التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً لأحكام المادة التاسعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل أصدرنا التعليمات الآتية :-
المادة 1
الغي نص هذه المادة بموجب المادة 2 من التعليمات رقم ( 2 ) لسنة 2010 تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة 2009، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا : يكون آخر موعد لتقديم طلبات الشمول باحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين يوم 31/12/2011 وتهمل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ .
ثانيا : يجوز قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا حالت دون تقديم الطلب سبب قهري معزز بالأدلة التي لا تقبل الشك .
النص القديم:
تلغى المادة التاسعة من تعليمات رقم (1) لسنة 2009 تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005
المادة 2
يلغى نص المادة (15) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :-
المادة ( 15) – لمن رفض طلب شموله بأحكام القانون أن يقدم طلباً جديداً لشموله بأحكامه بعد نفاذ القانون رقم 25 لسنة 2008 قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 1/1/2010 .
علي محسن إسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة