على عملهما اليومي استثناء من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة ذي الرقم (56) لسنة 1982.

مادة 2
لوزير التجارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من السنة المالية 1995.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة