تعليمات تسجيل المركبات واجازات السياقة

التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 30/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسجيل المركبات واجازات السياقة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4162 | تاريخ:30/08/2010 | عدد الصفحات: 53 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام الفقرة (3) من القسم (8) والفقرة (1) من القسم (34) والفقرة (ت) من القسم (36) من قانون المرور رقم (86) لسنة 2004.
اصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاؤها:
أولاً: المالك: الشخص الطبيعي العراقي والشخص المعنوي العراقي او غير العراقي الذي تسجل المركبة باسمه لأول مرة او تنقل ملكيتها باسمه في وسائل التسجيل المعرفة بهذه التعليمات.
ثانياً: المركبة الأهلية: المركبة المملوكة للعراقي بصفته الطبيعية او المعنوية، ملكاً خاصاً.
ثالثاً: مجمع التسجيل: الموقع الرسمي الذي تتم فيه أنشطة التسجيل ويدعي فيما بعد بــ (المجمع).
رابعاً: انشطة التسجيل: الفعاليات والاجراءات الرسمية التي تعتمد في مجمع التسجيل والمكاتب التابعة له او المجازة من مديرية المرور العامة وتهدف الى حصول مالك المركبة على وثائق تسجيلها او حصول المواطن على اجازة لسياقة المركبات.
خامساً: وسائل التسجيل: الوسائط الالكترونية او غيرها المستخدمة في المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات ومجمعات التسجيل لادخال وتعديل ومعالجة وخزن البيانات والصور والمستندات المتعلقة بمعاملات تسجيل المركبات واجازات السياقة في قاعدة بيانات التسجيل واصدار الايعازات الالية لطباعة الوثائق واللوحات.
سادساً: مستند المعاملة: الاستمارة او الكتاب او القائمة او التصريح الرسمي الالكتروني او الورقي المطبوع الذي يتم الاستناد اليه في المجمع لانجاز معاملة المركبة او اجازة السياقة.
سابعاً: وثيقة التسجيل: النموذج الرسمي الذي يصدره مجمع التسجيل للمركبة او لطالب اجازة السياقة بعد انجاز المعاملة وتشمل بطاقة اجازة التسجيل وبطاقة اجازة السياقة واللوحة الثالثة للمركبة (الملصق).
ثامناً: الاشارة: المعلومة التي يتم تدوينها في وسائل التسجيل استناداً الى طلب من جهة قضائية وتقيد بعض التصرفات الحاصلة على المركبة او اجازة السياقة، او تشير الى سرقتها او فقدانها او سرقة او فقدان الوثائق الرسمية الصادرة لها من المجمع، او التي تشير الى رفع أي من تلك الاشارات.
تاسعاً: رقم المراجعة: رمز يولده النظام الوطني للتسجيل للشخص الذي يتم تدوين بيانات مستمسكاته الشخصية في قاعدة بيانات التسجيل وهو لا يتكرر لشخص آخر.
عاشراً: فئة الاجازة: صنف الاجازة الذي يخول صاحبها قيادة نوع معين من المركبات.
حادي عاشر-رقم المركبة: رمز تعريفي يخصص للمركبة عند تسجيلها لأول مرة في قاعدة بيانات التسجيل ويتكون من جزأين، الأول تسلسل (أرقام وحروف) والثاني رمز او كلمة او عبارة تشير الى فئة التسجيل.
ثاني عشر: فئة التسجيل: رمز او كلمة او عبارة تشير الى الجهة التي تعود لها المركبة واذا كانت المركبة اهلين فيدون اسم المحافظة المسجلة فيها المركبة وصنف التسجيل.
ثالث عشر: صنف التسجيل: الفئة التي تصنف لها المركبة في قاعدة بيانات التسجيل بناءً على طلب مالكها وتبين الغرض من استعمالها وبما يتوافق مع نوعها.
رابع عشر: سيارة الحمل العام: سيارة معدة لنقل البضائع والاشياء والحيوانات او للنقل
المشترك (الاشخاص والبضائع في آن واحد) بأجر.
خامس عشر: سيارة الحمل الخاص: سيارة معدة لنقل البضائع والاشياء والحيوانات او للنقل المشترك لحساب المالك الخاص (بدون اجر).
سادس عشر: سيارة التأجير: سيارة معدة للتأجير الى الاشخاص لقيادتها منهم واستخدامها لمدة معينة.
سابع عشر: المركبة التخصصية: المركبة المعدة بصفة دائمية لغرض محدد كمركبات غسل وكنس الشوارع وكبس نقل النفايات والبيوت المتنقلة والمختبرات والورشات المتنقلة وسيارات الطوارئ التي تميز بالوان خاصة او اجهزة تنبيه صوتي او ضوئي او كليهما.
ثامن عشر: اسم المركبة: العلامة التجارية (الماركة) التي تضعها الشركة المصنعة للمركبة مثل (مرسيدس 280 اس – تويوتا كورونا … الخ)
تاسع عشر: نوع المركبة: الشكل المميز للمركبة الذي يحدد استعمالها مثل (صالون –ستيشن-حافلة – بيك آب- لوري… الخ.
عشرون: نوع الاستخدام: الشكل المميز للجزء الخلفي من سيارة الحمل المخصص لنقل الاشياء الذي يحدد نوعية الحمولة مثل (قلاب – حوضية ماء – فلات- لوليدر… الخ).
حادي وعشرون: السيارة الصالون: السيارة الصغيرة المصممة لنقل (3-5) من ثلاثة الى
خمسة ركاب عدا السائق، ذات صندوق خلفي او امامي يفتح من خارجها ومغلق على حوضها الداخلي وقد تكون سعة بعض السيارات الصالون اكثر من (5) خمسة ركاب.
ثاني وعشرون: السيارة الاستيشن: السيارة المصممة لنقل الاشخاص ذات صندوق خلفي يفتح من الخارج ومفتوح على حوضها الداخلي ويكون شكلها وحجمها اما مشابهة للسيارة الصالون لنقل (3-7) من ثلاثة الى سبعة ركاب عدا السائق او تكون بحجم اكبر ومصممة لنقل (6-9) من ستة الى تسعة ركاب عدا السائق وهي اما مجهزة بمحور واحد او بمحور مزدوج كالسيارات الحقلية (الدفع الرباعي).
ثالث وعشرون: الحافلة: السيارة المخصصة لنقل (10) عشرة ركاب فأكثر عدا السائق
وتدعي احياناً (باص) وهي اما تكون حافلة مصغرة (مايكرو باص) او حافلة صغيرة (ميني باص) او حافلة اعتيادية.
رابع وعشرون: البيك آب: سيارة الحمل التي يقل وزن حمولتها في بدنها الخلفي الملتحمة قاعدته بقاعدة قمارة قيادتها عن (3) ثلاثة اطنان.
خامس وعشرون: اللوري: سيارة الحمل التي حمولتها في بدنها الخلفي الملتحمة قاعدته بقاعدة قمارة قيادتها من (3-16) ثلاث الى ستة عشر طناً.
سادس وعشرون: رأس القاطرة: سيارة غير معدة لنقل الأشخاص او الاشياء وتكون مصممة لتسحب خلفها، مركبة غير آلية معدة لنقل الاشياء تدعى نصف المقطورة تكون قاعدتها (الشاصي) غير ملتحمة بقاعدة رأس القاطرة بل تستند عليها عن طريق محور (صينية).
سابع وعشرون: الشاحنة: سيارة الحمل التي لا يقل وزن حمولتها عن (20) عشرين طناً وتطلق هذه التسمية على سيارة اللوري التي تقطر خلفها مقطورة كما تطلق على رأس القاطرة التي تقطر خلفها نصف مقطورة.
ثامن وعشرون: الفان: السيارة المصممة لنقل الاشياء ولا يحتوي الجزء المخصص للحمولة على نوافذ متحركة كسيارات نقل العملة.
تاسع وعشرون: معاملة تسجيل المركبة: الاجراءات التي يتخذها المجمع بناءً على طلب مالك المركبة بعد ابرازه المستمسكات الشخصية والمستندات اللازمة ودفع الرسوم والمبالغ المحددة قانوناً بهدف حصوله على لوحات ووثائق تسجيل لمركبته للترخيص لها باستخدام الطريق العام.
ثلاثون: معاملة اجازة السياقة: الاجراءات التي يتخذها المجمع بناءً على طلب طالب او
صاحب اجازة السياقة بعد ابرازه المستمسكات الشخصية والمستندات اللازمة ودفع الرسوم والمبالغ المحددة قانوناً بهدف حصوله على ترخيص لمدة محددة لقيادة المركبة في الطريق العام.
حادي وثلاثون: المستمسكات الشخصية: هوية الاحوال المدنية وبطاقتي السكن والتموين.
ثاني وثلاثون: شهادة الترقين: الوثيقة الصادرة من المجمع التي تشير الى الغاء الترخيص للمركبة باستخدام الطريق العام بعد تأشير الغاء تداول قيدها في قاعدة بيانات التسجيل.
ثالث وثلاثون: الفاحص: الشخص الحاصل على شهادة هندسية او تقنية لا تقل عن شهادة الدراسة الاعدادية او حاصل على شهادة ممارسة صادرة من جهة حكومية مختصة والمؤهل لاجراء الفحص الفني لمنظومات المركبة التقنية واجراء فحص المطابقة لاوصافها ومميزاتها الظاهرية.
رابع وثلاثون: ضابط الاختبار: الضابط المخول اجراء الاختبارات الفنية لطالب اجازة
السياقة.
خامس وثلاثون: شهادة فحص الفني: الشهادة التي تصدر من موقع الفحص الفني في المجمع او من مكتب الفحص الفني التي تؤيد توفر شروط المتانة والامان في المركبة وكفاءة منظوماتها المتعلقة بالاشتعال والعادم والتعليق والاضاءة وغيرها بما لا يتعارض والشروط البيئية والصحية.
سادس وثلاثون: فحص المطابقة: الفحص الذي يجريه الفاحص في المجمع لبيان تطابق
مواصفات واوصاف ورقم شاصي المركبة وهيكلها مع مستنداتها ووثائقها وبياناتها المثبتة في وسائل التسجيل.
سابع وثلاثون: شهادة عدم الصلاحية: الوثيقة التي تصدر عن المجمع كما يمكن ان تصدر عن مكتب الفحص الفني على ان تصدق من المجمع وتنظم من لجنة فنية من ثلاث فاحصين وتبين عدم صلاحية المركبة للسير في الطريق العام بوضعها الحالي لغرض الزام مالكها باصلاحها او ترقين قيدها.
ثامن وثلاثون: المستخدم: الشخص المؤهل الذي يمنح صلاحية استخدام وسائل التسجيل.
تاسع وثلاثون: الملصق: قطعة ذات ابعاد محددة ومواصفات فنية وامنية خاصة، مصنوعة من البلاستيك المرن، تلصق على زجاجة المركبة الامامية من الداخل، يطبع على وجهها الملتصق معلومات تحدد هوية المركبة وتكون قابلة للتلف عند محاولة نزعها بعد اللصق.
اربعون: القاصر: الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمحجور الذي قررت
المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها (المجنون المطبق، المعتوه، السفيه، ذو الغفلة) والمفقود والاسير، والمحكوم بالسجن المؤبد او المؤقت مدة خمس سنوات فأكثر.
حادي واربعون: استمارة المعاملة: النموذج المعد من مديرية المرور العامة وتعتمد لترويج معاملة او اكثر في ذات الوقت للمركبة وتصرف من مكتب املاء الاستمارات في المجمع او المكاتب المجازة.
ثاني واربعون: كتاب التسجيل: الوثيقة الصادرة عن الدائرة الكمركية اذا كانت المركبة
مستوردة الى العراق بشكل شخصي او يصدر من الجهة المخولة بيع المركبات الحديثة او من الجهة المخولة بيع المركبات بالمزاد او من الجهة المختلطة او الجهة ذات النفع العام او من المحكمة المختصة او من دائرة التنفيذ ويعنون الى المجمع الكائن في المحافظة التي يسكن فيها المالك او المشتري وتطلب فيه تسجيل المركبة باسمه.
ثالث واربعون: التصريحة الكمركية: الوثيقة الصادرة عن الدائرة الكمركية للمركبة المستوردة وترفق بكتاب التسجيل مع وصل استيفاء الرسم الكمركي او أي رسم قانوني آخر.
رابع واربعون: قائمة البيع: الوثيقة الصادرة عن الجهة المخولة بيع المركبات الحديثة داخل
العراق (مستوردة او مصنعة داخله) والمركبات الحكومية او التابعة للقطاع المختلط المباعة بالمزاد وترفق بكتاب التسجيل.
خامس واربعون: كتاب نقل القيد: الكتاب الصادر عن مجمع التسجيل المنقول او المرحل منه قيد المركبة ويعنون الى مجمع التسجيل المنقول او المرحل اليه القيد.
سادس واربعون: الحكم القضائي: القرار الصادر عن المحكمة المختصة المكتسب درجة
البتات ويلزم مديرية المرور المعنية بتسجيل المركبة او نقل ملكيتها باسم شخص معين ويرفق بكتاب التسجيل.
سابع واربعون: عقد البيع والشراء: العقد المبرم من مكتب ابرام العقود المجاز بين مالك
المركبة المركبة كبائع وبين شخص آخر كمشتر.
ثامن واربعون: الاشعار الكمركي: يصدر عن الدائرة الكمركية المختصة ويبين موافقتها على تحوير المركبة او تبديل شاصيها او قمارتها او تبديل اوصافها الاخرى او نقل ملكيتها من هيئة دبلوماسية او منظمة دولية الى شخص عراقي ويعنون الى مجمع التسجيل المختص.
تاسع واربعون: محضر التدقيق: الوثيقة الصادرة من لجنة مختصة في مديرية المرور العامة ويستند اليه ضابط التسجيل في اعتماد او تصحيح او اضافة قيد المركبة في قاعدة بيانات التسجيل للمركبات المسجلة قبل 9/4/2003 لغرض تمشية معاملة تبديل وثائقها بالنماذج الجديدة.
خمسون: شهادة الفحص الفني: الوثيقة الصادرة عن موقع او مكتب الفحص الفني التي تثبت كفاءة منظومات المركبة ويستند اليها المجمع في ترويج معاملة المركبة لتسجيلها لاول مرة اذا كانت المركبة مستعملة او نقل قيدها او تجديد اجازة تسجيلها او يصدر بناءً على طلب دوائر المرور المسؤولة عن تنظيم السير، عند الشك في عدم صلاحيتها للسير.
حادي وخمسون: الانذار: الوثيقة الصادرة عن دائرة الكاتب العدل التي تشير الى مبادرة احد طرفي نقل ملكية المركبة بانذار الطرف الآخر وللحضور معه الى المجمع لاكمال نقل ملكية المركبة.
ثاني وخمسون: شهادة الترقين: الوثيقة التي يصدرها المجمع لمالك المركبة ويؤيد فيها ترقين قيدها ليتسنى قيدها للمالك التصرف بها او باجزائها دون اعتراض الجهات المختصة باستثناء تسييرها في الطريق العام.
ثالث وخمسون: شهادة فصل مقطورة او نصف مقطورة: الوثيقة التي يصدرها المجمع لمالك المقطورة او نصف المقطورة بعد اتمام معاملة فصلها عن قيد مركبته وتسليم لوحة تسجيلها بغية الاحتفاظ بها لربطها على مركبة يتملكها لاحقاً او بيعها مستقبلاً لمالك آخر.
رابع وخمسون: كتاب الاشارة: الوثيقة الصادرة عن المحكمة المختصة وتطلب فيها وضع
اشارة على قيد المركبة او رفعها منه او الاشعار عن فقدان او سرقة اللوحة او اجازة التسجيل.
خامس وخمسون: كتاب طلب العائدية: الوثيقة الصادرة عن جهة قضائية او عن جهة حكومية بموافقة القضاء وتطلب فيه من المجمع او مركز المعلومات تزويدها بمعلومات عن المركبة ومالكها.
سادس وخمسون: كتاب التخويل: الوثيقة الصادرة عن جهة حكومية او مختلطة ويعنون الى المجمع ويخول شخص معين للمراجعة لانجاز معاملات تسجيل المركبات التابعة لها او ايداع مستندات تسجيل المركبات التي تبيعها او تصرح لها كمركياً.
سابع وخمسون: استشهاد المراجعة: الوثيقة التي تصدر عن المجمع وتعنون الى دائرة الكاتب العدل والتي تبين قيام البائع او المشتري بالمراجعة الى المجمع لغرض ترويج معاملة نقل الملكية في حالة عدم مراجعة الآخر.
ثامن وخمسون: محضر اثبات: المستند الذي يوقع من ضابط التسجيل وشاهدين لاثبات بتر اصابع اليدين للمالك او كونه اصماً او بكماً.

الفصل الثاني
ادارة انشطة التسجيل
المادة 2

تتولى مجمعات متكاملة، ادارة انشطة تسجيل المركبات واجازات السياقة وترويج كافة المعاملات المتعلقة بهذه الاعمال، منها ثلاثة مجمعات في بغداد احدها المجمع المركزي ومجمع واحد في مركز كل محافظة.

المادة 3

يتولى مجمع المحافظة، منح اجازات السياقة للاهالي الساكنين او العاملين فيها وتسجيل مركباتهم فيها لاول مرة وانجاز معاملات نقل قيدها وانجاز باقي معاملات تسجيل المركبات المسجلة فيها سابقاً بغض النظر عن المحافظة التي يسكن فيها مالكوها اذا رغبوا ببقائها مسجلة في تلك المحافظة.

المادة 4

اولاً: يجوز فتح مجمع اضافي في مركز أي محافظة بناءً على مقترح مجلس المحافظة وموافقة وزير الداخلية.
ثانياً: يعد المجمع المركزي بالنسبة لمجمعات بغداد والمجمع الاول بالنسبة لمجمعات المحافظة هو المجمع الرئيس وبدرجة قسم والباقي مجمعات فرعية ترتبط به ادارياً.

المادة 5

يتولى مجمع التسجيل المركزي اضافة للمهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات، تسجيل المركبات العائدة للجهات غير الاهلية كالدوائر الحكومية والشركات المختلطة وفروع الشركات الاجنبية المسجلة في العراق والهيئات الدبلوماسية ومنظمات الامم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي والمنظمات والاتحادات العراقية ذات النفع العام والمنظمات العربية والاجنبية التي تكون لجهة عراقية رسمية او ذات نفع عام عضوية فيها.

المادة 6

تتولى جهة مركزية واحدة بدرجة قسم، مقرها في بغداد تسمى (المركز الوطني لمعلومات المركبات واجازات السياقة)، ادارة وصيانة وسائل التسجيل والسيطرة على استخدامها في محافظات العراق ومنح الصلاحيات للمستخدمين بمستويات محددة بما يتوافق مع شروط امن البيانات.

المادة 7

تسجل المركبات التابعة للجهات التالية، في فئات التسجيل المبينة ازاؤها وبناءً على معاملات تروج من تلك الجهات نفسها او من مخوليها او وكلائها:
اولاً: المركبات العائدة للاشخاص العراقية الطبيعية او المعنوية الاهلية ويتم تسجيلها في فئة التسجيل الاهلية التي تتضمن اسم المحافظة التي سجلت فيها لاول مرة وصنف التسجيل المناسب وتروج المعاملة بحضور المالك او وكيله.
ثانياً: المركبات العائدة الى الجهات الحكومية، ويتم تسجيلها في فئة تسجيل (حكومية) وتروج المعاملة بحضور مهول الجهة الحكومية المالكة للمركبة المعرف لدى المجمع المركزي وبناءً على كتاب رسمي.
ثالثاً: المركبات التابعة للشركات المسجلة كشركات مختلطة، العراقية منها او المشتركة بين جهات وجهات غير عراقية والشركات غير العراقية المسجلة فروع لها في العراق ويتم تسجيلها في فئة تسجيل (شركات) وتروج المعاملة بحضور مخول الشركة المختلطة او وكيل الشركة غير العراقية المعرف لدى المجمع المركزي وبناءً على كتاب من تلك الجهة.
رابعاً: المركبات التابعة للمنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات العراقية ذات النفع العام (منظمات المجتمع المدني) المؤيد تسجيلها رسمياً من الجهة الحكومية المختصة وتسجل في فئة تسجيل (منظمات وطنية) وتروج المعاملة بحضور وكيل الجهة المذكورة آنفاً المعرف لدى المجمع المركزي.
خامساً: المركبات التابعة للسفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والاقليمية التي يكون العراق عضواً رسمياً فيها ويتم تسجيلها في فئات التسجيل المبينة فيما يلي وتروج المعاملات لها بحضور مخول وزارة الخارجية المعرف لدى مجمع التسجيل المركزي:
أ‌- مركبات الدبلوماسيين العاملين في الهيئات الدبلوماسية (السفارات والمنظمات التي تعامل كهيئات دبلوماسية) وتسجل في فئة تسجيل (هـ.د)
ب‌- مركبات الاداريين العاملين في الهيئات الدبلوماسية وتسجل في فئة تسجيل (هـ.د.أ).
ج- مركبات العاملين في القنصليات وتسجل فئة (هـ.ق)
د- مركبات المنظمات التابعة للامم المتحدة وتسجل في فئة تسجيل (أ. م.).
هـ- مركبات البعثة الدولية للصليب الاحمر وتسجل في فئة تسجيل (ص.أ).
و- مركبات المنظمات والاتحادات العربية العاملة في العراق، التي ليس لها صفة
دبلوماسية والتي تكون جهة من العراق عضواً فيها وتسجل في فئة تسجيل (م. ع).
ز- مركبات المنظمات والاتحادات الاقليمية والدولية العاملة في العراق، التي ليس لها
صفة دبلوماسية ولجهة من العراق عضوية فيها وتسجيل في فئة تسجيل (م.أ).

المادة 8

تتولى الجهات التالية تسجيل المركبات المؤشرة تابعيتها ازاؤها بالاستعانة بوسائل التسجيل المعتمدة في المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات وبالتنسيق مع مجمع التسجيل المركزي:
اولاً: وزارة الدفاع: للمركبات التابعة لها.
ثانياً: الدوائر الكمركية:
أ‌- المركبات التابعة للشركات والجهات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية او أي جهة عراقية بموافقة الحكومة والمنظمات ذات الطابع الانساني او المهني التي ليس لجهة عراقية عضوية فيها لتسجيلها في فئة التسجيل (ادخال كمركي مؤقت).
ب‌- المركبات المستوردة شخصياً الى العراق من العراقيين لتسجيلها لديها بشكل مؤقت في فئة (فحص مؤقت) لحين تسجيلها بشكل دائمي في المجمع.
ج- المركبات الداخلة للعراق لاغراض السياحة او الترانزيت او لايصال بضاعة اليه.

ثالثاً: الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن والجهات المماثلة بالنسبة للمركبات
المستوردة او المشتراة منها التي تبيعها داخل العراق لتسجيلها لديها بشكل مؤقت في فئة (فحص مؤقت) لحين تسجيلها بشكل دائمي في المجمع.
رابعاً: الشركات المصنعة للمركبات داخل العراق والمباعة الى العراقيين لتسجيلها لديها بشكل مؤقت (فحص مؤقت) لحين تسجيلها بشكل دائمي في المجمع.
خامساً: الجهة الحكومية المخولة بيع المركبات الحكومية للاهالي بالمزايدة العلنية لتسجيلها لديها تسجيلاً مؤقتاً لحين انجاز معاملة نقل قيدها في المجمع الجديد ان تعذر انجاز نقل قيدها في ذات المجمع المنقولة منه.

المادة 9

يتولى المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات، التنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات لغرض تسجيل المركبات غير المشمولة بالتسجيل في المجمعات ويشمل التنسيق ما يأتي:

اولاً: نصب محطات طرفية واجهزة ملحقة اخرى تابعة له او لتلك الجهات في الاماكن التي
تحددها تلك الجهات، ترتبط بالنظام الوطني للتسجيل عن طريق شبكة الاتصالات الخاصة.
ثانياً: منح صلاحيات محددة الى مستخدمي تلك الجها للدخول الى الجزء الخاص بها من قاعدة البيانات الشاملة لادخال او تحديث بيانات مركباتها واصدار الايعازات لطباعة لوحات ووثائق تسجيلها.
ثالثاً: تحديد تفاصيل المستندات والبيانات والكتابات والرموز والاشكال المطبوعة على الوثائق واللوحات من تلك الجهات.

المادة 10

يتكون مجمع التسجيل من التشكيلات الآتية:
اولاً: وحدة صرف الاستمارات: تتولى عن طريق النظام الوطني للتسجيل، صرف نموذج استمارة المعاملة للمركبة او الاجازة وتحمل الاستمارة رمزاً لا يتكرر لاستمارة اخرى لغرض تنظيم المراجعة الى مواقع المجمع المختلفة.
ثانياً: موقع فحص المطابقة: يتولى فحص المركبات ظاهرياً ومطابقة مواصفاتها الفعلية مع ما مثبت في مستنداتها الرسمية وتثبيت النتيجة في حقل فحص المطابقة في استمارة المعاملة كما يمارس عملية الفحص الفني للمركبة لغرض اصدار شهادة الفحص الفني اذا توفرت لديه اجهزة الفحص الخاصة بمنظومات المركبة.
ثالثاً: السيطرة البرمجية: تتولى ادارة وتشغيل وصيانة وسائل التسجيل في المجمع وتأمين تشغيل شبكة البيانات والاتصالات بينه وبين المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات والتنسيق مع المركز المذكور لصرف وتوزيع كلمات المرور للمستخدمين والسيطرة على الايعازات الخاصة بالبيانات المرسلة من شبكة المجمع او الايعازات الخاصة بطباعة اللوحات والوثائق المستقبلة من المركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات وادخال ومقارنة بيانات السيطرة المخزنية للوثائق واللوحات المطبوعة.
رابعاً: مكتب التسجيل: ويتولى ما يأتي:
أ‌- تدقيق موقف المراجع في قاعدة البيانات الشخصية عن طريق مظاهاة بصمة اصبعه ومطابقة مستمسكاته الشخصية.
ب‌- تدقيق موقف المركبة او الاجازة في قواعد بيانات الاشارات والسرقات والغرامات والتسجيل ومطابقة مستندات المركبة او الاجازة ووثائقها.
ج- تحديد مبالغ الرسوم والغرامات واثمان الوثائق حسب نوع المعاملة وتدوينها في الحقل الخاص باستمارة المعاملة لغرض استيفائها من المراجع.
د- استيفاء المبالغ المترتبة على ترويج المعاملة وتشمل الرسوم والغرامات واثمان الوثائق التي ستصرف للمركبة.
هـ- ادخال البيانات الشخصية للمراجع حسب صفته عند المراجعة (مالك مشتري-
وكيل- صاحب اجازة… الخ) ومعلوماته الشخصية حسب هوية احواله المدنية وعنوانه حسب بطاقة سكنه وبطاقته التموينية واذا كان المراجع وكيلا فيتم ادخال بيانات موكله بالاستناد الى مستمسكات الموكل التي يبرزها الوكيل.
و- التصوير الرقمي للمراجع وبصمات اصابعه ومستمسكاته الشخصية والمستندات
الورقية للمعاملة والتصرف بتلك المستندات بعد التصوير وفقاً لقانون حفظ الوثائق رقم (70) لسنة 1983.
ز- صرف رقم المراجعة للمراجع وموكله اذا كان المراجع وكيلاً وتدوين ذلك في
استمارة المعاملة.
ح- ادخال او تعديل البيانات في وسائل التسجيل عن المركبة والاجازة حسب نوع
المعاملة.
ط‌- الايعاز الى النظام لخزن البيانات ليتولى النظام مركزياً اصدار الايعازات آلياً الى مكائن واجهزة الطبع المنصوبة في معمل الطبع.
خامساً: معمل طبع الوثائق: يتولى الاشراف على تشغيل وصيانة مكائن واجهزة الطبع
المتخصصة بطبع اللوحات والبطاقات والملصقات التي تتلقى من النظام الوطني للتسجيل، الايعازات الخاصة بالطبع.
سادساً: موقع تثبيت لوحات التسجيل: ويتولى تسلم اللوحات واللواصق من معمل الطبع لغرض تثبيتها على الاماكن المناسبة على المركبة.
سابعاً: موقع الفحص الطبي: ويتولى اجراء الفحص الطبي لاصحاب وطالبي اجازات السياقة وتثبيت النتيجة في الحقل الخاص بذلك في الاستمارة.
ثامناً: موقع اختبار طالبي اجازات السياقة: يتولى اجراء الاختبارات النظرية والعملية لطالبي اجازات السياقة لبيان مدى صلاحيتهم لقيادة المركبة بعد اجتياز الفحص الطبي.
تاسعاً: ورشة الصيانة: تتولى اجراء الصيانة الوقائية وتصليح الاجهزة والمكائن والمعدات
الخاصة بالمجمع.
عاشراً: ادارة المجمع: تتولى تنظيم الشؤون الادارية والخدمية وشؤون العاملين في المجمع.

المادة 11

يتكون مجمع التسجيل المركزي من المكاتب والوحدات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات اضافة الى التشكيلات الآتية:
اولاً: المخزن المركزي للمواد التشغيلية: يتولى تسلم وخزن وحفظ المواد التشغيلية اللازمة لعمليات التسجيل لحين توزيعها على المجمعات.
ثانياً: المخزن المركزي للاجهزة والمواد الاحتياطية: يتولى خزن الاجهزة والمواد الاحتياطية وصرفها للمجمعات عند الحاجة.
ثالثاً: ورشة الصيانة المركزية: تتولى وضع برامج الصيانة الوقائية لكافة المجمعات ومتابعتها وتوفير مستلزماتها وتصليح الاجهزة والمعدات.

المادة 12

يجوز للمجمع ممارسة بعض أنشطته الثانوية في مكاتب تابعة لمديرية المرور العامة خارج بنايته بما يؤدي الى الاسراع بانجاز واجباته الاساسية وترتبط هذه المكاتب بالظام الوطني للتسجيل عن طريق محطات طرفية بواسطة منظومة اتصال مناسبة.

المادة 13

اولاً: يجوز لمديرية المرور العامة بموجب احكام القانون، منح اجازات للاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة لفتح مكاتب خارج بناية المجمع لمساعدة المجمع في تقديم خدمات للمراجعين تتعلق بالانشطة غير الاساسية ويتم ربط هذه المكاتب بالمركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات عن طريق محطات طرفية مع مراعاة ما يأتي:
أ‌- يتعهد المكتب بالسماح لمخول او اكثر من منتسبي المجمع، بالتواجد في المكتب بناءً على طلب المجمع اذا اقتضت الضرورة مع منحه صلاحيات محددة في ادخال بيانات محددة الى قاعدة بيانات النظام الوطني للتسجيل واسترجاع بيانات محددة ايضاً.
ب‌- يجوز للمركز الوطني لمعلومات المركبات والاجازات وبناءً على توصية المجمع، منح مخول او اكثر من المكتب صلاحية محددة للدخول الى النظام لانجاز بعض الاعمال المنوطة بالمكتب وبما لا يؤثر على امنية البيانات سواء في الاستعلام المحدد او ارسال بيانات محددة تتعلق بأنشطة مكاتبهم وحسب طلب المجمع.
ثانياً: ان المكاتب التي يمكن لمديرية المرور العامة منحها اجازات لغرض ممارسة الانشطة المبينة ازاؤها ويمكن اناطة اكثر من نشاط بالمكتب الواحد هي ما يأتي:
أ‌- مكتب ابرام العقود: ويمارس فيه مخولو المكتب المجاز، ابرام عقود بيع وشراء المركبات وفق احكام القانون وتكون هذه العقود وفق نماذج موحدة تحمل ارقاماً تسلسلية، يشتريها المكتب من المجمع ويحدد سعر الشراء بقرار يصدر من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية وتتولى تلك المكاتب املاءه وتوقيع البائع المشتري عليه بأربع نسخ، الاصلية ترسل الى المجمع لتدقيقها مع المعلومات المدخلة عن العقد مسبقاً من مخولي المكتب في قيد المركبة المخزون في نظام التسجيل والثانية للبائع والثالثة للمشتري وتبقى الرابعة لدى المعرض او المكتب المجاز.
ب‌- مكتب صرف الاستمارات: ويمارس فيه مخولو المكتب صرف استمارات المعاملات للمراجعين وفق النموذج المحدد بموجب هذه التعليمات عن طريق النظام الوطني للتسجيل بموجب آلية تعدها مديرة المرور العامة لهذا الغرض.
ج- مكتب تعليم السياقة: ويمارس فيه المدربون والمحاضرون الحاصلون على اجازة من المجمع ما يأتي:
1- تعليم طالبي اجازات السياقة على فن قيادة المركبات في الطرق العامة وقواعد السير واشارات وعلامات المرور وميكانيك السيارات والتشريعات المرورية المتضمنة الاحكام القانونية الخاصة بحسن استخدام الطريق والحقوق والواجبات المترتبة عليهم وعلى مستخدمي الطريق الآخرين.
2- اجراء اختبارات السياقة باشراف ضباط الاختبار المخولين من المجمع بعد اجتياز المتدرب الفحص الطبي وتثبيت النتيجة في استمارة المعاملة.
3- يمكن للمكتب بموافقة المجمع صرف استمارات معاملات اجازات السياقة للمراجعين وفق النموذج المحدد بهذه التعليمات.
د- مكتب الفحص الفني: ويمارس فيه الفاحصون الحاصلون على اجازة من المجمع، فحص المركبات بالاعتماد على منظومات تقنية وفق المواصفات العالمية لفحص كفاءة المحرك والعادم وجهاز الموقف واجهزة التعليق والاضاءة ومقارنة النتائج مع المعايير العالمية ثم تنظيم شهادة الفحص الفني.
ثالثاً: تحدد الشروط العامة لفتح المكاتب الخاصة بممارسة الانشطة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وآلية عملها والمنظومات التقنية التي تنصب فيها واعداد مخولي مديرية المرور الذين يجب على المكتب استضافتهم والاجور التي تستوفيها تلك المكاتب من المراجعين لقاء ما تقدمه من خدمات، بموجب ضوابط يصدرها وزير الداخلية.

الفصل الثالث
وسائل التسجيل
المادة 14

تتكون وسائل التسجيل مما يأتي:
اولاً: تطبيقات برمجية تخصيصة (…………) تشكل بمجموعها (النظام الوطني لتسجيل المركبات واجازات السياقة) الذي يدير قاعدة بيانات التسجيل المركزية.
ثانياً: مكونات مادية من الاجهزة والشبكات والمنظومات التي تسيطر عليها (……..) تشمل حاسبات خادمة مركزية منصوبة في المركز الوطني لمعلومات المركبات محمل عليها قاعدة بيانات التسجيل والاجازات كما تشمل الوسائط (حاسبات خادمة فرعية ومحطات طرفية واجهزة تصوير ومسح ومظاهاة مرتبطة في المجمع بشبكة محلية) التي يتم عن بعد عبر منظومة اتصالات وطنية استخدامها من المستخدمين في بغداد والمحافظات لادخال وتعديل بيانات القاعدة المركزية واسترجاع معلومات منها وتسلم الايعازات لطبع اللوحات والوثائق ويكون ربط هذه الشبكات بالمركز الوطني مباشرة بحيث يجعل تلك القاعدة متاحة للاستخدام الآلي.

المادة 15

تحتوي قاعدة بيانات التسجيل على بيانات مصنفة بجداول ترتبط فيما بينها بروابط علائقية وهي:
اولاً: جداول بيانات الاشخاص: وتتضمن بيانات تؤخذ مرة واحدة للمراجع وتخزن في النظام ويمكن استرجاع معلومات محددة منها لمظاهاتها مع بيانات المراجع الفعلية للتثبت من شخصيته او كشفها في المراجعات اللاحقة وتشمل صفة المراجع وبيانات سجله المدني وعنوان سكنه وصنف دمه ومهنته ورقم هاتفه وصورته الشخصية الرقمية وصور بصمات اصابعه العشرة والصور الرقمية لمستمسكاته التي تم الاعتماد عليها في تدوين البيانات والموانع والاشارات على قيد الشخص ورقم المراجعة الذي يولده النظام والموانع والاشارات على قيد الشخص ورقم المراجعة الذي يولده النظام باستخدام قسم من البيانات المذكورة آنفاً.
ثانياً: جداول بيانات المركبات: ويدون فيها اسم المركبة (الماركة) ونوعها ونوع الاستخدام للمركبة الحمل وسنة صنعها ولون طلائها الخارجي وبلد منشئها ورقم شاصيها ورقم قمارتها (بدنها) ورقم المقطورة للوري وارقام انصاف المقطورات الملحقة برأس القاطرة وعدد الركاب والحمولة والوزن المحوري وعدد الاسطوانات ونوع الوقود وحجم قمارة القيادة وعدد المحاور ونوع البدن ونوع العجلات وأية بيانات فنية اخرى ويتولى النظام توليد رقم وحيد للمركبة بالاستعانة بالبيانات المدونة عنها يلحقها عند نقل قيدها الى مجمع او فئة او صنف تسجيل اخر الى ترقين قيدها كما تشمل بيانات التسجيل للمركبة المسجلة في العراق كرقم التسجيل وصنف التسجيل والمعاملات الجارية عليها وارقام نماذج الوثائق المصروفة لها طيلة فترة تسجيلها والصور الرقمية للمستندات المقدمة لانجاز معاملة المركبة.
ثالثاً: جداول بيانات المركبات المسروقة او الموضوع على قيودها اشارات حجز او ضبط تتضمن ماركات وانواع وارقام شواصي وابدان تلك المركبات ورقم وتاريخ الاشارة وجهة وضعها.
رابعاً: جداول بيانات الغرامات المفروضة على المركبات وتتضمن ارقام وتواريخ وجهات اصدار قرارات الحكم والمخالفات وارقام وصولات الاستيفاء وتواريخها وجهة استيفائها.
خامساً: بيانات عن عقود البيع والشراء المبرمة على المركبة من مكاتب ابرام العقود المجازة وتشمل اسمي البائع والمشتري وعنوانيهما ورقم وتاريخ وجهة ابرام العقد وتفاصيل المركبة المباعة.
سادساً جداول بيانات اجازات السياقة: تدون فيها بيانات تتعلق باجازات السياقة كتسلسلات ومحافظات وفئات تسجيلها وتواريخ منحها وتجديدها والفحوصات والاختبارات الخاصة باصحابها والاشارات والغرامات الموضوعة عليها ومخالفات وسوابق السائقين والاحكام الصادرة بحقهم وفق احكام قانون المرور والتشريعات الصادرة بموجبه كما تحفظ فيها صور رقمية لمستندات الاجازة ويرتبط قيد كل اجازة بقيد صاحبها عن طريق رقمه الوحيد.
سابعاً: قواعد بيانات مساعدة تتعلق بالسيطرة على الخزين من المواد التشغيلية وانتاج الوثائق واختبارات طالبي الاجازات.

المادة 16

لاغراض تدقيقية وارشيفية يطبع بوسائل الطباعة الالكترونية، تقارير ورقية او بوسائط خزن غير قابلة للأزالة او التعديل ولا تتلف بالتقادم الزمني ويتضمن التقرير الاساسي، تفاصيل قاعدة البيانات المركزية عند نفاذ هذه التعليمات كما يطبع تقرير يومي في نهاية يوم العمل يضاف على التقرير الاساسي يتضمن المعلومات المضافة او المعدلة على قاعدة البيانات.

الفصل الرابع
المستندات المعتمدة في معاملة التسجيل
المادة 17

يحدد من لجان من مديرية المرور العامة وبالتنسيق مع الجهات التي تصدر عنها مستندات المعاملات المبينة في المادة (18) من هذه التعليمات ما يأتي:
اولاً: اشكال واحجام ومحتويات تلك المستندات وأية مستندات اخرى تقر لاحقاً.
ثانياً: كيفية املاء المستندات وآلية ايصالها الى المجمعات بما يضمن عدم تزويرها.
ثالثاً: تحديد ما يمكن ان يكون منها رقمياً حيث يرسل من الجهة التي تصدر عنها الى المجمع عن طريق شبكة معلومات مرتبطة بالنظام المركزي للتسجيل، وما يكون منها ورقياً يرسل عن طريق المخولين الى المجمع.
رابعاً: قائمة البيع: ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة للمركبة الحديثة المباعة من جهة مخولة وفي ترويج معاملة نقل القيد للمركبة التابعة الى جهة حكومية او مختلطة او ذات نفع عام المباعة بالمزاد الى جهة اهلية.
خامساً: كتاب نقل القيد: ويتم الاستناد له في اكمال معاملة نقل القيد في المجمع او الفئة الجديدة.
سادساً: الحكم القضائي: ويتم الاستناد له في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة لمركبه مهربة مباعة من محكمة الكمارك وفي ترويج معاملة نقل ملكية مركبة الى مشتر بدون حضور البائع.
سابعاً: عقد البيع والشراء: ويتم الاستناد له في ترويج معاملة نقل الملكية.
ثامناً: الاشعار الكمركي: ويتم الاستناد له في ترويج معاملة تعديل قيد المركبة بعد تحويرها او تبديل شاصيها او قمارتها او سعتها وفي ترويج معاملة نقل قيد المركبة التي تعود الى هيئة دبلوماسية او منظمة اقليمية او دولية المباعة الى شخص عراقي بموافقة وزارة الخارجية.
تاسعاً: محضر التدقيق: ويتم الاستناد له في اعتماد او تصحيح قيد المركبة المدخل في قاعدة بيانات التسجيل قبل 9/4/2003، لغرض تمشية معاملة تبديل وثائقها بالنماذج الجديدة.
عاشراً: شهادة الفحص الفني: ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة اذا كانت المركبة المستوردة مستعملة وفي ترويج معاملة نقل قيد المركبة المباعة من جهة غير اهلية الى جهة اهلية وفي معاملة تجديد اجازة التسجيل.
حادي عشر: شهادة الترقين: ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة التسجيل لاول مرة لمركبة مستوردة، وفق احكام قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 على ان تكون هذه الشهادة مؤيدة من قبل جهة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن بان المركبة اودعت لديها لغرض اتلافها.
ثاني عشر: شهادة فصل مقطورة او نصف مقطورة: ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة
الحاق مقطورة او نصف مقطورة.
ثالث عشر: الوكالة: ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة للمركبة لمراجع موكل من مالكها او مشتريها.
رابع عشر: كتاب التخويل: ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة تسجيل المركبة التابعة الى جهة غير اهلية.
خامس عشر: القسام الشرعي وحجة الوصاية وحجة التخارج واذن دائرة رعاية القاصرين:
ويتم الاستناد لها في ترويج معاملة نقل الملكية لمركبة مسجلة باسم مالك توفى لاحقاً او قاصر.
سادس عشر: محضر الاثبات: ويتم الاستناد له في ترويج معاملة لمالك مبتور اصابع اليدين او اصم او ابكم لاستثنائة من بعض الاجراءات المعتمدة مع مالك سليم.
سابع عشر: كتاب طلب التسجيل: ويتم الاستناد له في تسجيل المركبة باسم جهة حكومية بعد ان ترفق به تصريحه كمركية.

الفصل الخامس
وثائق ولوحات التسجيل
المادة 18

تكون انواع النماذج الرسمية التي تصدر عن المجمع للمركبة لغرض الترخيص لها باستخدام الطريق العام كالآتي:
اولاً: لوحة تسجيل.
ثانياً: ملصق
ثالثاً: بطاقة اجازة تسجيل

المادة 19

يستوفي من المالك ومن صاحب الاجازة ثمن أي لوحة او وثيقة تصرف لمركبته او اجازته.

المادة 20

يستوفي من الجهات التي تسجل مركباتها خارج مجمع التسجيل اثمان اللوحات والوثائق التي يطبعها المجمع المركزي لتلك الجهات.

المادة 21

يحدد ثمن اللوحة او الوثيقة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة 22

على مالك المركبة عدم اساءة التصرف بالوثائق الصادرة للمركبة او الاجازة او طمس معالمها او تشويهها.

المادة 23

على مالك المركبة تسليم لوحاتها ووثائقها الى المجمع عند استبدالها بوثائق جديدة او في حالة ترقين قيدها.

المادة 24

تعد المعلومات المثبتة عن المالك في الوثائق اساساً لاثبات هوية وعائدية المركبة مالم يطعن فيها بالتزوير لاسباب معقولة وحين ذاك يتم الرجوع الى المعلومات المثبتة في أي من وسائل التسجيل للتأكد من صحتها.

المادة 25

وثائق ولوحات التسجيل، نماذج رسمية مهمة لا تصدر مطلقاً الا لمركبة سجلت في وسائل التسجيل بموجب معاملة رسمية.

المادة 26

تصدر عن المجمع الوثائق الاضافية الآتية بناءً على طلب مالك المركبة ويمكن استخدامها كمستندات في معاملات لاحقة:
اولاً: شهادة الفحص الفني.
ثانياً: شهادة عدم الصلاحية.
ثالثاً: شهادة الترقين.
رابعاً: شهادة فصل مقطورة او نصف مقطورة.
خامساً: استشهاد المراجعة.
سادساً: نموذج عائدية مركبة ويزود الى الجهة الطالبة بموافقة القضاء.
سابعاً: نموذج اشعار وضع او رفع اشارة ويزود الى الجهة الطالبة.

الفصل السادس
اصناف
المادة 28

تصنف المركبات الاهلية في قاعدة بيانات التسجيل الى الاصناف التالية حسب الغرض من استعمالها الذي يحدده تصميمها من المنشأ او بعد تحويرها بموافقة الهيئة العامة للكمارك او رغبة المالك اذا كان تصميم المركبة يسمح باستخدامها لاكثر من غرض وبموافقة دوائر الهيئة المذكورة آنفاً:
اولاً: الخصوصي: تسجل في هذا الصنف سيارات الصالون والستيشن التي لا تزيد سعتها من المنشأ على (9) تسعة ركاب عدا السائق.
ثانياً: الاجرة تسجل فيه سيارات الصالون والستيشن والحافلات مع الاخذ بنظر الاعتبار
كشرط لتسجيلها او استمرار تسجيلها في هذا الصنف ما يأتي:
أ‌- ان تكون السيارة الصالون والستيشن المشابهة من حيث الشكل للسيارة الصالون، ذات اربعة ابواب جانبية وان يتم طلائها بالكامل بلون (برتقالي مصفر رقم ……) مع وضع علامة سقف السيارة تشير الى انها مخصصة للاجرة على ان تكون قاعدة العلامة بطول (34) اربعة وثلاثين سنتيمتراً والارتفاع (10) عشرة سنتيمترات والعرض (17) سبعة عشرة سنتيمتراً ويكون لونها اصفر ويكتب عليها عبارة باللغة العربية (للاجرة) وبالخلف كلمة (….) وبداخلها مصباح يتم به اضاءتها ليلاً عندما تكون السيارة خالية من الركاب.
ب‌- ان يتم طلاء السيارة الستيشن التي سعتها من (6-9) ستة الى تسعة راكب مثل سيارات (جي ام سي)، باللون الابيض الحليبي مع وضع شفافات لاصقة على ابوابها الجانبية الامامية تشير الى تسجيلها لدى الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم النقل الخاص في العراق وتحدد ابعاد والوان ومحتويات اللواصق من لجنة مشتركة بين مديرية المرور العامة والجهة المذكورة آنفاً.
ج- ان لا يكون قد مضى على صنع السيارة الصالون والستيشن اكثر من (15) خمسة
عشرة سنة وان لا يكون قد مضى على صنع بقية السيارات اكثر من (20) عشرين سنة.
ثالثاً: الحمل العام: تسجل فيه سيارات البيك آب واللوري والشاحنات.
رابعاً: الحمل الخاص: تسجل فيه سيارات البيك آب واللوري والشاحنات اذا كان مالكوها شركات عراقية اهلية مسجلة رسمياً على ان يقتصر استخدام هذه السيارات لاغراض تلك الشركات.
خامساً: الزراعية: تسجيل فيه الجرارات والحاصدات والباذرات وغيرها من المركبات
المماثلة.
سادساً: الانشائية: تسجل فيه الرافعات والحفارات والجرافات والحادلات والفارشات
والقاشطات وخباطات ومضخات الكونكريت والدنابر وغيرها من المركبات المماثلة.
سابعاً: التخصصية: تسجل فيه المركبات المبينة انواعها فيما يأتي:
أ‌- سيارات الطوارئ وهي المعدة للاستخدام في مواجهة الحالات الطارئة والخطيرة كسيارات الاسعاف والاطفاء ودوريات الشركات الامنية الخاصة وتميز باستخدامها جهازين مميزين للتنبيه الصوتي والضوئي كما تطلى بالوان مميزة وتطلى سيارات الشركات الامنية الخاصة بطلاء يحدد لونه وزير الداخلية.
ب‌- سيارات التدريب وهي المعدة لتعليم سياقة المركبات وتحتوي على جهازين اضافيين يستخدمهما المدرب للفصل والكبح عندما يكون بجانب المتدرب.
ج- سيارات نقل العملة والسجناء والموتى.
د- السيارات المصممة على شكل غرف للسفرات السياحية العائلية (الكرفان).
هـ- سيارات التصوير الشعاعي والمختبرات الجنائية والطبية والبث الاذاعي والتصوير
السينمائي والتلفزيوني والورش المتنقلة.
و- كابسات النفايات وسيارات معالجة انسداد المجاري وسيارات كنس وغسل الشوارع.
ز- المركبات الصناعية والمنجمية والمركبات المخصصة لنقل المواد الخطرة.
ح- المركبات الخاصة بالاستخدام داخل المطارات التي يمكن تسييرها في الطريق العام
كالسلم المتنقل وسيارات قطر الطائرات وغيرها.
ط- أي مركبة تخصصية اخرى لم تذكر آنفاً وتضاف ببيان يصدر عن مدير المرور
العام.
ثامناً: الدراجات النارية: تسجل فيه الدراجات النارية التي تطابق سعة محركها، السعة
المحددة وفق القانون.

المادة 29

لمالك المركبة تقديم معاملة لتبديل صنف تسجيل مركبتة بشرط ملائمة نوع المركبة وتصميمها للصنف الجديد وان يوفر الشروط الخاصة بهذا الصنف.

الفصل السابع
رقم تسجيل المركبة
المادة 30

يخصص لكل مركبة في وسائل التسجيل عند تسجيلها لاول مرة او نقل قيدها رمزاً تعريفياً يميزها عن بقية المركبات عندما تستخدم في الطريق العام ويكون مرجعاً للسلطات وللمواطنين لرصد المركبة وهذا الرمز يسمى رقم المركبة ويطبع على لوحات تسجيلها كما يطبع على وثائقها الاخرى.

المادة 31

لا يجوز ان تسجل المركبة ولا تمنح رقم تسجيل في اكثر من مجمع او اكثر من فئة تسجيل في آن واحد الا ما استثني منها لاغراض امنية.

المادة 32

اذا نقل قيد المركبة الى مجمع تسجيل آخر او فئة تسجيل اخرى او رقن قيدها فعلى المجمع ابقاء قيد الرقم شاغراً لمدة اقصاها (6) ستة أشهر، اذا قدم المالك طلباً متزامناً لغرض ابقاءه شاغراً لحين تخصيصة لمركبة اخرى يسجلها باسمه لاول مرة او ينقل قيدها اليه وبعد انتهاء المدة فعلى المجمع تخصيصة لمركبة تعود لمالك آخر.

المادة 33

لمالك المركبة الطلب من المجمع تبديل رقم مركبته مع رقم مركبته الاخرى المسجلة في ذات فئة التسجيل ويقوم المجمع بسحب لوحات ووثائق المركبتين واتلافها واصدار لوحات ووثائق جديدة.

الفصل الثامن
الاشارات والعائديات
المادة 34

لا يجوز لاي جهة الطلب من المجمع، وضع اشارة على قيد المركبة او الاجازة في وسائل التسجيل الا بموجب قرار قضائي ويستثنى منه ذلك الجهة الحكومية التي تطلب وضع اشارة تتعلق باستحصال اموال الدولة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وتأشير الانذار الموجه من احد طرفي نقل الملكية الى الطرف الثاني عن طريق الكاتب العدل للحضور الى المجمع لاتمام معاملة نقل الملكية.

المادة 35

لا يجوز رفع الاشارة التي تم وضعها على قيد المركبة الا بموجب قرار قضائي يصدر من المحكمة المختصة او بموجب اشعار رسمي من الجهة الواضعة اما اشارة الانذار فترفع تلقائياً عند حضور الطرف الموجه له الانذار.

المادة 36

ان الاشارات التي يمكن وضعها على قيد المركبة هي اشارة حجز تنفيذي، اشارة حجز احتياطي، اشارة حجز اموال، اشارة مصادرة اموال، اشارة حجز لتحصيل الديون الحكومية، اشارة حجز اداري، اشارة سرقة، اشارة ضبط، اشارة انذار من دائرة الكاتب العدل.

المادة 37

لا يجوز تزويد عائدية أي مركبة الى جهة غير رسمية الا بعد استحصال تلك الجهة موافقة القضاء.

المادة 38

لا يجوز تزويد عائدية أي مركبة تعود لهيئة دبلوماسية او منظمة دولية الا بموافقة وزارة الخارجية بعد استحصال موافقة القضاء.

الفصل التاسع
انواع معاملات التسجيل
المادة 39

لمالك المركبة في ذات المراجعة، ترويج واحدة او اكثر من المعاملات المبينة
انواعها في التالي باستمارة تسجيل واحدة، بشرط عدم التعارض بين الاجراءات المتبعة في تلك المعاملات:
اولاً: معاملة التسجيل لاول مرة: بموجبها يتم اضافة قيد الى قاعدة بيانات التسجيل.
ثانياً: معاملة نقل قيد المركبة: بموجبها يتم نقل قيد المركبة المسجلة في فئة او صنف تسجيل او تحت رقم تسجيل معين في قاعدة بيانات التسجيل الى فئة او صنف او رقم آخر.
ثالثاً: معاملة استبدال لوحات ووثائق المركبة وفق النماذج القديمة بنماذج جديدة.
رابعاً: معاملة نقل الملكية: بموجبها يتم تغيير اسم المالك الحالي في قاعدة البيانات الى اسم المالك الجديد.
خامساً: معاملة نقل ملكية مقطورة او نصف مقطورة والحاقها بسيارة المشتري.
سادساً: معاملة الحاق مقطورة او نصف مقطورة.
سابعاً: معاملة فصل مقطورة او نصف مقطورة.
ثامناً: معاملات تعديل قيد المركبة: وبموجب هذه المعاملات يتم اجراء تعديلات وتحديثات على قيد المركبة تتعلق بتجديد اجازة تسجيلها او لتحويرها (تبديل نوعها او نوع استخدامها) او لتغيير سعة الركاب او الحمولة او لتبديل قاعدتها (الشاصي) او بدنها (القمارة) او تبديل لونها.
تاسعاً: معاملة ترقين قيد المركبة.
عاشراً: معاملة تعويض لوحات او وثائق المركبة الضائعة او المسروقة او التالفة بلوحات
ووثائق جديدة.
حادي عشر: اية معاملة اخرى يمكن اضافتها ببيان يصدر عن مدير المرور العام.

الفصل العاشر
الشروط العامة لترويج معاملة تسجيل المركبة
المادة 40

يشترط لتسجيل اية مركبة في وسائل التسجيل والاستمرار في ترويج المعاملات الخاصة بها واصدار وثائق تسجيل لها ما يأتي:
اولاً: ان تكون مرسمة كمركياً او معفاة من هذا الرسم بنص خاص.
ثانياً: ان لا تكون مشمولة بموانع تسجيل قانونية.
ثالثاً: ان يقدم مالكها طلباً رسمياً الى المجمع لترويج المعاملة المطلوبة وتعد استمارة المعاملة وافية عن الطلب.
رابعاً: ان يرفق مالكها مع الطلب، المستندات المطلوبة للمعاملة والمستمسكات الشخصية له وبنسخ اصلية.
خامساً: ان يعيد للمجمع الوثائق المصروفة للمركبة سابقاً لغرض اتلافها عند تعويضها بوثائق جديدة.
سادساً: ان يجري فحص المطابقة على المركبة في المجمع، لاثبات تطابق مواصفاتها مع مستنداتها او وثائقها وتوفر شروط المتانة والامان الظاهرية فيها.
سابعاً: على مالك المركبة، الحصول على شهادة الفحص الفني لغرض ترويج معاملة تجديد اجازة التسجيل ومعاملة نقل القيد ومعاملة التسجيل لاول مرة للمركبة المستوردة كمركبة مستعملة ومعاملة التحوير.
ثامناً: يستثنى من شرط الحصول على شهادة الفحص الفني، المركبة التي سجلت مؤقتاً في دوائر المرور بعد 9/4/2003 لغرض تسجيلها بشكل دائمي فقط ويطالب مالكها بالشهادة المذكورة في المعاملة اللاحقة.
تاسعاً: لا تروج أي معاملة لاحقة لمن اجريت لمركبته معاملة تبديل لوحات ووثائق بالنماذج الجديدة الا بعد جلب شهادة الفحص الفني المنصوص عليها في البند سابعاً من هذه المادة.

الفصل الحادي عشر
المادة 41

فحص المطابقة للمركبة ظاهرياً منه، ان تتوفر في المركبة المواصفات والاوصاف وشروط المتانة والامان (في حالتي الاشتغال والاطفاء) الآتية:

اولاً: ان تكون مصممة ومصنعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة عالمياً في العراق وجميع اجزائها ومنظومة التعليق فيها متينة وسليمة ومثبة تثبيتاً تاماً وفي حالة صالحة للاستعمال بنحو لا يعرض سائقها او ركابها او مستعملي الطريق الآخرين للخطر وان لا يتسبب استعمالها في ضرر للطريق او الاملاك العامة.
ثانياً: ان لا تحتوي قاعدتها او بدنها على تحوير او قطع او اضافة خلافاً لتصميمها المنشأي الا اذا حصل ذلك بموجب موافقة من الدائرة الكمركية بموجب معاملة رسمية يقدمها المالك للمجمع.
ثالثاً: ان لا يكون بدنها مصفحاً (مدرعاً) سواء من المنشأ ام تم ذلك محلياً ويقتضي
استحصال المالك على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية لغرض ترويج معاملة التسجيل لاول مرة ومعاملة تبديل الوثائق بالنماذج الجديدة للمركبة المصفحة وفق آلية محددة من مديرية المرور العامة.
رابعاً: ان يكون محركها صالحاً للاستعمال وغير مضر بالبينة.
خامساً: ان يكون جهاز القيادة فيها متين ومصمم اصلاً في يسار المركبة ويستثنى من ذلك المركبات التي حور جهاز قيادتها سابقاً ليكون في يسارها وتم تسجيلها دائمياً او مؤقتاً قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
سادساً: ان تكون الابواب المخصصة للركاب في الحافلات مصممة اصلاً في الجهة اليمنى من المركبة ويستثنى من ذلك المركبات التي ابوابها من المنشأ في الجهة اليسرى ثم حورت ابوابها لتكون من اليمين وجرى تسجيلها قبل نفاذ هذه التعليمات، تسجيلاً دائمياً او مؤقتاً.
سابعاً: ان يكون زجاجها من النوع غير قابل للكسر بشكل شظايا وغير عاكس وغير معتم (غير مظلل بشكل يحجب رؤية ما بداخلها) ويستثنى من ذلك الزجاج الجانبي للحافلات التي يكون عدد ركابها (20) عشرين راكباً فأكثر.
ثامناً: يجب ان توفر في السيارة جهازين لايقاف المركبة في منحدر يبلغ (20) درجة
احداهما يعمل بضغط الهواء او السائل عند ضغطة بالقدم ويسيطر على جميع الاطارات والاخر يعمل بواسطة السحب باليد او الدفع بالقدم او اليد ويسيطر على اطارين في الاقل ويكتفي بالنسبة للدراجة النارية والمركبة الزراعية والانشائية والمقطورة بجهاز موقف من النوع الاول.
تاسعاً: لا توجد فيها اضوية عاكسة او مصابيح اضافية او آلات تنبيه عالية الصوت او اية
اضافات اخرى على تصميمها الاصلي او رسوم او صور او ملصقات الا ما يستثنى من ذلك ببيان يصدر من مدير المرور العام.
عاشراً: عدم وجود حك او تحريف او تشويه او قطع في رقمي قاعدتها وقمارتها المثبتين من الجهة التي صنعتها او المعاد تثبيتهما من الدائرة الكمركية المختصة.
حادي عشر: استيفاء المركبة لكافة شروط تسجيلها في صنف التسجيل المعين ومنها
العلامات والكتابات المميزة للصنف المعين.
ثاني عشر: يجب ان يتوفر فيها الاجهزة الملحقة الآتية:
أ‌- جهاز تنبيه خافت الصوت ويكون للوريات والشاحنات جهاز تنبيه مميز مصمم من المنشأ بحيث لا يؤثر على القنوات السمعية.
ب‌- جهاز كاتم لصوت المحرك (صالنصة).
ج- مرايا عاكسة داخلية وجانبية يستطيع السائق من خلالها رؤية ما خلفه من
المركبات ويكتفي بالنسبة للدراجة النارية بمرآة امامية.
د- ماسحات وجهاز غسل للزجاج الامامي للسيارة.
هـ- واقية للطين خلف كل اطار.
و- اطار احتياطي.
ز- عداد للسرعة.
ح- اضوية امامية وخلفية وجانبية واشارات ضوئية للانعطاف الجانبي وللتنبيه عن
التوقف الاضطراري وانوار كافية لانارة الطريق ليلاً بدرجتين وضوء رماش لتنبيه سائقي المركبات الامامية ومصباح لانارة اللوحة ومصباح لاضاءة قمارة القيادة.
ط- مطفأة حريق.
ي- مثلث تحذيري عاكس.
ك- عدة ادوات لتبديل الاطارات وغيرها.
ل- واقية الريح وخوذة السائق بالنسبة للدراجة النارية.

الفصل الثاني عشر
احكام عامة في معاملة التسجيل
المادة 42

يجب قبل استيفاء البيانات الشخصية للمراجع، قيامه بالتوقيع او البصم بالاصبع امام ضابط التسجيل في حقل في استمارة المعاملة هو حقل الاقرار ويحتوي هذا الحقل على النص الآتي: ((اتعهد بصحة البيانات الشخصية ومستمسكاتي ومستمسكات موكلي التي تم الاستناد اليها في صرف رقم المراجعة وبخلافه اتحمل كافة التبعات القانونية)) وتطبع اسفل هذا النص ملاحظة تنص على ما يأتي (( يعد هذا الاقرار محرراً رسمياً مهما وان اعطاء أي معلومات غير حقيقية او غير مطابقة لواقع حال موقع الاقرار يعد جريمة تزوير في محرر رسمي اضافة الى جريمة استخدام محرر رسمي مزور ويحال المالك ووكيله الى القضاء بتهمة ارتكاب هاتين الجريمتين)). على ان يوقع الاقرار من الاشخاص الآتية صفاتهم:

المادة 43

على المالك الشريك الذي خوله شركاؤه قانوناً بتوقيع الاقرار ابراز مستمسكات شركائه الاصلية او المستنسخة الملونة ويتم ادخال البيانات الشخصية له ولشركائه وصرف ارقام مراجعة لهم وتصدر اجازة التسجيل باسم الشريك الذي وقع الاقرار وتضاف بعد اسمه كلمة. وشركائه)

المادة 44

على المراجع الذي وقع على الاقرار المنصوص عليه في المادة (42) من هذه التعليمات عند حصول أي تبديل في معلوماته الشخصية او تغيير في عنوانه المثبت في المجمع ان يبلغ المجمع بذلك كتابة خلال عشرة ايام من تاريخ حصول ذلك ويجوز ارسال الابلاغ بالبريد المسجل مع تثبيت بصمة اصبعه على الابلاغ.

المادة 45

على مالك المركبة وصاحب الاجازة مراجعة المجمع كل (10) عشر سنوات لالتقاط صورة جديدة له

المادة 46

اذا فقد المالك يجب على من نصب قيما عليه، ابلاغ المجمع بذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بالفقدان بموجب معاملة يقدمها ويصبح القيم مسؤولاً عن المركبة لحين نقل ملكيتها.

المادة 47

لا يجوز تسجيل المركبة باسم القاصر او نقل ملكيتها باسمه او من اسمه الى الغير الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين بموجب اذن منها وحضور ولي امره او الوصي او القيم عليه بموجب القانون.

المادة 48

اولاً: لا يجوز مراجعة المجمع لانجاز معاملة الا من مالك المركبة او من صاحب اجازة السياقة ويجوز لمالك المركبة توكيل شخص بالمراجعة بموجب وكالة صادرة من دائرة الكاتب العدل وفي هذه الحالة على الوكيل ابراز مستمسكاته الشخصية الاصلية والمستمسكات الاصلية او الصور الضوئية الملونة لمستمسكات موكله التي تطابق ارقامها وتفاصيلها ما مدون في الوكالة من دائرة الكاتب العدل حيث يصرف رقم مراجعة لكل من الوكيل والموكل.
ثانياً: للمجمع قبول الوكالات الصادرة من دائرة الكاتب العدل المبينة انواعها فيما يأتي:
أ‌- وكالة خاصة بالمراجعة: يعتمدها المجمع لغرض ترويج أي معاملة عدا معاملة نقل الملكية.
ب‌- وكالة خاصة بالبيع: يعتمد المجمع لترويج معاملة نقل ملكية المركبة على ان يدرج في الوكالة رقم تسجيل المركبة وماركتها ورقم شاصيها وان يوقع الوكيل على اقرار في استمارة التسجيل بانه غير معزول وان موكله على قيد الحياة.
ج- وكالة خاصة بالشراء: يعتمد المجمع ذات الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة لنقل ملكية مركبة باسم المشتري.

المادة 49

يجوز للمجمع ادراج شروط في اجازة تسجيل المركبة تتضمن تحديد علامة خاصة بالمركبة او الزام المسؤول عنها باضافة اجهزة او ادوات او ملحقات اضافة لما منصوص عليه في هذه التعليمات او تقييد نقل الملكية لمدة محددة لأي سبب وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.

المادة 50

لا يجوز تسجيل او نقل قيد او تجديد اجازة تسجيل المركبات الآتية:
اولاً: المركبة التي تعرضت لحادث مروري ادى الى تضررها بنسبة (75%) خمسة وسبعين
من المئة فأكثر وبموجب شهادة عدم الصلاحية تصدر عن لجنة فنية مختصة في مديرية المرور المعنية.
ثانياً: المركبة التي رقن قيدها بناءً على طلب مالكها او لصدور شهادة عدم الصلاحية.

المادة 51

يجب على المالك التي تسجل مركبته في أصناف الحمل العام والحمل الخاص والتخصصية كتابة عبارة على البابين الجانبيين الأماميين للسيارة والباب الخلفي لبدنها تبين صنف تسجيلها وتحدد تفاصيل العبارة ولون وحجم ونوع الخط ببيان يصدر عن مديرية المرور العامة.

المادة 52

يجب على مالك اللوري الحوضي والشاحنة الحوضية لأغراض تمييز نوع السائل الذي ينقله ان يكون الحوض مطلياً او ملصقاً عليه أشرطة عاكسة ومكتوباً عليه بكتابات مناسبة وتحدد الألوان والأحجام والكتابات بموجب بيان يصدر عن مدير المرور العام.

المادة 53

للمالك في المعاملات التي لا تمنح بموجبها للمركبة، لوحة تسجيل او ملصق، ارسال المستندات والمستمسكات والوثائق والمبالغ اللازمة الى المجمع عن طريق البريد المسجل (العادي او الالكتروني بالنسبة للاجابات) بعد املاء معلومات استمارة التسجيل في مكتب املاء الاستمارات وللمجمع بالاتفاق مع الدائرة البريدية المختصة اعتماد صناديق بريدية لهذا الغرض وفق آلية معتمدة ويقوم المجمع باعادة الاجازة او الاجابة والمستمسكات بعد انجاز المعاملة بذات الطريقة.

المادة 54

تصرف للمركبة التي تسجل لأول مرة او تروج لها معاملة نقل قيد او معاملة تبديل وثائق بالنماذج الجديدة الوثائق المبينة انواعها فيما يلي اما في المعاملات الاخرى فيصرف للمركبة نوع واحد او اكثر من هذه الوثائق وحسب نوع المعاملة.

اولاً: اجازة التسجيل.
ثانياً: ملصق يلصق على الجهة السفلى اليمنى للزجاجة الأمامية للمركبة من الداخل.
ثالثاً: لوحتي تسجيل وتصرف لوحة واحدة لكل مقطورة او نصف مقطورة، تلحق بها بموجب
معاملة مستقلة مع مراعاة ما يأتي:
أ‌- تثبت احدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها وتثبت لوحة المقطورة او نصف المقطورة في مؤخرتها على ان يكون التثبيت في مكان يسهل على مستخدم الطريق قراءة الرقم المطبوع عليها.
ب‌- على المالك في حالة عدم وجود مكان مناسب ان يثبت اللوحة على المركبة، بتثبيت قاعدة معنية او بلاستيكية مصنعة خصيصاً لهذا الغرض لتثبيت اللوحة عليها وتتولى مديرية المرور العامة تحديد أبعاد هذه القاعدة وطريقة تثبيتها.

المادة 55

يمكن ان يشترك في ملكية المركبة الواحدة اكثر من مالك.

الفصل الثالث عشر
معاملة تسجيل المركبة لأول مرة
المادة 56

على مالك المركبة تقديم معاملة تسجيل مركبته لأول مرة في الحالات الآتية:
اولاً: اذا كانت مستوردة منه من خارج العراق.
ثانياً: اذا كانت مباعة له من جهة رسمية او جهة مخولة أخرى استوردتها من الخارج
او صنعتها او تم تجميعها منها داخل العراق لغرض بيعها.
ثالثاً: اذا كانت مباعة له بالمزايدة من الكمارك بصفتها مركبة مهربة ولا يوجد لها قيد
في قاعدة بيانات التسجيل.
رابعاً: اذا صدر قرار قضائي بتسجيلها باسمه ولا يوجد لها قيد في قاعدة بيانات
التسجيل.

المادة 57

على الجهات التي سلمت المركبة الى مالكها قبل تسجيلها، ارسال نسخة الكترونية من كتاب التسجيل والتصريحة الكمركية ووصل جباية الرسم الكمركي او كتاب وقائمة البيع او القرار القضائي، ويمكن ارسال نسخة ورقية بيد مخول رسمي ان تعذر ارسال المستندات الكترونياً الى المجمع خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الشراء او التصريح بالدخول مؤشراً فيها رقم التسجيل المؤقت وتاريخ تثبيته وعدم تسليم المركبات الى مشتريها او مستورديها الا بعد تثبيت لوحات مؤقتة عليها.

المادة 58

على مالك المركبة الأهلية التي ستسجل لأول مرة باسمه، انجاز معاملتها في المجمع الكائن في المحافظة التي يسكن فيها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اصدار كتاب التسجيل او البيع.

المادة 59

على مالك المركبة التي لم تسجل دائمياً قبل 9/4/2003 مراجعة المجمع لتسجيلها بموجب هذه التعليمات وفق التفصيل الآتي:
اولاً: المركبة المباعة من الشركة العامة لتجارة السيارات قبل 9/4/2003 او بعده ولغاية
تاريخ بدء نفاذ هذه التعليمات سواء سجلت تسجيلاً مؤقتاً بعد 9/4/2003 او لم يجر ذلك، فان قائمة البيع الأصلية او قائمة البيع المصورة المؤيد صحة صدورها من الشركة بكتاب رسمي اصلي المتوفرة لدى المالك او في الاضبارة المؤقتة، تعتمد كمستند تسجيل يتم الاستناد له في ترويج معاملة تسجيلها لأول مرة مع بقية المستندات والمستمسكات المطلوبة.
ثانياً: المركبة المستوردة للعراق قبل 9/4/2003 او بعده سواء سجلت مؤقتاً بعد هذا التاريخ ام لم تسجل فان كتاب التسجيل والتصريحة الاصليين الصادريين من دائرة الكمارك او المصورين اللذين تم تأييد صحة محتوياتها بكتاب اصلي من تلك الدائرة، اذا توافر لدى المالك او في الاضبارة المؤقتة، يعتمدان كمستندي تسجيل يتم الاستناد اليه في ترويج معاملتها مع بقية المستندات والمستمسكات المطلوبة بموجب هذه التعليمات يضاف لها وصل استيفاء ضريبة اعمار العراق اذا كانت مدخلة للعراق بعد 15/4/2004.
ثالثاً: المركبة المستوردة للعراق بعد 9/4/2003 التي لم ينظم لها كتاب تسجيل من دوائر الهيئة العامة للكمارك وتم تسجيلها مؤقتاً في دوائر المرور استناداً الى مستندات اجنبية ولم يتم معالجة موضوع تسجيلها دائمياً وفق القانون قبل المراجعة لتسجيلها، يحال المراجع الى الدائرة الكمركية لتنظيم كتاب تسجيل وتصريحة كمركية لمركبته.
رابعاً: المركبة المباعة بالمزايدة قبل 9/4/2003 ولغاية تاريخ صدور هذه التعليمات، من جهة حكومية او من اللجنة العليا لبيع السيارات الحكومية ولا يوجد لها قيد في قاعدة بيانات التسجيل، يجب على الجهة الحكومية التي كانت تملكها، تسجيلها في فئة التسجيل الحكومي ثم اجراء عملية شطبها وفق القانون ثم تنظيم كتاب تأييد صحة البيع وان تذكر فيه كافة تفاصيل المركبة وان يرفق معه نسخة من كتاب وقائمة البيع القديمة وارسالها وفق الآلية المحددة بهذه التعليمات وفي حالة كون الجهة الرسمية البائعة هي من الكيانات المنحلة ويتعذر تأييد صحة بيوعاتها، يتم احالتها الى الهيئة العامة للكمارك لتأييد صحة ترسيمها كمركياً.

المادة 60

على الجهة الحكومية والمنظمة الوطنية المسجلة رسمياً، والهيئة الدبلوماسية والهيئة الدولية عن طريق وزارة الخارجية، التي تستورد او تشتري او تدخل المركبات الجديدة لأغراضها، ارسال كتاب طلب التسجيل مرفقاً به استمارة المعلومات بيد مخولها الى المجمع المركزي في بغداد لغرض تسجيلها وخلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الموافقة الكمركية على الدخول وعدم السماح بتسييرها في الطريق العام الا بعد انجاز معاملة تسجيلها.

المادة 61

على الجهات الحكومية تسجيل واعادة تسجيل كافة المركبات التابعة لها بعد نفاذ هذه التعليمات سواء كانت مسجلة قبل 9/4/2003 او مسجلة مؤقتاً بعد التاريخ المذكور او لم تسجل لحد الآن وفق التفصيل الآتي:
اولاً: يراجع مخولو الجهات الحكومية بكتب تخويل رسمية الى المجمع المركزي او موقع
التسجيل الأول في بغداد لتسليم استمارات المعلومات وجوردات مركباتها وفق الآلية المعدة من مديرية المرور العامة التي تتولى تدقيق الاستمارات وفرز المقبول منها لغرض صرف استمارة معاملة لكل استمارة مقبولة ثم تسليمها الى المخولين لارسالها الى مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات لاجراء الفحص الفني عليها في المواقع التي تعمل فيها المركبات.
ثانياً: يخصص للمركبات الحكومية ارقام تسجيل جديدة وموحدة بغض النظر عن الوزارة او
الجهة غير المرتبطة بوزارة التي تتبع لها المركبة ويتم التخصيص ابتداءاً من التسلسل (1001) وحسب اسبقية ايصال استمارات المعاملات الخاصة بها الى المجمع من المخولين بعد املاء حقل فحص المطابقة فيها من الفاحصين التابعيين لمجمعات التسجيل وتضع مديرية المرور العامة آلية لتثبيت اللوحات والملصقات المصروفة للمركبات الحكومية.

الفصل الرابع عشر
معاملة نقل قيد المركبة
المادة 62

للمالك تقديم معاملة لنقل قيد مركبته المسجلة تحت رقم تسجيل معين (تسلسل وفئة وصنف تسجيل) الى رقم تسجيل آخر في نفس المجمع او في مجمع آخر وللحالات الآتية:
اولاً: تبديل رقم مركبته المسجلة في المجمع برقم مركبته الأخرى المسجلة في ذات المجمع او في مجمع محافظة اخرى وعليه في هذه الحالة تقديم معاملة نقل قيد ولكل مركبة على حدة.
ثانياً: نقل مركبته (ترحيل قيدها) الى مجمع المحافظة التي يسكن او يعمل فيها.
ثالثاً: تبديل صنف تسجيل مركبته الى صنف آخر وبما يناسب نوع السيارة ولا يتعارض
مع شروط الصنف الجديد.

المادة 63

ينظم المجمع كتاب نقل قيد للمركبة ثم يجري تأشير مناقلة القيد في قاعدة بيانات التسجيل من الرقم السابق الذي نقلت منه الى الرقم الجديد المعاد تسجيلها فيه بشكل متزامن وتشغير الرقم الذي لا توجد مركبة لتسجيلها فيه ثم يتم تثبيت اللوحات الجديدة بعد سحب واتلاف اللوحات والوثائق القديمة التي يجب ان تبقى مثبتة على المركبة لحين انجاز المعاملة وصدور اللوحات والوثائق الجديدة.

المادة 64

يتم تقديم معاملة نقل قيد المركبة في ذات المجمع المنقولة منه اذا كان نظام التسجيل فعالاً في اجراء معاملة نقل القيد آنياً وعند تعذر ذلك يقدم المعاملة في المجمع الجديد بعد تزويده بكتاب نقل القيد عن طريق البريد او بواسطة شبكة المعلومات.

المادة 65

على الجهة الحكومية التي تبيع المركبة المسجلة الى شخص عراقي وفق القانون ووزارة الخارجية بالنسبة للمركبات المباعة من الهيئات الدبلوماسية او الدولية، ايداع نسخة ورقية بيد المخول (او نسخة الكترونية عن طريق النظام الوطني للتسجيل اذا كان ذلك ممكناً) من كتاب البيع او الاهداء في المجمع الكائن في المنطقة التي يسكنها المشتري خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره على ان يبين في الكتاب او الرسم الكمركي المقرر عن المركبة مستوفي او معفي منه وفقاً للقانون على ان يتم تأشير شطب قيد المركبة قبل بيعها.

المادة 66

على مالك المركبة التي تنقل من مجمع تسجيل محافظة الى مجمع تسجيل محافظة اخرى بناءاً على طلبه بسبب تغيير محل سكنه او عمله او بسبب ترحيل قيدها او بسبب تغيير رقم او صنف تسجيلها بناءاً على طلبه او بسبب استحداث اصناف جديدة او لتبادل ارقامها ولم يتم انجاز معاملة نقل قيدها في ذات المجمع المنقولة منه آنياً بواسطة النظام، اكمال معاملة نقل القيد في محافظة التسجيل الجديدة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المعاملة. اما اذا كانت المركبة مشتراه بالمزايدة من جهة حكومية فيجب انجاز معاملة نقل قيدها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور كتاب البيع.

المادة 67

يتم نقل قيد المركبات غير الأهلية التي لها قيد في قاعدة بيانات التسجيل والمباعة للمواطنين بالمزاد قبل 9/4/2003 او بعده ولم تسجل دائمياً بأسماء المشترين سواء تم تسجيلهما مؤقتاً ام لم يتم ذلك، الى فئة او صنف التسجيل المناسب وفق التفصيل الآتي:
اولاً: المركبة التي لم تسجل مؤقتاً يراجع المشتري الى الجهة الحكومية التي اشتراها منها لتزويده بكتاب بيع جديد او كتاب صحة صدور الكتاب القديم على ان يتضمن كتاب صحة الصدور تفاصيل كاملة عن المركبة وان يرسل الى المجمع وفق الآلية المحددة بموجب هذه التعليمات.
ثانياً: المركبة التي تم تسجيلها مؤقتاً يتم الرجوع الى اضبارتها فاذا ظهر وجود كتاب بيع
نسخة اصلية او كتاب بيع بنسخة مصورة مع كتاب تأييد صحة محتويات بنسخة اصلية، يتم الاستناد له في ترويج معاملة نقل قيد المركبة.
ثالثاً: المركبة التي تم تسجيلها مؤقتاً بناءً على كتب او مستندات مصورة او بناءً على أي اجراء آخر، يطالب مالكها بمراجعة الجهة الحكومية البائعة لتزويده بكتاب بيع او كتاب صحة محتويات تذكر فيه كافة تفاصيل المركبة ويرسل الى المجمع وفق السياق المقرر.

الفصل الخامس عشر
معاملة تبديل الوثائق ولوحات التسجيل
المادة 68

على مالك المركبة المسجلة قبل 9/4/2003 والسيارة التي سجلت بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 ورقم (215) لسنة 2009 (اجراءات استيراد سيارة حديثة مقابل ترقين قيد سيارة قديمة) تقديم معاملة لتبديل وثائق مركبته بالوثائق وفق النماذج الجديدة المقرة بموجب هذه التعليمات.

المادة 69

يشكل مدير المرور العام في بغداد ومدير المرور في المحافظة، لجنة او اكثر تسمى لجنة تدقيق تسجيل المركبات المسجلة تسجيلا دائمياً قبل 9/4/2003، تتألف من رئيس وثلاثة اعضاء، تتولى تدقيق قيود المركبات المذكورة آنفاً في قاعدة البيانات وتزويد المراجع بمحضر تدقيق لغرض ابرازه الى مجمع التسجيل للحصول على استمارة المعاملة وتحدد آلية اعداد محضر التدقيق وتوقيتات المراجعة ببيان يصدره مدير المرور العام.

المادة 70

يخصص للمركبة التي راجع بها مالكها وتبين سلامة تسجيلها بموجب محضر التدقيق، رقم تسجيل وفق الصيغة المحددة في التعليمات تحديد اشكال والوان ومحتويات لوحة ووثائق التسجيل مع الاخذ بنظر الاعتبار التسلسل الذي كانت تحمله المركبة في منح التسلسل الجديد اذا بقيت مسجلة في ذات صنف تسجيلها السابق وتمنح رقماً تسلسلياً جديداً اذا صنفت في صنف تسجيل جديد مستحدث بموجب هذه التعليمات.

المادة 71

اذا مضى اكثر من (180) مئة وثمانين يوماً على انتهاء المدة المحددة في البيان المنصوص عليه في المادة (69) من هذه التعليمات ولم يراجع المالك او وكيله لغرض تبديل لوحات ووثائق مركبته بالنماذج الجديدة فيصرف الرقم الى مركبة اخرى ويرحل قيد المركبة القديم الى آخر التسلسلات في قاعدة البيانات مع رقمها الاصلي ويصرف لها التسلسل الجديد عند المراجعة.

الفصل السادس عشر
معاملة نقل ملكية المركبة
المادة 72

على مشتري المركبة المسجلة في وسائل التسجيل تقديم معاملة لنقل ملكيتها باسمه وبذات رقم تسجيلها في الحالات الآتية:
اولاً: عند شرائها من مالكها او ورثته بموجب عقد بيع وشراء وفق القانون.
ثانياً: صدور قرار من القضاء مكتسب الدرجة القطعية بتمليكها له.

المادة 73

اولاً: اذا توفي مالك المركبة فعلى ورثته الشرعيين او احدهم المبادرة الى اخبار المجمع بالوفاة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ حدوث الوفاة بحضورهم او توكيل شخص عنهم رسمياً لغرض المراجعة وعلى المجمع اصدار اجازة تسجيل جديدة للمركبة متضمنة عبارة ورثة المتوفي بعد اسم المالك.
ثانياً: اذا تم بيع المركبة من الورثة بموجب عقد بيع وشراء فيجري نقل الملكية وفق الآتي:
أ‌- اذا كان جميع الورثة بالغين فيتم ابرام عقد نقل الملكية بينهم وبين المشتري ومراجعة المجمع لاكمال معاملة نقل الملكية.
ب‌- اذا كان بعض الورثة قاصرين فيراجع عنهم، الوصي بموجب حجة الوصاية او اذن دائرة رعاية القاصرين ببيع سهام القاصرين.
ج- اذا تخارج بعض الورثة الى البعض الآخر او لواحد منهم فيحضر المتخارج له فقط.

المادة 74

على مالك المركبة (البائع) او وكيله في حالة بيعها لمشتري بموجب عقد بيع وشراء ان يتخذ خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ابرام العقد ما يأتي:
اولاً: اذا حضر معه المشتري الى المجمع خلال المدة المحددة فعلى الطرفين الحصول
على استمارة المعاملة واكمال الاجراءات وفق الآلية المحددة.
ثانياً: اذا لم يحضر معه المشتري خلال تلك المدة تتخذ الاجراءات الآتية:
أ‌- يراجع البائع الى وحدة صرف الاستمارات في المجمع ويبرز مستمسكاته ونسخة العقد للحصول على استمارة المعاملة ثم يحضر امام ضابط التسجيل لتدقيق موقف المركبة وبعد ان يثبت ان موقف المركبة سليم ويدفع الغرامات، يوقع امام ضابط التسجيل على حقل الاقرار بالبيع في الاستمارة لاعطاء الموافقة المبدئية على نقل الملكية وتستمر التزاماته القانونية عن المركبة فيما يختص بتنفيذ احكام هذه التعليمات الى ان يتم نقل ملكيتها الى المالك الجديد.
ب‌- يتولى المجمع بعد ان يحتفظ باستمارة المعاملة لديه، تزويد البائع باستشهاد الى دائرة الكاتب العدل لغرض توجيه انذار رسمي موجه للمشتري لتبلغه عن طريق اقرب مركز شرطة بالحضور الى المجمع لنقل الملكية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ، فان حصل التبلغ تعاد نسخته الثانية موقعة من المشتري او احد اقاربه من الدرجة الاولى الى المجمع وعليه ان يحضر لاتمام معاملة نقل الملكية خلال المدة المحددة فان لم يحضر بعد انتهاء المدة او لم يبلغ بسبب مجهولية محل اقامته فعلى البائع مراجعة القضاء لاقامة الدعوى.

المادة 75

على مشتري الركبة وخلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الشراء او التصرف الناقل للملكية اجراء ما يأتي:
اولاً: اذا كان الشراء بموجب عقد بيع وشراء وحضر معه البائع الى المجمع خلال المدة
المحددة فعلى الطرفين الحصول على استمارة المعاملة ثم اكمال الاجراءات وفق الآلية المحددة.
ثانياً: اذا لم يحضر معه البائع خلال المدة المحددة، تتخذ الاجراءات الآتية:
أ‌- يراجع المشتري الى وحدة صرف الاستمارات في المجمع ويبرز مستمسكاته ونسخة العقد للحصول على استمارة المعاملة ثم يحضر امام ضابط التسجيل لتدقيق موقف المركبة وبعد ان يثبت ان موقف المركبة سليم ويدفع الغرامات، يوقع امام ضابط التسجيل على حقل الاقرار بالشراء في الاستمارة لاعطاء الموافقة المبدئية على نقل الملكية باسمه وتستمر التزاماته القانونية عن المركبة بصفته حائزاً شرعياً لها الى ان يتم نقل ملكيتها باسمه.
ب‌- يتولى المجمع بعد ان يحتفظ باستمارة المعاملة لديه، تزويد المشتري باستشهاد الى دائرة الكاتب العدل لغرض توجيه انذار رسمي موجه للبائع لتبليغه عن طريق اقرب مركز شرطة بالحضور الى المجمع لنقل الملكية خلال( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ، فان حصل التبلغ تعاد نسخته الثانية موقعة من البائع او احد اقاربه من الدرجة الاولى الى المجمع وعليه ان يحضر لاتمام معاملة نقل الملكية خلال المدة المحددة فان لم يحضر بعد انتهاء المدة او لم يبلغ بسبب مجهولية محل اقامته فعلى المشتري مراجعة القضاء لاقامة الدعوى.
ثالثاً: اذا لم يكن الشراء بموجب عقد بيع وشراء فعلى المشتري مراجعة المجمع خلال المدة
المحددة من تاريخ الشراء او التصرف الناقل للملكية مصطحبا مستمسكاته واجازة تسجيل المركبة وقرار التسجيل ان تم نقل الملكية عن طريق القضاء وكتاب البيع الصادر من الجهة الحكومية او الجهة ذات النفع العام ان كانت المركبة مباعة من تلك الجهات لاملاء استمارة التسجيل واكمال اجراءات المعاملة في المجمع.

المادة 76

يجب استحصال موافقة الجهات التالية كشرط مسبق لترويج معاملة نقل ملكية المركبة:
اولاً: دائرة رعاية القاصرين اذا كان المالك قاصراً او من بحكمه، ويقترن ذلك بحضور الولي
الجبري وفي حالة كون القاصر مشترياً فيتم وضع اشارة عدم التصرف على قيد المركبة لحين بلوغه سن الرشد او استحصال موافقة دائرة رعاية القاصرين.
ثانياً: المحكمة التي اصدرت الحكم بعقوبة السجن على المالك لمدة (5) خمس سنوات فاكثر.
ثالثاً: محكمة التحقيق اذا كان المالك متهم موقوف.

المادة 77

لمدير مجمع التسجيل، ارسال ضابط تسجيل الى محل سكن او اقامة العاجز المثبت عجزه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية، كما له ارسال الضابط الى محل ايداع السجين او المحبوس بموافقة مدير دائرة الاصلاح (السجن)، لنقل ملكية المركبة التي يملكها العاجز او المسجون او المحبوس كما يمكن للمجمع الاستعانة ببصمة اصبع القدم لخزنها لديه اذا كانت اصابع يدي المراجع مبتورة والاستعانة بمن يجيد لغة الاشارات للتواصل مع الاصم والابكم لاتمام اجراءات المعاملة على ان تعزز المعاملة بمحضر يوقع ضابط التسجيل وشاهدين لاثبات تلك الحالات.

المادة 78

لا تنقل ملكية المركبة المصفحة باسم المشتري الا بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية.

الفصل السابع عشر
المعاملات الخاصة بالمقطورة ونصف المقطورة
المادة 79

لا يجوز ترويج معاملة تسجيل راس القاطرة لاول مرة الا بعد اجراء معاملة متزامنة لالحاق نصف مقطورة به وتسمى المركبة في هذه الحالة بعد الالحاق بــ (القاطرة ونصف المقطورة – تريلة).

المادة 80

لا يجوز الحاق المقطورة ونصف المقطورة الى بموافقة الجهة الكمركية المختصة.

المادة 81

لمالك اللوري، تقديم معاملة لالحاق مقطورة واحدة بقيد مركبته وبموجبها يتم صرف وتثبيت لوحة تسجيل للمقطورة وتسمى المركبة بعد الالحاق بـ (القاطرة ومقطورة)
بشرط توفر ما يأتي:
اولاً: ان تكون حمولة اللوري (10) طن فاكثر.
ثانياً: ان تساوي حمولة المقطورة حمولة اللوري او تزيد عليها.
ثالثاً: ان يكون بدن المقطورة المطلوب الحاقها مطابقة لبدن اللوري الذي ستلحق به أي اذا
كان البدن قلاب فيجب ان يكون بدن المقطورة قلاب وهكذا.
رابعاً: ان تكون المقطورة مسجلة في وسائل التسجيل باسمه.

المادة 82

لمالك القاطرة ونصف المقطورة، الحاق نصف مقطورة او اكثر بقيد مركبته وبموجبها يتم صرف لوحة تسجيل لنصف المقطورة الملحقة بشرط توفر ما يأتي:
اولاً: ان تكون انواعها مختلفة مثلاً اذا كانت نصف المقطورة الاولى من نوع (قلاب) فتكون
الثانية من نوع (حوضية وقود) والثالثة من نوع (فلات) وهكذا.
ثانياً: ان تكون نصف المقطورة مسجلة باسمه في وسائل التسجيل.

المادة 83

على مجمع التسجيل تأشير المقطورة او نصف المقطورة باسم مالكها او مشتريها بشرط ان يقدم معاملة متزامنة لالحاقها بمركبته مع مراعاة ما يأتي
اولاً: اذا كانت المقطورة مستوردة باسمه او مصنعة محلياً لحسابه او مباعة له بالمزايدة من جهة حكومية او كانت مفصولة سابقاً من مركبة اخرى تعود له فيقدم معاملة لالحاقها بمركبته المسجلة على ان يرفق بالمعاملة، مستندات استيرادها او تصنيعها او شرائها او شهادة فصلها.
ثانياً: اذا كانت مستوردة او مصنعة محلياً او مشتراة بالمزايدة لحساب مالك اخر او مفصولة من مركبة اخرى تعود لمالك اخر بموجب معاملة سابقة لغرض الاحتفاظ بها فتقدم معاملة لنقل ملكيتها مع عقد البيع والشراء وبقية المستندات ويجري نقل الملكية وفق هذه التعليمات مع تقديم معاملة متزامنة لالحاقها بالمركبة المسجلة باسمه:
ثالثاً: اذا كانت المقطورة او نصف المقطورة المراد الحاقها ملحقة بمركبة اخرى فيتم اجراء ما يأتي:
أ‌- اذا كانت تعود لذات المالك فيجب ان يقدم مالكها معاملة لفصلها من مركبته الاولى ويؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تسليم لوحة التسجيل للمجمع لاتلافها ثم يقدم معاملة لالحاقها بمركبته الثانية.
ب‌- اذا كانت تعود لمالك آخر فيجب ان يقدم البائع معاملة لفصلها من مركبته ويؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تسليم لوحة التسجيل للمجمع لاتلافها ثم يقدم المشتري معاملة لنقل ملكيتها بموجب عقد بيع وشراء ومعاملة اخرى لالحاقها بمركبته وتروج المعاملتان في ذات استمارة التسجيل.

المادة 84

لمالك القاطرة تقديم معاملة لفصل المقطورة لغرض الاحتفاظ بها لحين الحاقها بمركبه اخرى تعود له او لحين بيعها بموجب معاملة نقل ملكية الى مالك لوري لالحاقها به او لتسقيطها بسبب عدم صلاحيتها ويعاد تسمية المركبة بعد الفصل بـ (لوري) ويزود المالك من المجمع بشهادة تثبت فصل المقطورة.

المادة 85

لمالك القاطرة ونصف المقطورة الحاق مقطورة بقيد مركبته بشرط تطابق نوعها مع نوع نصف المقطورة الملحقة برأس القاطرة التي يملكها عند الحاجة وتطبق عليها ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (81) من هذه التعليمات.

المادة 86

لمالك القاطرة ونصف المقطورة تقديم معاملة لفصل نصف المقطورة او مقطورة من قيد مركبته بشرط ان يبقى مع رأس القاطرة نصف مقطورة وفي حالة كون نصف المقطورة المراد فصلها هي الوحيدة الملحقة بالرأس فيجب في هذه الحالة تقديم معاملة لالحاق نصف مقطورة بدلها قبل اكمال معاملة الفصل للاولى.

الفصل الثامن عشر
معاملة تجديد اجازة التسجيل
المادة 87

على المالك تقديم معاملة لتجديد اجازة تسجيل مركبته للمدة القانونية عند انتهاء مدة نفاذها الممنوحة له سابقاً ويجوز له طلب تجديدها خلال (6) ستة اشهر قبل انتهاء مدة نفاذها.

المادة 88

للمجمع بناءً على طلب يقدمه المشتري في الاستمارة، اصدار اجازة التسجيل مجددة للمدة المحددة قانوناً اعتباراً من تاريخ تملكه بشرط تقديمه شهادة فحص في جديدة نافذة للمدة الجديدة ودفع الرسوم المقرر عنها وبشرط عدم مطالبة المالك السابق بما دفعه من رسوم عن المدة المتبقية.

المادة 89

على من انتهت مدة نفاذ اجازة تسجيل مركبته مراجعة المجمع لتجديدها في مدة اقصاها (60) ستون يوماً اعتباراً من تاريخ الانتهاء وتحتسب مدة التأخير والتجديد اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الانتهاء.

المادة 90

لا يجوز تجديد اجازة تسجيل المركبة الا بعد تقديم شهادة الفحص الفني ضمن المستندات المقدمة للمعاملة.

الفصل التاسع عشر
معاملة تحوير المركبة او تبديل قاعدتها او قمارتها ا
المادة 91

لا يجوز تغيير نوع المركبة (تحويرها) او تبديل وجه استعمالها او تبديل قاعدتها او هيكلها او اجراء أي تغيير قياستها او وزنها الاجمالي المسموح به او حمولتها او عدد مقاعد ركابها او لونها المثبتة في وسائل التسجيل الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجمع المختص بموجب معاملة يقدمها مالكها.

المادة 92

للمالك تقديم معاملة للسماح له بتحوير مركبته فيما يتعلق بتبديل نوعها او سعتها او حمولتها على ان يتم تأشير التحوير في قاعدة بيانات التسجيل بناءً على اشعار يرد الى المجمع من الدائرة الكمركية المختصة.

المادة 93

للمالك تقديم معاملة لتبديل اما قاعدة مركبته (شاصيها) او قمارتها (بدنها) في المعاملة الواحدة على ان يتم تأشير التبديل في قاعدة بيانات التسجيل بناءً على اشعار يرد الى المجمع من الدائرة الكمركية المختصة.

المادة 94

للمالك تقديم معاملة لتبديل لون مركبته الحالي بلون جديد على ان يتم تأشير تبديل اللون في قاعدة بيانات التسجيل بعد ان يثبت فحص المطابقة الاول للمركبة من الفاحص وجود لونها الاصلي المثبت في قاعدة البيانات ثم يثبت في الفحص التالي قيام المالك بطلاء المركبة باللون المطلوب وفق المواصفات الفنية.

المادة 95

يجوز تحوير نوع المركبة المسجلة في صنف الانشائية التي هي اصلا سيارة حمل، الى نوع آخر ومن ثم تبديل صنف تسجيلها الى صنف حمل عام او خاص بشرط مرور (10) عشر سنوات على تاريخ استيرادها ودخولها العراق.

المادة 96

تحدد ضوابط ترويج معاملات تحوير وتبديل قواعد وابدان المركبات ببيان يصدر عن مدير المرور العام.

الفصل العشرون
معاملة ترقين قيد المركبة
المادة 97

للمالك تقديم معاملة لترقين مركبته وبعد دفع الرسوم والغرامات المترتبة عليه او على المركبة ورفع الاشارات الموضوعة على قيدها وتسليم لوحاتها ووثائقها الى المجمع لاتلافها.

المادة 98

تصدر عن المجمع بعد تأشير ترقين القيد في قاعدة بيانات التسجيل، شهادة ترقين تسلم لمالك المركبة لغرض التصرف بالمركبة كادوات احتياطية او تصديرها او اعادة تصديرها او ايداعها لدى الجهة الحكومية كمركبة مسقطة للحصول على تأييدها على اصل الشهادة للسماح له بتسجيل مركبة حديثة.

الفصل الحادي والعشرون
انواع اجازات السياقة
المادة 99

تكون فئات اجازات السياقة التي تمنح لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية الخاصة بكل فئة وفقاً لما يأتي:
اولاً: فئة (أ): تخول حاملها قيادة سيارة خصوصي شرط ان لا يكون اجيراً فيها وسيارة اجرة تكون سعتها (9) تسعة ركاب عدا السائق فاقل شرط ان لا ينقل فيها ركاب باجر وسيارة حمل نوع بيك آب حمولتها (1) واحد طن فاقل ولا تستخدم لاغراض النقل بأجر.
ثانياً: فئة (ب): تخول حاملها قيادة السيارات المنصوص عليها بالبند (اولاً) من هذه المادة
والحافلات التي لا يزيد عدد ركابها على (22) اثنين وعشرين راكباً عدا السائق وسيارات الحمل التي لا تزيد حمولتها على (16) ستة عشر طناً والمركبات التخصصية ويشترط في من يمنح هذه الاجازة ان يكون قد حصل على اجازة سياقة فئة (أ) مضى على اصدارها (2) سنتان.
ثالثاً: فئة (ج): تخول حاملها قيادة السيارات المنصوص عليها بالبندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة والحافلات التي يزيد عدد ركابها على (22) اثنين وعشرين راكباً وسيارات الحمل التي تزيد حمولتها على (16) ستة عشر طناً ويشترط فيه ان يكون حاصلاً على اجازة فئة (ب) مضى على اصدارها (3) ثلاث سنوات او حاصلاً على اجازة فئة (أ) مضى على اصدارها (5) خمس سنوات.

رابعاً: فئة (د): تخول حاملها قيادة مركبة صالون محورة يناسب تحويرها نوع العوق على ان يذكر في الاجازة نوع التحوير ويجري الاختبار على قيادة مركبة من ذات النوع.
خامساً: فئة (هـ): تخول حاملها قيادة مركبة زراعية فقط وان يجري الاختبار للحاصل عليها على مركبة من النوع ذاته.
سادساً: فئة (و): تخول حاملها قيادة مركبة انشائية فقط وان يجري الاختبار للحاصل عليها على مركبة من النوع ذاته.
سابعاً: فئة (ز): تخول حاملها قيادة كافة الدراجات النارية سواء كانت مجنية ام لا او محورة لحمل اشخاص او اشياء.

المادة 100

يشترط في طالب الحصول على اجازة السياقة لاول مرة اضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها قانوناً، ان يجتاز الاختبارات الآتية:
اولاً: اختبار بالمعلومات الخاصة بتنظيم المرور وميكانيك المركبة وقواعد السير واشارات
وعلامات المرور يسمى (اختبار المعلومات النظرية).
ثانياً: اختبار كفاءة القيادة والمناورة وفق منظومة فنية متكاملة ويسمى (اختبار المناورة).
ثالثاً: اختبار السياق الميداني.

المادة 101

تحدد آلية منح اجازة السياقة والاختبارات ودرجات النجاح اللازمة لاجتيازها ببيان يصدر عن مدير المرور العام.

الفصل الثاني والعشرون
معاملة اجازة السياقة
المادة 102

للراغب بالحصول على اجازة سياقة لاول مرة وللحاصل عليها، ترويج احدى المعاملات الآتية:
اولاً: اصدار اجازة سياقة لاول مرة.
ثانياً: تغيير صنف اجازة السياقة.
ثالثاً: تجديد اجازة السياقة.
رابعاً: تعويض اجازة سياقة بدل ضائع او مسروق او تالف.
خامساً: نقل قيد اجازة الى مجمع تسجيل في محافظة اخرى.
سادساً: تبديل نموذج اجازة بنموذج جديد.
سابعاً: ترقين قيد الاجازة.

المادة 103

تروج معاملة اجازة السياقة بناءً على طلب صاحب الاجازة وتعد استمارة معاملة اجازة السياقة الالكترونية او الورقية التي تعد من مديرة المرور العامة وافية للطلب للحصول على اجازة السياقة او اجراء اية معاملة لاحقة عليها.

المادة 104

تبديل جميع نماذج اجازات السياقة الصادرة قبل نفاذ هذه التعليمات بنماذج الاجازات الجديدة المقرة بهذه التعليمات وتنظيم آلية المراجعة لاصحابها وفق بيان يصدره مدير المرور العام ويحدد فيه المستندات والوثائق التي تعتمد في تثبيت قيد الاجازة القديمة في قاعدة بيانات التسجيل.

المادة 105

يمنح الحاصلون على اجازة خصوصي قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات، اجازة فئة (أ) كما يمنح الحاصلون على اجازة عمومي، اجازة فئة (ب) وفي حالة رغبة الحاصل على اجازة عمومي قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات بالحصول على اجازة سوق فئة (ج) ان يقدم معاملة لتغيير صنفها بعد اجتياز اختبار بقيادة المركبات المشمولة بالفئة (ج).

المادة 106

تعد الاجازات المبدلة نماذجها بموجب هذه التعليمات مجددة للمدة المحددة بقانون المرور بعد تقديم تقرير طبي يثبت لياقة صاحب الاجازة الصحية.

الفصل الثالث والعشرون
أحكام ختامية
المادة 107

اولاً: يمتنع المجمع عن اجراء اية معاملة على المركبات المسجلة قبل 9/4/2003 عدا
معاملة الترقين لاغراض قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 ما لم تبدل لوحاتها ووثائقها بالنماذج الجديدة.
ثانياً: تمنح مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لمالكي السيارات الاجرة الصالون
والستيشن لطلاء مركباتهم بالالوان المحددة بالفقرتين (أ) و (ب) من البند ثانياً من المادة (28) من هذه التعليمات.

المادة 108

توقف جميع اعمال التسجيل المؤقت للمركبات التي تمارسها مديريات المرور في بغداد والمحافظات قبل ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة مديرية مرور المحافظة بصرف اللوحات والوثائق للمركبات الاهلية وفق النماذج الجديدة التي تقر بعد نفاذ هذه التعليمات باستثناء المشمولة منها باحكام قرار مجلس الوزراء (214) لسنة 2009 (اجراءات تسجيل المركبات).

المادة 109

تتولى مديرية المرور العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكييف عمل تشكيلاتها الحالية وفقاً لما جاء في هذه التعليمات قدر الامكان لحين انجاز وتشغيل مجمعات التسجيل.

المادة 110

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

جواد كاظم البولاني
وزير الداخلية

أضف تعليقك