التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 12
تاريخ التشريع 19/11/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم 12 لسنة (2010) قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان-العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:121 | تاريخ:24/01/2011 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:15
استناد
بسم الله الرحمان الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (22) لسنة 2010
وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان-العراق في جلسته المرقمة (13) في 9/11/2010 قررنا إصدار:
قانون رقم (12) لسنة 2010
قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان – العراق
المادة 1
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المؤشرة ازاءها لاغراض هذا القانون:
اولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة البلديات والسياحة للاقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير البلديات والسياحة للاقليم.
رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة البلديات والسياحة للاقليم.
خامساً: المجلس: المجلس الاستشاري لوزارة البلديات والسياحة للاقليم.
اهداف الوزارة
المادة 2
المادة الثانية: تهدف الوزارة الى ما يلي:
اولاً: تقديم الخدمات البلدية والسياحية لتأمين احتياجات السكان من الماء الصافي للشرب ومجاري المياه الثقيلة ومياه الامطار ومحطة تصفيتها وبناء الطرق والجسور والانفاق داخل حدود البلديات والقرى مع المناطق السياحية والارتقاء بالخدمات البلدية المختلفة كماً ونوعاً مع تأمين احتياجات المواطنين في المناطق السياحية والمنتزهات.
ثانياً: التخطيط والادارة وتنفيذ العمل والواجبات بما يسهم في خلق تنمية اقتصادية محلية عن طريق السياسات الفعالة في استخدامات الارض والتخطيط العمراني مع تخطيط ومتابعة وتطوير الحركة السياحية ضمن اطار الخطة العامة للسياحة في الاقليم.
ثالثاً: تهيئة الاجواء المناسبة للمحافظة على البيئة النظيفة والصحية والاهتمام بالمناطق الخضراء ومعالجة النفايات الصلبة في المدن والقصبات مع المناطق السياحية.
رابعاً: العمل على اجتذاب رؤوس الاموال وتسجيع الاستثمارات وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم في اطار القوانين النافدة.
تشكيلات الوزارة
المادة 3
المادة الثالثة: تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:
اولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والأدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تحويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية.
ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة ومن حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
سادساً: تتكون الوزارة من المديريات العامة الآتية: ويدير كل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة وممارسة.
1. المديرية العامة للديوان.
2. المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
3. المديرية العامة للتخطيط العمراني.
4. المديرية العامة للمشاريع.
5. المديرية العامة للماء والمجاري.
6. المديرية العامة للبلديات في محافظات الاقليم وادارة كرميان.
سابعاً: رئاسة البلدية في مراكز محافظات الاقليم: يرأسها في كل محافظة رئيس بلدية حسب الصنف الخاص للبلدية.
المادة 4
الهيئة العامة للسياحة: ترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يرأسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال السياحة، وتتكون من:
1. مكتب رئيس الهيئة: ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
2. المديرية العامة للسياحة في كل محافظة من محافظات الاقليم وادارة طرميان: ويرأس كل منها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال السياحة.
3. مجلس ادارة الهيئة: ويتكون من:
أ. رئيس الهيئة/رئيساً.
ب. المدراء العامين في كل محافظة الاقليم وادارة طرميان/اعضاء.
ج. اثنان من مستشاري الوزارة ينسبهم الوزير/اعضاء.
د. تكون قرارات مجلس الادارة بالأكثرية وتخضع لمصادقة الوزير.
المادة 5
اولاً: يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من:
1. الوزير رئيساً.
2. وكيل الوزارة عضواً.
3. رئيس الهيئة العامة للسياحة عضواً
4. المستشارون أعضاء
5. المدراء العامون للوزارة أعضاء
6. للوزير دعوة أي شخص داخل الوزارة او خارجها في اجتماع المجلس لغرض الاستشارة عند الحاجة دون ان يكون له حق التصويت.
ثانياً: يتولى المجلس تقديم الاستشارات والاقتراحات الى الوزير وتكتسب صفة القرار الوزاري اذ نال تصديقه.
المادة 6
للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق أهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير واستحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء اذا كان التعاقد مع اشخاص من خارج الاقليم.
المادة 7
أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاص تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء المديريات او الأقسام او الشعب عند الاقتضاء.
ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8
اولاً: يلغى قانون وزارة البلديات رقم (2) لسنة 2007 وقانون وزارة السياحة رقم
(20) لسنة 2006 الصادرين من برلمان اقليم كوردستان العراق.
ثانياً: تؤول جميع حقوق والتزامات وموجودات وميلاكات وزارة السياحة الى الوزارة.
المادة 9
تستمر وزارة البلديات والسياحة بأدارة كل ما يتعلق بالاثار والمواقع الاثرية والمبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات لحين صدور قانون خاص بها في الاقليم.
المادة 10
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 11
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان-العراق
26/كانون الاول/2010 ميلادية
20/محرم/1432 هجرية
الاسباب الموجبة
نظراً لدمج وزارتي البلديات والسياحة في الكابينة السادسة لحكومة اقليم كوردستان ولتحقيق المصلحة العامة ووضع هيكل مناسب ونشط حسب متطلبات الوقت الحاضر وتقليص النفقات والغاء بعض التشكيلات الادارية وتسهيل تعامل المواطنين مع دوائر الوزارة، فقد شرع هذا القانون.