التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 30/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تحديد اشكال والوان واحجام ومحتويات لوحات ووثائق تسجيل المركبات واجازات السياقة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4162 | تاريخ:30/08/2010 | عدد الصفحات: 14 | رقم الصفحة:54 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام الفقرة (ب) من (2) من القسم (34) واحكام الفقرة (ت) من القسم (36) من قانون المرور رقم (86) لسنة 2004
اصدرنا التعليمات الآتية:
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات، المعاني المبينة ازاؤها:
اولاً: لوحة تسجيل المركبة: لوحة معدنية وجهها عاكس للضوء، ذات أبعاد وألوان محددة،
تثبت في مكان بارز على مقدمة المركبة ومؤخرتها، يطبع عليها بطباعة نافرة رمزاً يميز المركبة عن غيرها من المركبات، وتدعى فيما بعد بــ (اللوحة).
ثانياً: بطاقة اجازة تسجيل المركبة: قطعة من البلاستك الصلد متعددة الطبقات، ذات ابعاد محددة، يطبع عليها بتقنية النقش الليزري معلومات عن المركبة ورقم تسجيلها واسم مالكها وتاريخ نفاذها، يتم حملها اثناء تسيير المركبة لغرض ابرازها لسلطات تنظيم السير للسماح باستخدامها في الطريق العام، وتدعى فيما بعد بـ (اجازة التسجيل).
رابعاً: بطاقة اجازة السياقة: قطعة من البلاستك الصلد متعدد الطبقات، ذات ابعاد محدد يطبع عليها بتقنية النقش الليزري رقم الاجازة وفئتها وتاريخ نفاذها، ومعلومات عن المجاز وانواع المركبات التي يمكنه قيادتها وتاريخ نفادها، يتم حملها ممن يقود المركبة في الطريق العام لابرازها الى سلطات تنظيم السير للسماح له بقيادة المركبة، وتدعى فيما بعد بـ (اجازة السياقة).
خامساً: الطبقة العاكسة: طبقة رقيقة غير قابلة للخدش، مصنوعة من البلاستك، ذات
مواصفات فنية خاصة تؤدي الى عكس الضوء المسلط عليها، يتم لصقها على القطعة المعدنية المخصصة للوحة التسجيل بمادة شديدة الالتصاق، تحتوي على رسوم وكتابات مائية مجسمة باللغتين العربية والكردية، تميز اللوحة كونها مصنعة خصيصاً لجمهورية العراق لتقليل امكانية تقليدها ويتم في المنشأ دمج العلامة الأمنية في هذه الطبقة.
سادساً: العلامة الأمنية شريط مرن بأبعاد محددة، مصنوع من خليط من المعدن والبلاستك، تصمم خصيصاً للعراق ببراءة اختراع من جهة مصنعة متخصصة مجازة من منظمة دولية تحتوي على مادة بصرية مجسمة متغيرة حسب زاوية النظر، تحتوي على رسوم ونصوص كتابية مصغرة جداً تخص جمهورية العراق، تدمج بالطبقة العاكسة الملصقة على اللوحة بالحرارة والضغط كما تدمج بالملصق وبطاقة التسجيل وبطاقة الاجازة بذات الطريقة بعد ان تصنع من مادة شفافة لزيادة درجة تعقيد تصنيع واستخدام وثائق التسجيل لتقليل امكانية تقليدها او تزويرها الى ادنى حد ممكن.
سابعاً: طبقة الختم الساخن: طبقة مصنوعة من مواد صناعية خاصة ذات لون اسود مثبتة على شريط مصنوع من البلاستك، تحتوي على كتابات بلون فضي عاكس كالمرآة تخص جمهورية العراق، يتم نشرها آلياً فوق اللوحة المطبوعة ومن ثم يجري بواسطة الحرارة والضغط، انتزاع تلك المواد من الشريط الذي يحملها ولصقها على الأجزاء النافرة فتصبح بمثابة ختم على اللوحة.
الفصل الثاني
شكل وأبعاد وألوان ومحتويات لوحات التسجيل
المادة 2
يكون شكل اللوحة، مستطيل وتكون أبعادها (320 × 160) مليمتر بالنسبة للمركبة (السيارة والمركبة الزراعية والانشائية والمركبة التخصصية) و (200 × 120) مليمتر بالنسبة للدراجة النارية والمركبة التي تسجل تسجيلاً مؤقتاً وتصنع من سبيكة معدنية لا تقل نسبة الألمنيوم فيها عن (99%) تسع وتسعين من المئة وتكون أركانها الأربعة مستديرة وتحاط باطار نافر مكبوس مسبقاً وتحتوي من المنشأة على ثقبين، الأول في أقصى يمين اللوحة وفي منتصف ارتفاعها والثاني يقابله في يسارها.
المادة 3
تثبت اللوحة على بدن المركبة باستخدام لوالب (براغي) خاصة ذات اتجاه واحد (غير قابل للفك) ذات رؤوس بلاستيكية تحمل ألوان أمنية لا ترى الا بمصباح خاص وتؤدي محاولة فكها الى اتلاف غطاء اللوالب وتشويه اللوحة.
المادة 4
اولاً يكسى وجه اللوحة بطبقة عاكسة (……….) متجددة مناسبة للطبع النافر من نوع
(…..) لا تزول ألوانها ولا تتغير خصائصها تحت تأثير العوامل الجوية او البيئية قبل مرور عمر افتراضي لا يقل عن (10) عشر سنوات وتكون ألوان هذه الطبقة ودرجاتها اللونية المحددة من قبل الجهة المصنعة لنوعها كما يأتي (الأبيض بدرجة 4750 والأحمر بدرجة 4752 والأصفر بدرجة 4751 والأخضر بدرجة 4767 والأزرق بدرجة 4765 والبرتقالي بدرجة 4754… الخ).
ثانياً: ينقش على الطبقة العاكسة في المنشأ، نقش مائي ثلاثي الأبعاد يتضمن خارطة حدود العراق في وسطها عبارة (جمهورية العراق) باللغتين العربية والكردية بحيث تظهر العبارة والخارطة ثلاث مرات في الأقل في كل ثلث من اللوحة وبمواقع مختلفة كما ينقش عليها في المنشأ أيضاً وبطريقة النقش الليزري، رقم تسلسلي يمثل (رقم الصنع) على ان لا يتكرر هذا الرقم للوحة اخرى مجهزة للعراق.
المادة 5
تثبت العلامة الأمنية في أقصى يسار اللوحة والى الأسفل ويمثل الرسم الذي تحتويه تلك العلامة، خارطة العراق الإدارية يحيط بها نصوص كتابية مصغرة جداً تمثل عبارة (مرور العراق) باللغتين العربية والكردية.
المادة 6
تلون الأجزاء النافرة من اللوحة بطبقة عاكسة ذات لون أسود عليها كتابة مجسمة ذات لون فضي (…….) وتثبت على اللوحة بالضغط والحرارة فتسمى عندئذ (طبقة الختم الساخن ……..) وتكون الكتابة المجسمة بارتفاع (10) ملم تتضمن كلمة (عراق) باللغات العربية والكردية والانكليزية على التوالي لتشكل سطراً مائلاً من الأعلى الى الأسفل ثم تكرر هذه العبارات سطراً بعد سطر وببعد مناسب بين سطر وآخر على كامل مساحة الطبقة.
المادة 7
تطبع لوحتين للمركبة ولوحة واحدة لكل مقطورة ملحقة باللوري ولوحة واحدة لكل نصف مقطورة ملحقة برأس القاطرة ولوحة واحدة للدراجة النارية.
المادة 8
تقسم اللوحة المخصصة للمركبة الأهلية والحكومية وللمركبة العائدة للمنظمة الوطنية والشركات والادخال الكمركي المؤقت، بواسطة خط نافر وبشكل عمودي الى القسمين الآتيين:
اولاً: القسم الأيمن: يمثل الجزء الأكبر من اللوحة ويكون لونه ابيض ويقسم عرضياً لأغراض
الطباعة النافرة الى ثلاثة اجزاء:
أ- الأعلى: ويشكل الجزء الأكبر ويخصص لطباعة تسلسل تسجيل المركبة بالأرقام والحروف المستخدمة في اللغة العربية ويتكون التسلسل من جزأين، الأول من اليمين يكون احد الأرقام من (1) واحد الى (99999) تسعة وتسعين الفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين ويلي الرقم فراغ ثم حرف من مجموعة الأحرف الآتية: (أ-ب-ج-د-ر-س-ط-ف-ك-م-ن-هـ-و-ي) على أن يكون موقف الحرف ثابتاً في اقصى يسار هذا القسم.
ب- الأوسط: ويشكل الجزء الأصغر من اللوحة ويخصص لطباعة تسلسل تسجيل المركبة بالأرقام والحروف المستخدمة في اللغة الانكليزية ويتشكل التسلسل بنفس الكيفية الواردة في الجزء الأعلى إما الحرف فيكون من مجموعة الأحرف الآتية (………………).
جـ- الأسفل: ويشكل ضعف ارتفاع الجزء الأوسط ويفصل بينه وبين الجزأين السابقين
خط نافر ويخصص هذا الجزء لطباعة ما يأتي:
1- اسم المحافظة ثم فراغ بعض حرف واحد ثم كلمة او عبارة تدل على صنف التسجيل للمركبة الأهلية من الأصناف الآتية: خصوصي أجرة – حمل – تخصصية – زراعية – إنشائية.
2- كلمة او عبارة او رمز كما مبين في الجدول التالي للمركبات غير الأهلية
الجهة المالكة للمركبة غير الأهلية
الكلمة او العبارة التي تطبع على اللوحة
دائرة حكومية (وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة)
حكومية
منظمة مجتمع مدني عراقي (نقابة – اتحاد – حزب – منظمة – جمعية – … الخ
منظمات وطنية
شركة وطنية مختلطة او شركة عراقية اجنبية مشتركة او شركة اجنبية مجازة من الحكومة للعمل في العراق
شركات
شركة او جهة اجنبية متعاقدة مع الحكومة او مع جهة عراقية بموافقة الحكومة او منظمة اجنبية ذات طابق انساني او مهني ليس لأي جهة رسمية في العراق عضوية فيها
ادخال كمركي مؤقت
ثانياً: القسم الأيسر: يشكل الجزء الأصغر وتكون الطبقة العاكسة فيه ملونة بلون يرمز الى صنف التسجيل بالنسبة للمركبة الأهلية او الجهة التي تتبع لها المركبة غير الأهلية، يطبع بشكر نافر في هذا القسم وبشكل عمودي كلمة عراق باللغة الانكليزية (00000) حرف تحت حرف وتكون ألوان الطبقة العاكسة في هذا القسم كما مبين في الجدولين الآتيين:
أ- جدول يحدد الألوان بالنسبة للوحة المركبة الأهلية
صنف التسجيل
اللون
خصوصي
ابيض
أجرة
احمر
حمل
اصفر
تخصصية
اخضر
زراعية
اخضر
انشائية
دراجة
ابيض
فحص مؤقت
ب- جدول يحدد الألوان بالنسبة للوحة المركبة غير الأهلية
الكلمة او العبارة التي تطبع على اللوحة
اللون
حكومية
ازرق
منظمات وطنية
شركات
ادخال كمركي مؤقت
برتقالي
المادة 9
يكون لون الطبقة العاكسة للوحة تسجيل الدراجة النارية والمركبة التي تسجل مؤقتاً هو الأبيض وتخصص جميعها لغرض الطباعة النافرة وتحتوي من المنشأة على ثقبين الأول في اقصى يمينها والى الأعلى والثاني يقابله في اقصى يسارها، وتقسم عرضياً بخط نافر الى قسمين، يثبت في يمين القسم الأعلى والى الأسفل العلامة الأمنية ويخصص هذا القسم لطباعة تسلسل التسجيل بنفس الصيغة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (اولاً) من المادة (8) من هذه التعليمات، اما القسم الأسفل فيخصص في لوحة الدراجة النارية لطباعة (اسم المحافظة ثم فراغ ثم كلمة “دراجة) وعبارة (فحص مؤقت) في لوحة المركبة التي تسجل تسجيلاً مؤقتاً.
المادة 10
تقسم الطبقة العاكسة في لوحة تسجيل المركبة العائدة للهيئة الدبلوماسية او القنصلية او الأمم المتحدة او المنظمة الدولية وبشكل عمودي وبواسطة خطين مطبوعين باللون الأسود الى (3) ثلاثة أقسام يكون القسم الأوسط بعرض (90) تسعين ملم والباقي يقسم بالتساوي بين القسمين الآخرين وكالآتي:
اولاً: القسم الأيمن: يكون لونه ابيض ويخصص لطباعة تسلسل التسجيل بالأرقام المستخدمة باللغة العربية ويطبع بشكل كسر اعتيادي، يكون البسط فيه رقماً يرمز الى تسلسل السفارة او القنصلية او المنظمة الدولية كما ترد في القائمة التي تعدها وزارة الخارجية العراقية اما المقام فيمثل تسلسل المركبة العائدة للجهة حسب الأسبقية التي تطلبها تلك الجهة ويكون خط الكسر مرسوماً باللون الأسود ويقسم هذا القسم الى قسمين متساويين ويكون الثقب الأول للوحة على نهايته اليمنى والثاني يقابله على النهاية اليسرى لخط الكسر المرسوم في القسم الأيسر.
ثانياً: القسم الأوسط: يكون لونه مختلف حسب الجهة التي تتبع لها المركبة وتدمج فيه العلامة الأمنية على ان تكون اقرب الى وسط الخط الايسر، يكتب من المنشأ في وسط هذا القسم وبشكل عمودي وباللون الأبيض، مقطع من كلمة عراق باللغة الانكليزية (….) وبما يراعى توسيط المقطع لترك مسافة كافية أعلاه وأسفله للطبع النافر حيث يطبع في أعلاه باللغة العربية، رمز يدل على الجهة التي تعود لها المركبة ويطبع في اسفله رمز باللغة الانكليزية يدل على نفس الجهة وفيما يلي جدول بألوان هذا القسم وتفاصيل الرموز التي تطبع فيه طباعة نافرة وحسب عائدية المركبة:
عائدية المركبة
اللون
الرمز باللغة العربية
الرمز باللغة الانكليزية
الدبلوماسيون العاملون في السفارات او القنصليات او المنظمات التي يتم اعتبارها ذات صفة دبلوماسية
احمر
هـ د
??
الاداريون العاملون في السفارات او المنظمات التي يتم اعتبارها ذات صفة دبلوماسية (اداريون)
اصفر
هـ د أ
???
العاملون في القنصليات
بني
هـ . ق
??
هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها كاليونسكو والأغذية والزراعة الدولية والصحة العالمية والاسكوا.. الخ
أ م
??
منظمة الصليب الأحمر الدولي
ازرق
ص أ
??
منظمة او اتحاد او هيئة عربية ليست لها صفة دبلوماسية وتكون لجهة عراقية رسمية او ذات نفع عام عضوية فيها
م ع
??
منظمة او اتحاد او هيئة اقليمية او دولية ليست لها صفة دبلوماسية وتكون لجهة عراقية رسمية او ذات نفع عام عضوية فيها
م أ
??
ثالثاً: القسم الأيسر: يخصص لطباعة تسلسل التسجيل بالأرقام المستخدمة باللغة الانكليزية وفق الكيفية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة.
المادة 11
يجب ان يكون عرض وارتفاع الحرف أو الرقم المطبوع بشكل نافر وسمك طباعته متناسب هندسياً وجمالياً مع الارتفاع والمساحة المخصصة لطباعة التسلسل او الكلمة او العبارة إما الخطوط النافرة فيجب ان لا يقل ارتفاع نفرها عن (1.3) واحد وثلاثة من العشرة من المليمتر وسمكه عن (3) ثلاثة مليمتر.
المادة 12
تكون الطباعة النافرة وجميع الكتابات العربية والانكليزية في اللوحة بخط مطور عن الخطوط المعتمدة في الحاسوب ويراعى فيه توفير خصوصية للوحات العراق ووفق التصاميم التي تعدها مديرية المرور العامة في ضوء هذه التعليمات.
المادة 13
يراعى التوسيط عند طباعة الأرقام الأحادية او الثنائية او الثلاثية او الرباعية اما مكان الحرف فيبقى ثابتاً.
الفصل الثالث
شكل وأبعاد ومحتويات الملصق
المادة 14
اولاً: يكون شكل الملصق مستطيلاً بأبعاد (100× 80) مئة في ثمانين مليمتراً ومصنوعاً من البلاستيك (بولي اثيلين او بولي بروبلين) قابلاً للالتصاق الشديد مع زجاج المركبة الأمامي من الداخل.
ثانياً: يطبع على الملصق في المنشأ، رقم تسلسلي لا يتكرر لملصق آخر مجهز للعراق (رقم الصنع).
ثالثاً: تدمج بالملصق في المنشأ، العلامة الأمنية وعلى كامل مساحته (طبقة هيلوغرافية) ويكون النص الكتابي المصغر في تلك العلامة مشابه للنص الموجود في العلامة الأمنية المدمجة بلوحة التسجيل.
رابعاً: يكون الملصق قابلاً للتلف تلقائياً عند محاولة انتزاعه من موضع الالتصاق ويكون ذو مواصفات وخصائص تجعله يقاوم الظروف الجوية والأشعة فوق البنفسجية وحرارة المركبة بحيث يدوم دون ضياع لمعالمه لحين انتهاء مدة التجديد او بعمر افتراضي لا يقل عن (5) خمس سنوات ويتحمل درجة حرارة من (10- الى 60) درجة مئوية.
المادة 15
تطبع المعلومات الخاصة بالمركبة على الوجه الذي يلتصق بالزجاجة بحيث تتلف تلك المعلومات مع العلامة الأمنية ذاتياً اذا تم العبث بالملصق.
المادة 16
يجب ان تكون المادة الوحيدة الفاصلة بين العلامة الأمنية (الطبقة الهولوغرافية) وزجاج السيارة، مادة لاصقة شفافة، تتسم بالأداء العالي وقدرتها على التحمل والبقاء طويلاً وان يكون المنتج خالياً من مادة (بوليفينيل الكلورايد) لتجنب حدوث أي انكماش ملحوظ له كما تكون جميع المنتجات التي يتم استخدامها في تصنيع الملصق من اكثر المواد قدرة على مقاومة الخدش.
المادة 17
يطبع على الملصق بخط مماثل للخط المستخدم في طباعة اللوحة وبسمك متناسب مع مساحته بما يضمن الوضوح التام للكتابة وباللون الأسود وبخطوط متوازية من الأعلى الى الأسفل، رقم تسجيل المركبة بجميع اجزائه ثم اسم المركبة ونوعها ونوع استخدامها اذا كان صنفها حمل ثم لونها وسنة صنعها ثم رقم شاصيها ثم أرقام وأنواع المقطورات او انصاف المقطورات المرتبطة بها ثم تاريخ انتهاء تجديد اجازة تسجيلها.
الفصل الرابع
شكل وابعاد وألوان ومحتويات بطاقة اجازة تسجيل المرك
المادة 18
اولاً: يجب ان تكون بطاقة اجازة تسجيل المركبة مصنوعة من البلاستك متعدد الطبقات (بولي كاربونيت) للحصول على وثيقة طويلة الأمد تدوم لمدة 10 سنوات على أن تكون مقاومة للحرارة من (10 – 60) درجة مئوية وتكون أبعادها (85× ملم × 54 × 0.8 ملم) خمسة وثمانون ملميتر في اربعة وخمسين ملميتر في ثمانية من العشرة من الملميتر بالتوافق مع معايير (????????) الخاصة بالخصائص المادية لبطاقات التعريف ومعايير (??????) الخاصة بطرق اختبار بطاقات التعريف.
ثانياً: يطبع على البطاقة من المنشأ تسلسل من اليسار الى اليمين من أول حرفين من مقطع من كلمة عراق باللغة الانكليزية (??) ثم رمز من حرفين يدل على بطاقة اجازة التسجيل (??) ثم رقم تسلسلي من ثماني مراتب ويجب ان لا يتكرر هذا الرقم لأي بطاقة اخرى ستجهز للعراق مستقبلاً.
ثالثاً: يجب ان تدمج في البطاقة، العلامة الامنية ويكون النص الكتابي المصغر في تلك العلامة مشابه للنص الموجود في العلامة الامنية للوحة التسجيل.
المادة 19
يجب ان تحتوي من المنشأ في كلا وجهيها على المميزات الأمنية الآتية:
اولاً: طباعة مجهرية (????????) لكلمة “عراق” باللغتين العربية والكردية.
ثانياً: طباعة الخطوط الدقيقة (????????) لعبارة جمهورية العراق باللغتين العربية والكردية.
ثالثاً: خاصية تموج الالوان (??) لخارطة العراق يكون لونها احمر يتموج الى ذهبي.
رابعاً: خلفية البطاقة تكون مماثلة لشكل العلامة الأمنية وتكون ألوانها متناوبة بين الأخضر والاصفر وتحتوي على شبكة خطوط يولدها البرنامج مماثلة للخطوط التي تحتويها العملة.
المادة 20
تكون الطباعة على وجهي البطاقة بخاصية الحرق الليزري (????????) ووفق التفصيل الآتي:
اولاً: يطبع في وجه البطاقة في المنشأ وبصورة موازية للضلع الطويل عبارة “جمهورية العراق” تليها في السطر الثاني عبارة “وزارة الداخلية” وفي السطر الثالث عبارة ” مديرية مرور” يطبع على الفراغ لاحقاً في موقع التسجيل وبالنقش الليزري البارز اسم المحافظة وفي السطر التالي يطبع في موقع العمل رقم تسجيل المركبة ويكون بارز ثم سطر لكتابة ماركة ونوع المركبة ثم سطر لكتابة سنة الصنع واللون ثم سطر لكتابة اسم المالك بالنقش البارز ثم سطر لعنوان سكنه ثم عبارة نافذة لغاية ويطبع التاريخ بعد العبارة وفي أسفل البطاقة يطبع في المنشأ رقم صنع البطاقة.
ثانياً: يطبع في ظهر البطاقة وبصورة موازية للضلع القصير وبأسطر متتالية ما يأتي:
رقم تسجيل المركبة ثم بلد صنعها ثم رقم شاصيها ثم رقم قمارتها ثم عدد ركابها او حمولتها ثم عدد اسطوانات محركها ثم نوع الوقود ثم حجم القمارة ثم عدد المحاور ثم عدد الملحقات (المقطورات للوري وانصاف المقطورات لرأس القاطرة) وتطبع عناوين هذه الحقول بخط صغير في المنشأ وتطبع معلوماتها في موقع العمل على ان يطبع رقم التسجيل في الموقع بالنقش البارز.
