مهام المديرية العامة لشؤون الاحزاب السياسية

      التعليقات على مهام المديرية العامة لشؤون الاحزاب السياسية مغلقة

عنوان التشريع: مهام المديرية العامة لشؤون الاحزاب السياسية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

ا – ترتبط المديرية العامة لشؤون الاحزاب السياسية بالوزير مباشرة ويراسها موظف بدرجة خاصة او مدير عام.
ب – تتولى المديرية المهام الاتية:
اولا – دراسة الطلبات المقدمة بشان تاسيس الاحزاب السياسية من الناحية السياسية والقانونية ومدى توفر الشوط في تاسيس الحزب ونظامه الداخلي وتطابق اهدافه، ومبادئه ومناهجه مع المصلحة العليا للبلاد ومع احكام قانون الاحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991.
ثانيا – متابعة شؤون الاحزاب والاشخاص المؤسسين والمنتمين لها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الدراسات والتقارير عن واقع الاحزاب المجازة.
ثالثا – تقديم المشورة والراي بشان تاسيس الحزب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل طلب التاسيس لدى الوزارة وفقا للقانون.
خامسا – التنسيق مع اجهزة الدولة ذات العلاقة بشؤون الاحزاب.
سادسا – متابعة الشؤون الاعلامية للاحزاب السياسية المجازة ومدى التزامها بقانون الاحزاب السياسية في مجال الاعلام وفق متطلبات المصلحة العليا للبلاد.
سابعا – وضع خطة اعلامية داخلية وخارجية باتجاه تاكيد قواعد ممارسة الديمقراطية في البلاد.

مادة 2
1 – تتالف المديرية العامة من الاقسام الاتية:
اولا – (1) قسم الشؤون السياسية ويتولى المهام الاتية:
ا – دراسة الطلبات المقدمة بشان تاسيس الحزب من الناحية السياسية ومدى تطابق اهدافه ومبادئه ومناهجه مع المصلحة العليا للبلاد.
ب – تقديم المشورة والراي بشان الاحزاب.
جـ – متابعة شؤون الاحزاب والاشخاص المؤسسين والمنتمين لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د – تقديم الدراسات والتقارير عن واقع الاحزاب المجازة.
(2) ترتبط بالقسم شعبة تسمى (الشعبة السياسية)
ثانيا – (1) قسم الشؤون القانونية والادارية يتولى القسم المهام الاتية:
ا – تدقيق الطلبات والبيانات المقدمة بشان تاسيس الاحزاب من الناحية القانونية ومدى توفر الشروط المطلوبة في تاسيس الحزب ونظامه الداخلي ورفعها الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة في القانون.
ب – دراسة طلبات دمج حزبين او اكثر من الناحية القانونية.
جـ – تقديم المشورة القانونية في كل ما يتعلق بمهام المديرية العامة.
د – ادارة شؤون الافراد / العاملين في المديرية العامة وتطبيق قوانين وانظمة الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد وكل ما له علاقة بامور الخدمة.
هـ – ادارة وتنظيم العمل في كل ما يتعلق بالخدمات الضرورية للمديرية العامة.
ترتبط بالقسم ما ياتي:
ا – الشعبة القانونية.
ب – الشعبة الادارية.
ثالثا – (1) قسم العلاقات والاعلام ويتولى المهام الاتية:
ا – وضع خطة اعلامية داخلية باتجاه تاكيد قواعد ممارسة الديمقراطية في البلاد.
ب – متابعة الشؤون الاعلامية للاحزاب السياسية ومدى التزامها بقانون الاحزاب السياسية في المجال الاعلامي وفق متطلبات المصلحة العليا للبلاد.
جـ – متابعة تنفيذ البرامج الاعلامية المركزية في مضمار الممارسات الديمقراطية للاحزاب السياسية.
د – متابعة الوسائل الاعلامية المختلفة داخل العراق في مجال الاحزاب السياسية,
هـ – وضع خطة اعلامية خارجية باتجاه تاكيد قواعد ممارسة الديمقراطية في البلاد.
و – متابعة الوسائل الاعلامية المختلفة خارج العراق في مجال الاحزاب السياسية.
(2) ترتبط بالقسم ما ياتي:
ا – شعبة الاعلام الداخلي
ب – شعبة الاعلام الخارجي
رابعا – (1) قسم المعلومات والمتابعة ويتولى المهام الاتية:
ا – متابعة المراسلات بين المديرية العامة وبقية اجهزة الدولة فيما يتعلق بشؤون الاحزاب.
ب – التنسيق مع اجهزة الدولة ذات العلاقة بشؤون الاحزاب واحالة المراسلات الى الاقسام وحسب الاختصاص.
جـ – تقديم التقارير الفصلية والسنوية عن نشاطات الاحزاب السياسية المجازة وانشطة اقسام المديرية العامة ورفعها الى الوزارة.
د – بناء ملفات معلوماتية عن اعضاء المؤسسين والمنتمين للاحزاب السياسية بعد جمعها من قسم الشؤون السياسية والشعبة القانونية.
هـ – اعداد نظام حفظ وارشيف لكافة الملفات بما يحقق السرعة والدقة في استرجاع المعلومات.
و – تزويد اقسام وشعب المديرية بجميع المعلومات المطلوبة عن الاحزاب السياسية المجازة وحسب الاختصاص.
ز – ادامة وتحديث المعلومات.
(2) ترتبط بالقسم ما ياتي:
ا – شعبة المتابعة
ب – شعبة القيود
يراس الاقسام المنصوص عليها في البند (ا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة في مجال اختصاصه.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية