تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين مغلقة

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً لأحكام المادة التاسعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل أصدرنا التعليمات الآتية :-
المادة 1

الغي نص هذه المادة بموجب المادة 2 من التعليمات رقم ( 2 ) لسنة 2010 تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة 2009، واستبدلت بالنص الاتي:

اولا : يكون آخر موعد لتقديم طلبات الشمول باحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين يوم 31/12/2011 وتهمل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ .
ثانيا : يجوز قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا حالت دون تقديم الطلب سبب قهري معزز بالأدلة التي لا تقبل الشك .

النص القديم:
تلغى المادة التاسعة من تعليمات رقم (1) لسنة 2009 تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005

المادة 2

يلغى نص المادة (15) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :-
المادة ( 15) – لمن رفض طلب شموله بأحكام القانون أن يقدم طلباً جديداً لشموله بأحكامه بعد نفاذ القانون رقم 25 لسنة 2008 قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 3

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 1/1/2010 .

علي محسن إسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة