قرار رقم (6) لسنة 2010 الصادر من برلمان كوردستان-العراق

التصنيف اعياد وعطل رسمية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 06/12/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (6) لسنة 2010 الصادر من برلمان كوردستان-العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:119 | تاريخ:06/12/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4

استناد

بسم الله الرحمان الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (16) لسنة 2010

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (7) في 26/10/2010 قررنا إصدار:

قرار رقم (6) لسنة 2010
الصادر من برلمان كوردستان – العراق

المادة 1

يعتبر عيد رأس السنة للأيزديين والمصادف ليوم الاربعاء الاول من شهر نيسان بالتقويم الشرقي عطلة رسمية لاقليم كوردستان- العراق.

المادة 2

تعتبر الأعياد المدرجة ادناه عطلاً رسمية للأيزديين في الاقليم.
1- عيد (جمايي) من 7/10 لغاية 13/من شهر تشرين الاول الميلادي من كل سنة.
2- عيد أربعينية الصيف من 31/تموز لغاية 2/من شهر آب الميلادية من كل سنة.
3- عيد صوم الأيزدين ويصادف يوم الجمعة الاول من شهر كانون الاول بالتقويم الشرقي.

المادة 3

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

أضف تعليقك