الفصل الخامس
شكل وابعاد والوان ومحتويات اجازة السياقة
المادة 21
اولاً: يجب ان تكون بطاقة اجازة تسجيل المركبة مصنوعة من البلاستك متعدد الطبقات (بولي كاربونيت) للحصول على وثيقة طويلة الأمد تدوم لمدة (10) عشر سنوات على ان تكون مقاومة للحرارة (10- الى 60) درجة مئوية وتكون ابعادها (85 ملم × 54 × ملم 0.8ملم) خمسة وثمانون ملمتر في اربعة وخمسين ملمتر وثمانية من العشرة من المليمتر بالتوافق مع معايير (????????) الخاصة بالخصائص المادية لبطاقات التعريف ومعايير (????????) الخاصة بطرق اختبار بطاقات التعريف.
ثانياً: يطبع على البطاقة من المنشأ تسلسل يتشكل من اليسار الى اليمين من مقطع من حرفين من كلمة عراق باللغة الانكليزية (??) ثم رمز من حرفين يدل على بطاقة اجازة التسجيل (??) ثم رقم تسلسلي من ثمانية مراتب ويجب ان لا يتكرر هذا الرقم لأي بطاقة أخرى ستجهز للعراق مستقبلاً.
ثالثاً: يجب ان تدمج في البطاقة، العلامة الأمنية ويكون النص الكتابي المصغر في تلك العلامة مشابه للنص الموجود في العلامة الأمنية للوحة التسجيل.
المادة 22
يجب ان تحتوي البطاقة من المنشأ في كلا وجهيها على المميزات الأمنية الآتية:
اولاً: طباعة مجهرية (????????) لكلمة عراق باللغتين العربية والكردية.
ثانياً: طباعة الخطوط الدقيقة (????????????) لعبارة جمهورية العراق باللغتين العربية والكردية.
ثالثاً: خاصية تموج الألوان ???? لخارطة العراق يكون لونها احمر يتموج الى ذهبي.
رابعاً: خلفية البطاقة تكون مماثلة لشكل العلامة الأمنية وتكون ألوانها متناوبة بين السمائي والأحمر الفاتح وتحتوي على شبكة خطوط يولدها البرنامج مماثلة للخطوط التي تحتويها العملة.
المادة 23
تكون الطباعة على وجهي البطاقة بخاصية الحرق الليزري (????????) ووفق التفاصيل الآتي:
اولاً: يطبع في وجه البطاقة في المنشأ وبصورة موازية للضلع الطويل عبارة ” جمهورية العراق” تليها في السطر الثاني عبارة ” وزارة الداخلية” وفي السطر الثالث عبارة “مديرة مرور” يطبع على الفراغ لاحقاً في موقع التسجيل وبالنقش الليزري البارز اسم المحافظة يليه سطر يطبع فيه وبالنقش البارز ايضاً رقم وفئة اجازة السياقة ثم سطر يطبع فيه بالنقش البارز اسم صاحب الاجازة الكامل ثم سطر لتاريخ تولده ثم سطر لصنف الدم ثم سطر لعنوان سكنه ثم سطر تطبع فيه موقع العمل عبارة تاريخ المنح يليها تاريخ منح الاجازة لأول مرة واسم المحافظة التي منحت فيها الأجازة ثم سطر لاحق تطبع فيه عبارة “نافذة لغاية” ثم يثبت تاريخ النفاذ ويطبع رقم صنع البطاقة في المنشأ قبل الحافة النهائية للبطاقة والى اليمين.
ثانياً: يطبع في ظهر البطاقة وبشكل مواز للضلع القصير وبسطور متتالية فئات اجازات السياقة ووصف تلك الفئات حسب ما ترد في تعليمات تسجيل المركبات واجازات السياقة.
الفصل السادس
احكام ختامية
المادة 24
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جواد كاظم البولاني
وزير الداخلية