مرسوم باحداث ناحية الراشدية

      التعليقات على مرسوم باحداث ناحية الراشدية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية الراشدية
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 632
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-26 00:00:00

استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء بغدد باسم ناحية الراشدية يكون مركزها في قرية الراشدية ترتبط بقضاء مركز بغداد وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها وأسمائها بما يلي : –
9 وزيرية بزايز الثعالبة و10 وزيرية بوب الشام و19 مركز الجفتلك وهو الصقلاوية و20 برايز المريزات والسريدات والمعمار و21 بزايز الكميرة والفحامة و30 نهري عودة الحمد وعودة الحسن و31 اراضي البدعة و32 السريدات والفحامة و33 البودالي الجنوبية و34 البو دالي الشمالية و35 كرود الراشدية الشمالية 0
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات المرقمة 9 و10 و19 و20 و30 و32 و33 و34 و35 و36 و37 الوارد ذكرها اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادي الاول سنة 1380 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 440 في 12/ 11 / 1960