قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في اقليم كوردستان-العراق

      التعليقات على قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في اقليم كوردستان-العراق مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 15
تاريخ التشريع 26/12/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في اقليم كوردستان-العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:121 | تاريخ:24/01/2011 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:19

المادة 1

أولاً: يحظر حجز او توقيف أي شخص إلا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من الجهة القضائية المختصة، ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة وسريعة امام المحكمة المختصة.
ثانياً: لا يجوز التوقيف الا في الأماكن المخصصة لذلك وفق القانون وعلى أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطة الحكومة ويجب احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الاخلاقية للموقوف.
ثالثاً: ليست لأية جهة غير حكومية او حكومية غير مختصة ان تمتلك مكاناً لحجز الاشخاص او ان تحتجز شخصاً بأية ذريعة كانت.

المادة 2

كل من تم حجزه او توقيفه تعسفياً او تجاوزت مدة موقوفيته الحد القانوني او حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من قبل الجهات القضائية المختصة دون سند قانوني، ثم صدر قرار برفض الشكوى او الافراج عنه وغلق الدعوى او الحكم ببرائته واكتسب القرار درجة البتات بموجب القوانين النافذة، له حق المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت به جراء الحجز او التوقيف او الحكم.

المادة 3

أولاً تشكل لجنة في محاكم الاستئناف الواردة في المادة (14) من قانون السلطة القضائية رقم (23) لسنة 2007 من رئيس محكمة الاستئناف وعضوية قاضيين من قضائها لكل محكمة من محاكم الاستئناف للنظر في طلبات التعويض وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
ثانياً: تختص محاكم الاستئناف محل اقامة طالب التعويض او محل الحجز او التوقيف او الحكم بالنظر في طلبات التعويض.

المادة 4

يكون طلب التعويض وفق الضوابط الآتية:
اولاً: تقدم طلبات التعويض الى اللجان المشكلة في محاكم الاستئناف وتتحمل الحكومة تبعات التعويض بعد اكتساب قرار اللجان درجة البتات.
ثانياً: لا تسمع طلبات التعويض بموجب هذا القانون بعد مضي سنة واحدة على اكتساب قرار الافراج او الحكم بالبراءة درجة البتات.
ثالثاً: ينتقل حق التعويض عند وفاة صاحب الحق الى الزوج والأولاد والوالدين فقط.

المادة 5

اولاً: يكون تقدير التعويض الأدبي على أساس ما عاناه المتضرر من آلام ومعاناة وما تأثرت به سمعته او مكانته الاجتماعية او الوظيفية.
ثانياً: يقدر التعويض المادي على أساس ما فاته من كسب وما أصابه من ضرر خلال فترة الحجز او التوقيف او الحكم.
ثالثاً: على مجلس القضاء نشر قرارات الحكم بالبراءة والافراج لمن ثبتت براءته او افراج عنه في صحيفتين يوميتين في الاقليم.

المادة 6

لوزير المالية اضافة لوظيفته حق الرجوع على المشتكي او المخبر او الشاهد المتسبب لواقعة الحجز او التوقيف او الحكم غير القانونية بما دفعه من تعويض اذا ثبت كيدية الشكوى او الاخبار الكاذب او شهادة الزور.

المادة 7

اذا وجد مجلس قضاء اقليم كوردستان من المعلومات المتوفرة لديه او بناءً على توصية من رئيس محكمة استئناف المنطقة او رئيس محكمة الجنايات المختصة بأن خطأ في الاجراءات القضائية او خطأ صادراً من قاض ادى الى توقيف متهم دون وجه حق او الحكم عليه دون مسوغ قانوني، فعليه إحالة القاضي المذكور الى لجنة شؤون القضاة وفق قانون السلطة القضائية في اقليم كوردستان رقم (23) لسنة 2007.

المادة 8

لرئيس مجلس قضاء اقليم كوردستان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

تطبق أحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والاثبات بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 10

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

26/كانون الاول/2010 ميلادية
20/محرم/1432 هجرية

الاسباب الموجبة

من اولى الضمانات التي يتطلبها مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين المحافظة على الحرية الشخصية لما كان الاصل ان الانسان بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة توفر له فيها كافة الضمانات لممارسة حق الدفاع ولما كان التوقيف اجراء قد تقتضيه الضرورة او يوجبه القانون في بعض الجرائم ولما كان استعمال هذا الحق منوطاً بالقضاة وبغية معالجة حالات تعويض المحجوزين والموقوفين والمحكومين دون سند قانوني ودفعاً لكل تجاوز على حريته واستمرار عيشه بكرامة ولرفع الحيف عن المتضرر وبغية التعويض عما لحقه من الاضرار المادية والأدبية من جراء هذا التجاوز على حريته فقد شرع هذا القانون.